fbpx
المقالات القانونية

القانون.. وضحايا توظيف الأموال بقلم بهاء مباشر

شهدت الأيام الماضية، انتشارا بشكل غير مسبوق لظاهرة «المستريحين»، ليضرب ذلك الوباء اللعين العديد من الأوساط والمجتمعات، الريفية منها قبل الحضرية، ورصدت محاضر الشرطة أرقاما لمبالغ طائلة قدرت بالمليارات نجح «الجناة» في استدراج مجموعات من المواطنين «الكادحين والمعدمين أحيانا» في الحصول منهم وبمحض إرادتهم على تلك المبالغ، وذلك مقابل وعود يسبقها أطماع، بجني أرباح شهرية ضخمة جدا تصل إلى مائة ضعف أحيانا.

وعلى الرغم من ارتفاع حالة الوعي نتيجة التوعية المتلاحقة بخطورة تلك الممارسات، فإن وقائع تلك القضايا تكشفت عن أن هناك من لا يزال مقتنعا وهما بسلامتها، ليجد نفسه ضحية عملية نصب صريح، لا يبرره سوى الرغبة في الحصول على أرباح ضخمة بأقل مجهود.

ضحايا تلك العمليات هل هم مجني عليهم أم جناة؟ وكيف واجه القانون تلك الجرائم؟ سؤالان نناقشهما مع المستشار سعد خليل، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، الذي أوضح أن القانون رقم 146 لسنة 1988 نظم الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال واستثمارها، ووضع شروطا وإجراءات لتسجيلها وضوابط وأحكام الرقابة عليها ضماناً لحقوق المودعين ، وحظرت المادة الأولى من هذا القانون على الأشخاص والشركات غير الشركات المقيدة في السجل المُعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأى عُملة أو أى وسيلة .

ونص القانون على أن يعاقب كل شخص أو شركة «غير الشركات المقيدة بهيئة سوق المال» تلقى أموالاً من الجمهور بأي عملة أو بأي وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً ، بالسجن – من ثلاثة إلى خمسة عشر عاما – وبغرامة لا تقل عن مائة ألف ولا تزيد على مثلي ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ويحكم على الجاني فضلاً عن ذلك برد الأموال المستحقة إلى أصحابها .

 

كما يعاقب أي شخص أو شركة – غير الشركات المقيدة وفقاً لأحكام القانون– قام بتوجيه دعوة للجمهور بأى وسيلة مباشرة أو غير مباشرة لجمع الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها ، بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، وتتحقق هذه الجريمة بمجرد توجيه الدعوة لجمع الأموال حتى لو لم تسفر هذه الدعوة عن تلقي أى أموال . ويوضح نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن الغاية الأساسية للدولة بعد اكتشاف هذه الجريمة هى رد الأموال المستحقة لأصحابها، لذلك نص القانون في المادة 21 على أنه « تنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها فى أثناء التحقيق ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية».

ويطالب المستشار خليل بتشديد العقوبة المقررة لهذه الجريمة، والتوعية بما تقوم به الدولة من جهد لتحقيق الشمول المالي وهو من شأنه أن يقضي على هذه الظاهرة، و زيادة المشروعات القومية التي تجذب الأموال المُكدسة لدى بعض المواطنين من خلال منحهم أرباحا مرتفعة .

مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock