fbpx
أخبار وزارة العدل

العدل تتيح خرائط رقمية وورقية بكل ناحية أو مدينة لتسهيل توثيق العقارات

قرار وزير العدل رقم ٢٣٣٢ لسنة ٢٠٢٢ وعلى القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر؛ وعلى القانون رقم 17 لسنة ٢٠١٩ في شأن التصالح في بعض مخالفات البنـاء بتاريخ 14 أغسطس 1946؛ وعلى المرسوم الصادر باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق بتاريخ 3 نوفمبر 1947، بتعديل بعض أحكام المرسوم باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقاري الصادر في 14 أغسطس 1946.

وجاء في القرار بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون المدني رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري؛ وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق؛ وتقنين أوضاعها؛ وعلى المرسوم الصادر باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقاري، تستبدل بنصوص المواد أرقـام (٢، ٦، ٧، ۱۰ فقرة أولـى، ۱۱، ۱۳، 14 مكررا، 16، 19، 33) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقاري.

ونصت التعديلات على أن يرأس كل مكتب من مكاتب الشهر العقاري أمين معاونه أمين مساعد أو أكثر، وعدد كاف من الموظفين، ويحل أقدم الأمناء المساعدين محل الأمين عند غيابه.

كما أن يتعاون المأموريات في تحديد بيانات العقارات أي من الجهات الرسمية المختصة ذات الصلة بالأعمال المساحية، أو أي مكاتب مساحية أخرى تكون أعمالها معتمدة من إحدى الجهات الرسمية، وفق المعايير الموضوعية اللازمة لذلك، ويصدر وزير العدل قرارا بتحديد تلك المعايير، والجهات المختصة بإصدار بيان الرفع المساحي، والإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وتكون البيانات التي تقدمها هذه الجهات ورقية أو رقمية حسب الأحوال.

وتتلقى المأمورية المختصة طلب شهر المحررات من أصل وصورتين؛ مرافق به المستندات المنصوص عليها بموجب القوانين والقرارات ذات الصلة، أن يشتمل الطلب على بيانات أصحاب الشأن، وموضوع الطلب، والبيانات المساحية للعقار أو جزء منه بحسب الحال، والحقوق العينية التبعية المقررة عليـه أن وجـدت، وذلـك على النحو المبين تقصيلة بالنماذج التي يصدر بها قرار من وزير العدل.

وتعد بكل مأمورية مجموعة من الخرائط الرقمية أو الورقية المحدثة الخاصة بكل ناحية أو مدينة داخلة في دائرة اختصاصها، يتم إتاحتها بالتنسيق مع إحدى الجهات المتخصصة، التي يصدر بتسميتها قرار من وزير العدل، ويجوز أن تكون هـذه الحرائط ورقية بمقياس رسم (٢٥٠٠:١)، أو رقميـة بإحداثيات النظام العالمي (دبليو جي، أس/ 84) وذلك بحسب الأحوال، وفي الحالة الأخيرة تتاح هذه الخرائط من خلال الربط الإلكتروني بالجهة المذكورة.

ويؤشر في الخرائط المشار إليها في المادة السابقة بمعرفة المأمورية بأرقام وسنوات طلبات الشهر التي تقدم للمأموريات في الجزء الذي يتعلق به الطلب، وبعد إتمام شهر المحرر الذي قدم الطلب في الخرائط برقم شهر المحرر والسنة التي تم فيها، وفي كل الأحوال يجوز أن يكون التأشير إلكترونياً، على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.

 

مصدر الخبر | موقع الشروق

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock