fbpx
أخبارنا الحصرية

الدستورية في أسبوع | ماذا قضت بشأن دعوى عدم دستورية تحديد حد أقصى للمعاش لدى القضاة، فصل الموظف المنقطع عن العمل ولو عوقب تأديبياً، دستورية المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية للمفوضين

على مدار الأسبوع المنصرم نظرت المحكمة الدستورية العليا عدد من القضايا أبرزها دعوى عدم دستورية تحديد حد أقصى للمعاش لدى القضاة، فصل الموظف المنقطع عن العمل ودعوى عدم دستورية المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما تضمنت من مواعيد وقف الدعوى على التفصيل التالي

تأجيل دعوى عدم دستورية تحديد حد أقصى للمعاش لدى القضاة لجلسة 5 فبراير

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، تأجيل نظر الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 91 من قانون السلطة القضائية فيما تضمنته من لا يجوز أن يزيد المعاش عن الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات، وذلك لجلسة 5 فبراير لاستمرار المرافعات.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 40 لسنة 36 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 91 من قانون السلطة القضائية والتي تنص على أنه إذا لم يستطع القاضي بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الاجازات المقررة في المادة السابقة أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطلع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق فإنه يحال إلى المعاش بقرار جمهوري يصدر بناءً على طلب وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

يمكن مطالعة مزيد من التفاصيل بالضغط هنا

 

الدستورية تؤكد صحة فصل الموظف المنقطع عن العمل ولو عوقب تأديبياً

على جانب اخر قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، برفض الدعوي رقم 58 لسنة 42 قضائية دستورية المحالة من محكمة القضاء الإداري بدمياط، للفصل في دستورية عبارة “ولو عوقب تأديبيًا عن مدد الانقطاع غير المتصل”، الواردة في نص المادة (176) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وصرح المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني – بأن الحكم تأسس علي توافق هذا النص مع النهج الذي استحدثه المشرع للوظيفة العامة في قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ولتحقيق التوازن الذي أوجبته المادة (27) من الدستور، بين الحق في الوظيفة العامة، كحق شخصي للمواطنين، وبين الوظيفة العامة كتكليف للقائمين بها، باعتباره واجبًا والتزامًا دستوريًا، لضمان حصول المواطن على الخدمة الحكومية بأعلى جودة، وفي أقصر وقت، بما يوجب المحافظة على سير المرافق العامة بانتظام واطراد، لكون مداومة القائمين على الوظيفة العامة في أداء مهامهم وواجباتهم الوظيفية، إحدى أهم الدعامات التي تكفل تحقيق تلك الغايات، ولذا أجاز المشرع في المادة (46) من قانون الخدمة المدنية للجهة الإدارية توقيع جزاء تأديبي على الموظف إذا انقطع عن عمله دون إذن، وذلك لردعه، وحثه على الانتظام في العمل، وتحقيق الانضباط الوظيفي، فإذا تكرر انقطاعه لأيام غير متصلة، حتى بلغت مدد انقطاعه ثلاثين يومًا في السنة، انقضت عرى الوظيفة بقوة القانون.

يمكن مطالعة مزيد من التفاصيل بالضغط هنا

 

إعادة دعوى عدم دستورية المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية للمفوضين

أما بشأن الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما تضمنت من مواعيد وقف الدعوى، فقد قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي اعادتها إلى هيئة المفوضين بالمحكمة، لاستكمال التحضير.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 143 لسنة 39 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والتي تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية.

يمكن مطالعة مزيد من التفاصيل بالضغط هنا

 

حجز دعوى بطلان حظر تحويل الوحدات من سكنى إلى تجارى للحكم بجلسة 5 فبراير

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 5 فبراير المقبل، للنطق بالحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرار محافظ سوهاج رقم 719 لسنة 2015 بحظر تحويل الوحدات السكنية الي أنشطة تجارية وإدارية.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 8 لسنة 43 دستورية للمطالبة بالفصل فى مدى دستورية قرار محافظ سوهاج رقم 719 لسنة 2015 بحظر تحويل الوحدات السكنية الي أنشطة تجارية وإدارية وذلك وفقا لقانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء وتعديلاته.

ونص قرار المطعون فيه على أنه يحظر تحويل الوحدات السكنية التي اقامتها أو تقيمها المحافظة الوحدات المحلية من سكنى إلى تجارى أو إداري.

يمكن مطالعة مزيد من التفاصيل بالضغط هنا

 

الحكم في دعوى عدم دستورية حالات التهرب من الضريبة على المبيعات 5 فبراير

كما حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون ضريبة المبيعات، فيما تضمنه من تحديد الحالات التي يعد فيها الممول بمصلحة الضرائب، متهربا من سداد الضريبة على المبيعات لجلسة 5 فبراير المقبل للحكم.

وأقيمت الدعوى رقم 42 لسنة 29 دستورية، وتطالب بالطعن على نص المادة 5 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 44 بقانون 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات. وتنص مادة(5): يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون

كما تنص مادة (44): يعد تهربا من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتي:

1-عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة
2-بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة
3-خصم الضريبة كليا أو جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم
4-استرداد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق
5-تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها
6-تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار.
7-ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10فى المائة.
8-عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة.
9-عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية.

يمكن مطالعة مزيد من التفاصيل بالضغط هنا

 

رفض دعوى عدم دستورية عقوبة البناء بدون ترخيص

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، برئاسة المستشار سعيد مرعي، برفض الدعوى رقم 75 لسنة 35 قضائية “دستورية”، بشأن الطعن على دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والفقرة الثانية من المادة (102) من ذلك القانون فيما تضمنتاه من حظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، ورصد عقوبـــة الحـــبس أو الغرامة لمن يخالف هذا الحظر.

وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب القنى، إن الحكم تأسس على اتفاق الحظر المشار إليه مع الغايات التي توخاها المشرع من قانون البناء، للحفاظ على الثروة العقارية، في ضوء منظومة متكاملة للتخطيط العمراني والتنسيق الحضاري، من خلال رؤية للتنمية العمرانية على المستوى القومي والإقليمي، في حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة وخارجها، لتحقيق التنمية المستدامة، والاحتياجات المستقبلية للتوسع العمراني، فحظر إقامة منشآت أو مبان خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى، بهدف تنمية الريف وحماية الرقعة الزراعية، والعمل على زيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، أمر يؤدي إلى رفع مستوى معيشة سكان الريف، ويكفل في الحين ذاته الحق في السكن الملائم لكل مواطن، شريطة الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة، وبما لا مساس فيه بالحماية المقررة للملكية الخاصة.

يمكن مطالعة مزيد من التفاصيل بالضغط هنا

 

عدم قبول دعوى عدم دستورية اختصاص المحاكم العمالية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بالفصل فى مدى دستورية المادة الثالثة من قانون العمل رقم 180 لسنة 2008، فيما نصت عليه من أن على اللجان والمحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية بمقتضى هذا القانون.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 80 لسنة 33 دستورية جديدة للمطالبة بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 2008. وتنص المادة الثالثة من قانون العمل “على اللجان والمحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية بمقتضى هذا القانون المرفق..

يمكن مطالعة مزيد من التفاصيل بالضغط هنا

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock