الهيئات القضائية

الفرق بين إذن النيابة العامة وأمر الضبط والإحضار .. قانوني يكشف

قال المستشار محمد عطية، الخبير القانوني، إن هناك فرقًا بين إذن النيابة العامة وأمر الضبط والإحضار، مؤكدًا أنه لا يجوز القبض على إى إنسان إلا في حالتين الأولى أن يكون هناك أمر ضبط وإحضار أو أن يكون المتهم في حالة تلبس.

وأضاف محمد عطية، خلال برنامج “هنا القانون” عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن إذن النيابة العامة تصدره النيابة وتحدد مدته، متابعا: “يعني وكيل النيابة بيتعمل له محضر تحريات عن قيام أحد المتهمين بالإتجار في المواد المخدرة فيصدر إذن لضابط الواقعة بالقبض على المتهم وتفتيش مسكنه، والنيابة العامة تحدّد مدة الإذن”، أما أمر الضبط والإحضار فيكون لجريمة قائمة ويكون فيها رقم دعوى والنيابة لا تحدد المدة لأن الأمر محدد بموجب القانون.
وأوضح الخبير القانوني، أن أمر الضبط والإحضار حددته المادة 139 إجراءات لمدة 6 أشهور، مؤكدًا أنه لا يجوز اتخاذ أمر الضبط والإحضار بعد 6 أشهر وهو ما يبطل الإجراءات، وما يلى ذلك من إجراءات، فما بنى على باطل فهو باطل، لافتًا إلى أن إذن النيابة العامة ملتزم مصدره ومنفذه بالاختصاص والمكان، فمثلًا إذن نيابة المعادي ينفذه ضابط المعادي فهو ملزم بالاختصاص المكاني، أما الضبط والإحضار غير ملزم بالمكان.

 

مصدر الخبر | موقع صدى البلد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى