fbpx
الهيئات القضائية

الفتوى والتشريع: لا يجوز منح التزامات المرافق العامة لمدة تزيد على 30 سنة

أكدت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن المادة 668 من القانون المدنى تنص على أن التزام المرافق العامة عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذى صفة اقتصادية، ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شركة يُعهد إليها باستغلال المرفق فترة معيّنة من الزمن.
وأن المادة 669 منه تنص على أن ملتزم المرفق العام يتعهّد بمقتضى العقد الذى يبرمه مع عميله بأن يؤدى لهذا العميل على الوجه المألوف، الخدمات المقابلة للأجر الذى يقبضه وفقًا للشروط المنصوص عليها فى عقد الالتزام وملحقاته، وللشروط التى تقتضيها طبيعة العمل ويقتضيها ما ينظّم هذا العمل من القوانين.

وأوضحت أن المادة 1 من قانون التزامات المرافق العامة الصادر بالقانون رقم 129 لسنة 1947 تنص على أنه لا يجوز منح التزامات المرافق العامة لمدة تزيد على ثلاثين سنة، وأن المادة 5 منه تنص على أن: لمانح الالتزام دائمًا متى اقتضت ذلك المنفعة العامة أن يعدل من تلقاء نفسه أركان تنظيم المرفق العام موضوع الالتزام أو قواعد استغلاله، وأن المادة 7 منه – المعدلة بموجب القانون رقم 185 لسنة 1958– تنص على أن: لمانح الالتزام أن يراقب إنشاء المرفق العام موضوع الالتزام وسيره من النواحى الفنية والإدارية والمالية، وأن المادة 2 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (43) لسنة 1979 تنص على أن: تتولى وحدات الإدارة المحلية فى حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها، كما تتولى هذه الوحدات كل فى نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها، وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.

مصدر الخبر | موقع مبتدأ

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock