المحكمة الدستورية ترفض طعنًا على تعديل شروط تراخيص الشركات السياحية: لا مساس بالحقوق المكتسبة
المحكمة الدستورية ترفض طعنًا على تعديل شروط تراخيص الشركات السياحية: لا مساس بالحقوق المكتسبة

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت، برفض الدعوى المقامة طعنًا على نصوص قانونية،
أوجبت على الشركات السياحية القائمة زيادة رأسمالها ومبلغ التأمين خلال آجال محددة،
مؤكدة أن هذه التعديلات لا تنطوي على أثر رجعي ولا تخالف أحكام الدستور.
وتعلقت الدعوى بالطعن على الفقرة الأخيرة من المادة (1) من القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية،
كما استُبدلت بالمادة الأولى من القانون رقم 125 لسنة 2008، وعلى المادة الرابعة من القانون الأخير،
فيما نصا عليه من ألا يقل رأسمال الشركة عن مليوني جنيه، وأن تؤدي إلى وزارة السياحة تأمينًا لا يقل عن مائتي ألف جنيه،
مع إلزام الشركات القائمة وقت صدور القانون بتوفيق أوضاعها خلال ثلاث سنوات بالنسبة لرأس المال، وسنتين لمبلغ التأمين.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الترخيص بمزاولة النشاط السياحي هو إجراء إداري مؤقت بطبيعته،
لا يُكسب المرخص له حقًا نهائيًا على غرار حق الملكية، بل يمنحه مركزًا قانونيًا مقيدًا بالشروط التي تمنحه وتؤطره،
ما يتيح تعديله أو إنهاءه متى انتفت مبرراته أو اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ورأت المحكمة أن الشركات السياحية تخضع في أصلها لنظام الترخيص،
وهو نظام لا يحصن مركزها القانوني ضد أي تعديل تشريعي يُقر وفقًا للمصلحة العامة، ما دام قد صدر في حدود القانون.
وشددت المحكمة على أن النصوص المطعون فيها لم تفاجئ الشركات السياحية بمطالب مالية مجحفة،
بل منحتها مهلة زمنية مناسبة لتوفيق أوضاعها وفقًا للمتطلبات الجديدة، وهو ما ينفي عنها أي صفة رجعية، وينفي تعارضها مع أحكام الدستور.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم