الصفحة الرئيسية الهيئات القضائية «المحكمة التأديبية»: هذه اختصاصات عميد الكلية بالجامعة

«المحكمة التأديبية»: هذه اختصاصات عميد الكلية بالجامعة

كتبه مي أحمد
11 مشاهدات
A+A-
إعادة ضبط
مجلس الدولة

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، إن المادة 41 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن “يختص مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة بالنظر في مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة ، تنظيم قبول الطلاب في الكلية أو المعهد وتحديد أعدادهم ، تحويل الطلاب ونقل قيدهم من الكلية أو المعهد وإليهما.”

وأضافت المحكمة ، وتنص المادة (42) من القانون ذاته على أن “يقوم العميد بتنفيذ قرارات مجلس الكلية أو المعهد، ويبلغ محاضر الجلسات إلى رئيس الجامعة، كما يبلغه القرارات خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها، ويبلغ الهيئات والسلطات الجامعية المختصة القرارات التي يجب إبلاغها إليها”.وتنص المادة (44) من القانون ذاته على أن “يقوم العميد بتصريف أمور الكلية وإدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية، ويكون مسئولاً عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية، وكذلك عن تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات في حدود هذه القوانين واللوائح”.

وتنص المادة (46) من القانون ذاته على أنه “للعميد أن يدعو إلى الاجتماع مجالس الأقسام واللجان المشكلة في الكلية أو المعهد وفقاً لأحكام هذا القانون، كما له أن يعرض عليها ما يراه من الموضوعات”.

مصدر الخبر | موقع أخبار اليوم

قد تعجبك أيضاً

موقع قاضي أون لاين مَعِني بنشر الاخبار المتعلقة بالشأن القضائي والقانوني المصري والعربي المتداولة في كافة المواقع والمدونات الإخبارية دون مسئولية من الموقع عن صحة الخبر من عدمها والموقع لا يتبع إي جهة قضائية رسمية أو غير رسمية لذا وجب التنويه

أخبارنا الحصرية

احدث الاخبار