fbpx
نقابة المحامين

المحامين: مدونة السلوك المهنى تستند للشريعة الإسلامية وتستهدف حفظ مكانة المهنة

قالت نقابة المحامين، إن مشروع مدونة السلوك المهني للمحامين، التي تم إعدادها، تقوم على عدة مبادئ تستهدف صالح المحامين والمجتمع.

وتقوم المدونة على أساس من المبادئ العامة للشريعة الإسلامية، والأعراف السلوكية المهنية الراسخة لرسالة المحاماة، واحترام الدستور والقانون بغية تطبيقه على وجهه الصحيح بعموم، وقانون المحاماة بخصوص، وكذلك المعاهدات والاتفاقات والمواثيق والأعراف الدولية المنوط بها هذا الصدد.

كما تستند المدونة إلى مقتضيات العدالة والمساواة وتطبيق روح القانون متساندة ونصوصه، ومقتضيات حق الدفاع على غير استقلال عن نصوص مواد الدستور والقانون ورعاية مصالح المحاماة وعلى رأسها استقلالها، ومقتضيات الأداء المهني والسلوكي وبخاصة الشرف والنزاهة والحفاظ عليها في سائر الأحوال.

وأكدت النقابة، أن المدونة استندت كذلك إلى ما تمثله المحاماة وتاريخها من دور محوري في منظومة العدالة بأنها شريكة للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون بموجب أحكام الدستور والقانون، وما يمثله حق الدفاع من أساس نبيل تسمو به المنظومة القضائية كلها، وحفظ مكانة المحاماة في عين المجتمع الدولي عمومًا والمصري خصوصًا بأشخاصهما العامة والخاصة.

ويبحث أعضاء مجلس نقابة المحامين، مشروع مدونة السلوك المهني للمحاماة، التي أعدها المكتب الفني لنقيب المحامين رجائي عطية، ليناقشها مجلس النقابة العامة في إحدى جلساته القادمة لإقرارها.

وأكد المكتب الفني، في مقدمة المدونة، أنه قد برزت الحاجة إلى وضع قواعد ضابطة لسلوك المحامي وأدائه المهني، لأداء مقتضيات الأمانة التي وكلت إليه، وهذه القواعد تمثل مجموعة تتساند إلى بعضها لتقيم بحث مدونة السلوك المهني بغية الحفاظ على أداء وتقاليد المحاماة لتكون كما يفترض بها أن تكون في مكانتها الطبيعية في منظومة العدالة وفي عين المجتمع بأسره.

وأشار: مدونة السلوك المهني ليست مجرد قواعد ابتدعها أحد، وإنما هي تدوين لأصول استقرت ولا يرتجى منها التلويح بعقاب وإنما يرتجي منها الوعي بما تحمله من معاني نبيلة وأعراف أصيلة، مستندة إلى أصل من الدستور والقانون.

ولفت: كما تم إقران مدونة السلوك بجزاءات على المحامين المخالفين، لا تخرج عن إطار ما حدده القانون، بهدف التنظيم وتطبيق القواعد القانونية.

وتأتي المدونة، تطبيقًا لنص الفقرة الثانية من المادة ٦٢ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ والمضافة بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة التي تنص على أن «ويضع مجلس النقابة العامة مدونة للسلوك المهني للمحاماة تقرها الجمعية العمومية للنقابة وتنشر المدونة وكل تعديل لها في الوقائع المصرية، وتكون ملزمة لأعضاء النقابة، ويترتب على مخالفتهم لأحكامها انعقاد مسئوليتهم المهنية عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام مدونة السلوك.

ومع مراعاة الأحكام الخاصة بمحامي الإدارات القانونية وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية بقانون المحاماة المصري الواردة بمادتيه السابعة والثامنة؛ تسري نصوص هذه المدونة على جميع المحامين المدرجين بجداول المشتغلين على اختلاف درجاتهم بالنقابة العامة للمحامين من المحامين المزاولين للمهنة على استقلال بمكاتب وشركات المحاماة ومحامي الإدارات القانونية الوارد ذكرهم بهذه المادة.

مصدر الخبر | موقع الدستور

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock