fbpx
الهيئات القضائية

المحكمة الدستورية تؤيد أحقية المتضرر في الحصول على التعويض عما أصابه من أضرار

أيدت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، أحقية المتضرر بالحصول على التعويض الجابر عما لحق به من أضرار مادية وأدبية.

وقضت المحكمة برفض الدعوي رقم 4 لسنة 40 قضائية دستورية، المقامة طعنا على دستورية نصي المادتين (163، 222/1) من القانون المدني، بشأن إلزام من يقع منه خطأ بتعويض المضرور عما لحقه من أضرار مادية وأدبية.

وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيس المكتب الفني، إن الحكم تأسس على أن التنظيم الذي تضمنه النصين المطعون فيهما، يمثل الإطار العام الحاكم للمسؤولية التقصيرية، التي تقوم على الإخلال بالتزام قانوني يفرض على الكافة عدم الإضرار بالغير، وحق المضرور في الحصول على التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية التي أصابته، بما يحقق الترضية القضائية.

وأشار إلى أنه يقع على عاتق المضرور إثبات عناصر تلك المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، ويحكم القاضي بالتعويض، بعد تحقيق دفاع الخصوم، على أن يكون الحكم الصادر في الدعوى خاضعا لطرق الطعن المقررة قانونا، ومن ثم، يكون النصان المطعون فيهما يتفقان وأحكام الدستور.

مصدر الخبر | موقع روز اليوسف

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock