الهيئات القضائية

القضاء يتصدى لقرارات تمكين الزوجة من الشقة المؤجرة.. حكم قضائى بفسخ عقد الإيجار يستتبع معه طرد زوجة المستأجر الصادر لها قرار تمكين.. والحيثيات: الزوجة لا تعتبر من الغير بالنسبة لحكم فسخ عقد الإيجار

أصدرت الدائرة “الرابعة” – بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية – حكما قضائيا بفسخ عقد الإيجار بين المؤجر والمستأجر يستتبع معه طرد زوجة المستأجر الصادر لها قرار تمكين على ذات العقار، لأن الزوجة لا تعتبر من الغير بالنسبة لحكم فسخ عقد الإيجار.

 

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 89 لسنة 2022 مدنى كلى كفر الشيخ، لصالح المحامى عصام زغلول البسيونى، برئاسة المستشار محمد غرابه، وعضوية المستشارين كريم مقلد، وعبد العزيز أشرف، وأمانة سر سامى البحيرى.

 

الوقائع.. نزاع بين المالك والمستأجر وزوجته للطرد من الشقة

تخلص وقائع الدعوى الراهنة في أن المدعية قد اقامت دعواها بموجب صحيفة طلبت في ختامها الحكم بطرد المدعى عليهما من العين المبينة الحدود بتاريخ 5 فبراير 2022 ومعلنة قانونا طلبت في ختامها الحكم بطرد المدعى عليهما من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الأيجار وتسليمها لها خالية من الشواغل والأشخاص، وذلك على سند من القول حاصلة أن المدعى عليه الأول يستأجر من المدعية الشقة السكنية المبينة بصحيفة الدعوى بموجب عقد إيجار مؤرخ 1 يناير 2019 لمدة 3 سنوات تنتهى في 31 ديسمبر 2021 والمبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، ولا يجوز التجديد لمدة أخرى إلا بعقد جديد وموافقة المؤجرة، وفوجئت بصدور قرار من المحامى العام بتمكين المدعى عليها من مسكن الزوجية.

 

ولما كانت العين محل التداعى ملكا للمدعية فقد صدر القرار على غير ملك المدعى عليه الأول، ولما كان عقد الايجار قد انتهى وقامت المدعية بإنذار المدعى عليه بعدم رغبتها في تجديد العلاقة الايجارية الأمر الذى حدا بها لإقامة الدعوى الراهنة ابتغاء القضاء لها بطلباتها سالفة البيان، وقدمت سندا لدعواها حافظة مستندات طويت على انذار وعقد الايجار سند الدعوى وعقد بيع ابتدائى وصورة من الحكم 1133 لسنة 2018 أسرة بندر كفر الشيخ، وكذا صورة من الحكم رقم 486 لسنة 52 قضائية استئناف عالى كفر الشيخ، وطالعتهم المحكمة وألمت بهم.

 

زوجة المستأجر تحصل على قرار تمكين من الشقة لخلافات زوجية

وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبها مثلت المدعية، والمدعى عليها الثانية كل بوكيل عنه – محام – ولم يمثل المدعى عليه الأول على الرغم من إعلانه قانونا وبجلسة 13 أبريل 2022، قررت حجز الدعوى للحكم.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى – فقد نصت المادة 590 من القانون المدنى على أنه: “يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الايجار….”، ونصت المادة 598 أيضا: على أن: “ينتهى الايجار بانتهاء المدة المعينة في العقد”، واستشهدت المحكمة بعدد من أحكام محكمة النقض التي جاء في أبرزها: “أن الدعوى بطلب الإخلاء والتسليم المبنى على انتهاء مدة عقد الايجار تتضمن في حقيقتها وبحسب التكييف القانوني السليم طلب بإلزام المسـتأجر بتنفيذ التزامه التعاقدى عينا برد العين المؤجرة والذى نصت عليه المادة 590 من القانون المدنى بقولها (يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء العقد) وهى على هذا النحو تستند إلى عقد الايجار – طبقا للطعن المقيد برقم 2481 لسنة 54 قضائية.

 

المحكمة تنصف المالك وتقضى بطرد الزوج وزوجته لهذه الأسباب

وبحسب “المحكمة”: وحيث أنه متى كان ما تقدم وهديا به وكان البين للمحكمة من عقد الإيجار المؤرخ في 1 يناير 2019 وأن المدعى عليه الأول استأجر عين التداعى من المدعية ونص في البند الأول من العقد أن مدة العقد 3 سنوات تبدأ في 1 يناير 2019 ولا يجوز تجددها لمدة مماثلة ونص في البند الثانى على أنه لا تجدد العلاقة إلا بعقد جديد، وكانت المدعية قد أنذرت المدعى عليه بموجب انذار على يد محضر في 31 يناير 2022، الأمر الذى يكون معه عقد الايجار قد انتهى بنهاية مدته وتجردت يد المدعى عليهما من ثمة سند قانونى يبرر وضع يديهما على عين التداعى واضحت يديهما غاصبة الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإجابة المدعية إلى طلبها بطرد المدعى عليهما من عين التداعى.

328979925_1196405531239806_7111641299138568343_n

329105350_742254817316727_5444946600743783203_n

مصدر الخبر | موقع برلماني

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى