fbpx
أحوال محاكم مصر

المحكمة التأديبية تقرر وقف موظف بريد شهرين عن العمل بسبب شهادة زور

المحكمة التأديبية تقرر وقف موظف بريد شهرين عن العمل بسبب شهادة زور

أوقفت محكمة بنى سويف التأديبية، بمجلس الدولة، موظفا في مكتب بريد بنى هانى التابع لمركز اهناسيا بمحافظة بنى سويف، لمدة شهرين مع صرف نصف الاجرخلال مدة الوقف بسبب الشهادة الزور في إحدى قضايا الورث

وكانت النيابة الإدارية ببنى سويفف قدمت ملف تحقيقاتها إلى المحكمة التاديبية في القضية رقم 64 لسنه 2023م وتقريرا ً باتهام «ع. ح. ح» الذي يشغل وظيفة معاون مكتب بريد بني هاني بإهناسيا التابع لمنطقة بريد بني سويف بالدرجة الثانية، وتاريخ إحالته للمعاش 12/10/2025م، وتبين ( قيامه بالإدلاء ببيانات غير صحيحة باعلام الوراثة الشرعي الرقيم 514 لسنة 2018 وراثات اهناسيا أمام محكمة اسرة اهناسيا بجلسة 4/6/2018 بحجب بعض الورثة الشرعيين مما ترتب عليه صدور حكم نهائي ضده في القضية رقم 15080 لسنة 2021 جنح مستأنف بني سويف بالحبس ثلاثة أشهر مع الشغل بتهمة الشهادة الزور)

واكدت المحكمة التاديبية أن هذه المخالفة ثابتة في حقه ثبوتا ً يقينيا ً وفقا للثابت بالأوراق من انه أحيل إلى محكمة جنح مستأنف بني سويف ــ عن ذات المخالفة المنسوبة إليه بتقرير الاتهام ــ وقد قضت محكمة جنح مستأنف بني سويف في القضية رقم 15080 لسنة 2021م بالحبس لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل وألزمتهم بأن يؤدو للمدعي بالحق المدني مبلغ قدره خمسة الأف جنيه، ومن ثم يكون حكم محكمة الجنح المستأنف سالف الذكر قد فصل في ثبوت التهمة المنسوبة إلى المتهم «المحال» بإدانته، بما لا يجوز معه لهذه المحكمة وهى بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال أن تعاود البحث في ثبوتها من عدمه عملا بحجية الأمر المقضي به المقرر للحكم الجنائي سالف الذكر، وهو الأمر الذي يشكل في حق المحال ذنبا إداريا يستوجب مجازاته تأديبيا. ومن ثم فانه قد ثبت في يقين وعقيدة المحكمة صحة ثبوت هذه المخالفة في حق المحال على النحو المبين سلفا، الامر الذي يشكل في حقه ذنبًا إدارياً يتمثل في خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي بان سلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، مما يستوجب مؤاخذته تأديبيا ومجازاته عن هذه المخالفة .

واشارت المحكمة انها تطمئن إلى أدلة الثبوت وتحقيقات النيابة الإدارية وشهادة الشهود، وأنها أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقيناً على ارتكاب المحال المخالفة المنسوبة إليه، الأمر الذي يشكل في حقه ذنبا إدارياً يستوجب مؤاخذته ومجازاته تأديبياً بإحدى الجزاءات المنصوص عليها بالمادة (93) من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير النقل رقم 70 لسنة 1982م على النحو الوارد بالمنطوق آخذة في اعتبارها جسامة مسلك المحال وعدم اكتراثه بعواقب بفعلته الأمر الذي يدعوها إلى أخذه بالشدة وجعله عبرةً لمن يعتبر .

 

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock