fbpx
الهيئات القضائية

«الدستورية» ترفض 4 دعاوى خاصة بقانون الضرائب والتأمين الصحي

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، أحكاما مهمة فقضت أولاً برفض الدعوى رقم 42 لسنة 29 قضائية “دستورية”، بشأن الطعن على نص البند (3) من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، فيما ورد به من اعتبار قيام المسجل بخصم الضريبة – كليًا أو جزئيًّا – دون وجه حق، بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم المبينة في المادة (23) من القانون ذاته، يُعد تهربًا ضريبيًا يستأهل العقاب.

والحكم تأسس على أن النص المطعون فيه حافظ على التوازن بين صون الملكية الخاصة، والعدالة الاجتماعية للضريبة والحفاظ على موارد الدولة، وجاء بصيغة منضبطة لا تثير لبس، مبينًا أركان الجريمة، مستوفيًا سائر قواعد الشرعية الجنائية.

وثانيًا: رفض الدعوى رقم 82 لسنة 40 قضائية “دستورية”، المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (14 مكررًا – “1”) من اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة، المضافة بقرار وزير الاستثمار رقم 109 لسنة 2015، فيما أوجبته من تعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار على الصندوق الذي تبلغ حجم أمواله المستثمرة مائة مليون جنيه، أو التعاقد مع شركة أو أكثر لإدارة ما لا يقل عن (80%) من أموال الصندوق.

وقد تأسس الحكم على أن النص المطعون فيه صدر في حدود السلطة التي خولتها المادة (12) من قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، لوزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وقصد من تعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار أو شركة؛ الحفاظ على أموال الصندوق، وتنميتها وتعظيم عوائدها، والارتقاء بإدارتها، دون مساس باختصاص مجلس إدارة الصندوق في اختيار مدير الاستثمار أو الشركة، التي يقتصر دورها على الإدارة التنفيذية الفنية للخطة التي يضعها مجلس إدارة الصندوق. وهو ما يتوافق مع ألقته المادة (17) من الدستور على عاتق الدولة من ضمان أموال التأمينات والمعاشات.

وثالثًا: رفض الدعوى رقم 298 لسنة 30 قضائية “دستورية”، المقامة طعنًا على المواد (168، 169، 170، 180) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2008، بشأن فض منازعات العمل الجماعية عن طريق المفاوضة الجماعية، ومن بعدها الوساطة، ثم التحكيم.

وقد تأسس الحكم على أن أحكام تلك المواد جاءت وفاءً من الدولة لالتزامها بالدفاع عن حقوق العمال، وكفالة التفاوض الجماعي، المقرر بالمادتين (13، 27) من الدستور، دون أن ينال من حق التقاضي، ويضمن سرعة الفصل في مثل تلك المنازعات، محاولةً لرأب صدع النزاع في مهده، توفيرًا للجهد والمال، من خلال المفاوضة الجماعية، ومن بعدها الوساطة، خلال آجال رصدها المشرع. ووسد للنقابة العمالية دورًا فاعل في هذا الشأن، وفاءً للالتزام الدستوري الملقى على عاتقها بالمادتين (76، 77) منه.

ورابعًا: رفض الدعوى رقم 171 لسنة 37 قضائية “دستورية”، المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، من حظر قضايا التهرب من الضريبة على وجه الاستعجال.

وقد تأسس الحكم على أن جرائم التهرب من الضريبة، شأنها شأن سائر الجرائم الأخرى، تنظر أمام المحاكم الجنائية، وفقًّأ للقواعد والضوابط التي تضمنها قانون الإجراءات الجنائية، بما يكفل تحقيق دفاع ودفوع الخصوم، وتُكون المحكمة عقيدتها من خلال ما يطرح أمامها من أدلة ثبوت ونفي، بعد تمحيص الواقعة من كافة جوانبها. فضلاً عن أن سرعة الفصل في المنازعات يحقق العدالة الناجزة التي نصت عليها المادة (97) من الدستور.

 

مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock