fbpx
الهيئات القضائية

المستشار الدكتور جورج سامى يحاضر عن “التنظيم الإداري في الكنيسة” بمركز بى لمباس

برئاسة وحضور صاحب النيافة الأنبا مارتيروس، أسقف شرق السكة الحديد وتوابعها ورئيس مركز بى لمباس، استضاف مركز” بى لمباس” السيد المستشار الدكتور جورج سامى نقولا الوكيل العام الأول بالنيابة الإدارية، والحاصل على الدكتوراه في القانون العام من كلية الحقوق جامعة عين شمس، والمحاضر بكلية حقوق جامعة حلوان، والمحكم القانوني بمركز حقوق عين شمس للتحكيم والذى القى المحاضرة الشهرية لشهر مارس 2023 بمركز بي لمباس تحت عنوان “التنظيم الإداري في الكنيسة من حيث القوانين واللوائح والقرارات وذلك بحضور العديد من الباحثين والدكاترة والمهتمين بالتراث والفنون القبطية والعديد من الآباء الكهنة والخدام.

بدء اللقاء بصلاة أفتتاحية قادها نيافة الأنبا مارتيروس، ثم رحب بالحضور الكريم ، وقام المهندس اشرف موريس منسق اللقاءات بالمركز بالتنوية عن المحاضرة ، وتقديم السيد المستشار الدكتور جورج سامى نقولا .

وفى البداية عرف المستشار الدكتور جورج سامى التنظيمات الكنسية، بأنها هي الإجراءات التي اخذتها السلطة او المسؤولين (الدولة – الكنيسة) لإصلاح الإدارة في الكنيسة وتنظيم امورها. وهذه الإجراءات يجب ألا تخالف القانون الذي منحها هذا الحق.

_ القانون:

كذلك عرف القانون بأنه: مجموعة قواعد واحكام تضعها السلطة العليا(الدولة) لتنظيم العلاقات بين الأفراد والجماعات وحماية حقوقهم, وتقضى بالعقاب والثواب ,تنفذها الدولة بواسطة المحاكم.

والقانون الكنسي هو: النظام الاساسي القانوني لمجموعة القوانين والأنظمة الصادرة أو التي تعتمدها السلطة الكنسية ، ومن ثم فأي إجراء تتخذه الكنيسة وهي بصدد تنظيم شؤون الكنيسة يجب ألا يخالف مبدأ المشروعية وهي المشرعية الدينية او المشروعية الدستورية والقانونية.

وحدد المستشارالدكتور جورج سامى محوارين للسلطة حيث تنحصر في

اولا : الدولة

ثانيا:الكنيسة

وعن الدولة و أول إجراء تنظيمي وضعته الدولة لإدارة شؤون غير المسلمين في مصر قال الدكتور جورج سامى، قبل عام 1517 م تاريخ الاحتلال العثماني لمصر كانت مصر مستقلة في إدارتها ومؤسساتها، ومنذ عام 1517 م وحتى عام 1805م كانت مصر تحت الاحتلال العثمانى.

و بحلول عام 1805م ( عام رحيل محمد على باشا( صارت مصر ذات استقلال فعلي كبير. رغم بقاءها رسميا تابعه للسلطان العثماني الذي لم يستطيع فرض سيطرته عليها الا بحدود.

وخلال هذه الفترة وفي عام 1535 م بدأ نظام الامتيازات الاجنبية. بحيث يكون للاجانب الذين يعيشون في الولايات العثمانية ومنها مصر الحق في محاكمتهم في محاكم خاصة او امام قناصل خاصة وليس امام المحاكم المصرية ومن بينها مسائل الاحوال الشخصية فكان حال الأجانب افضل بكثير من حال المسيحيين المصريين. وحتى مؤتمر مونترو (غرب سويسرا) لإلغاء نظام الامتياز (المحاكم المختلطة) في مصر عام 1937م بعد معاهدة الجلاء البريطانى عن مصر عام 1936م.

وفي عهد محمد على (1805 م– 1849 م)تم الغاء كل االحكام العثمانية ضد الأقباط ،حيث سمح لهم ببناء الكنائس ودخول الجيش والتعيين في المناصب العليا في البلاد. وسار على هذا النهج ابنه سعيد باشا وصدر في عهدة الخط الهمايوني 1856م من الدولة العثمانية.

وعرف المستشار الدكتور جورج سامى الفرمان العالي الموشح بالخط الهمايونى بانة هو قانون عثماني وضعه السلطان عبد المجيد خان الأول بن محمود خان في اول فبراير 1856 م في وقت ان كان سعيد باشا خديوى مصر. حيث قرر عمل مجموعة من الاصلاحات سميت بالخط الهمايوني. وكان الغرض منه تنظيم بناء دور العبادة في جميع الولايات التابعة للدولة العثمانية يطبق على الملل والاديان غير الإسلامية. واهم ما جاء فيه:
1 -المساواة بين مواطنين الدولة العثمانية في كل الحقوق والواجبات

– 2 ينتخب بطاركة (رؤساء) الكنائس من كل الملل وتكون فترة انتخابهم حتى مماتهم ولا يحق لاحد نزع سلطة البابا الا من كنيسته على وجوب ابلاغ الباب العالي (مركز اقامة سلاطنه الدولة العثمانية) باسم البابا الجديد.

-3للسلطان فقط الحق في ترخيص بناء وترميم الكنائس والمقابر الخاصة لغير المسلمين

-4 اعفاء الكنائس من الضرائب والرسوم

-5 تشكيل مجلس مكون من رجال الكنيسة (كهنة ورهبان ..) ورجال من خارج الكنيسة )العلمانيين) لادارة شئون الملة والمعروف باسم المجلس الملي العام

6- عدم اجبار احد على ترك دينه
-7 محو كل الالفاظ التى تمس فئة من الناس مثل الدين او الملة

– 8يكون حق التعيين في مناصب الدولة المدنية والعسكرية للكفاءة بدون تمييز في الدين

– 9الزام كل مواطنين الدولة بالخدمة العسكرية

-10تكون الدعاوى القضائية بين المسيحيين والمسلمين في دواوين )محاكم( خاصة يرأسها قضاة من الطرفين

واصدر الباب العالي لطائفة الانجيليين الفرمان الهمايوني في ديسمبر سنة 1850 بجعل الانجيليين الوطنيين طائفة قائمة بذاتها ……

واصدر لطائفة الارمن الكاثوليك الفرمان الهمايوني لبطريرك الارمن الكاثوليك بالقطر المصري بتاريخ 11 أغسطس1879م

ثم اعقب ذلك صدور:

– 1 الامر العالي في 14 من مايو سنة 1883 بالتصديق على لائحة ترتيب واختصاصات مجلس الاقباط الارثوذكس العمومي المعدل بالقوانين 8 لسنة 1908 ،3 لسنة 1917 ،29 لسنة 1927 ، 48 لسنة 1950 ،267 لسنة 1955وكان مؤدى نصوص المادة الاولى والثانية والثالثة من هذا الامر “أن المشرع اعترف بالشخصية الاعتبارية لطائفة الاقباط الارثوذكس واعتبر البطريرك نائباً عنها ومعبراً عن إرادتها في كل ما يختص به مجلس عمومي الاقباط الارثوذكس والمتعلق بمدارس وكنائس وفقراء ومطبعة هذه الطائفة وكذلك ما يخص الاوقاف الخيرية التابعة لها”.

واستعرض المستشار الدكتور جورج سامى بعض القوانين التى وضعتها الدولة لتنظيم امور الطوائف غير الاسلامية ومنها:
– 1 قانون بناء الكنائس. بديلا للشروط العشرة للعزبي باشا في شان بناء وترميم الكنائس وهو من القوانين المكملة للدستور المصري 2014

-2لائحة انتخاب البطريرك عام 1957 – ثم قانون 20 لسنة 1971 – ثم قرار بقانون باعتماد لائحة 2015 والتى الغي بموجبها لائحة 1957 وليس القانون.

-3القانون رقم 264 لسنة 1960م بانشاء هيئة اوقاف الأقباط الأرثوذكس.

-4لائحة الاحوال الشخصية للاقباط الأرثوذكس 1938م وتعديلاته 2008 كانت عرف سائد لدي الطائفة الى ان صدر حكم محكمة النقض في 6/6/1973 بانها واجبة التطبيق وعدم الاعتداد بمجموعة1955م.

-5صدور القانون رقم 629 لسنة 1955 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1947 م الخاص بالتوثيق، نص في المادة الثالثة “تلغى أقلام التوثيق بالمحاكم الشرعية كما تلغى عملية التوثيق بالمجالس الملية وتحول إلى مكاتب التوثيق جميع المضابط والسجالت والدفاتر المتعلقة بها … “تتولى المكاتب توثيق جميع المحررات وذلك فيما عدا عقود الزواج و شهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك الخاص بالمصريين المسلمين، والمصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة ويتولى توثيق عقود الزواج والطلاق بالنسبة إلى المصريين غير المسلمين والمتحدى الطائفة والملة موثقون منتدبون يعينون بقرار من وزير العدل. ويضع الوزير لائحة تبين شروط التعيين فى وظائف الموثقين المنتدبين واختصاصاتهم وجميع ما يتعلق بهم

“وعن المحور الثانى للسلطة وهو ” الكنيسة”.. قال المستشار الدكتور جورج سامى يأتي دور الكنيسة في إدارة شؤونها الداخلية في ضوء نصوص الإنجيل فجاء في أعمال الرسل 6″ فدعا الاثنا عشر جمهور التلاميذ وقالوا لا يرضي ان نترك نحن كلمه الله ونخدم موائد فانتخبوا ايه الاخوة سبعة رجال منكم مشهود لهم ومملؤين من الروح القدس وحكمة فنقيمهم على هذه الحاجه”

واستقرت احكام القضاء بان الاب البطريرك هو المسئول عن ادارة الكنيسة ماليا واداريا. ومن ثم فابطريرك السلطة في اصدار القرارات واللوائح التى تنظم شؤون الكنيسة داخليا دون سلطة التشريع. فلذلك أصدر قداسة البابا لوائح لإدارة شؤون الكنيسة حددها المستشار الدكتور جورج سامى فى تسعة نقاط.

:اولا:- اللائحة الاساسية لاكاديمية العلوم اللاهوتية والدراسات القبطية 20/11/2014م

 

والتى حددت استراتيجية الاكاديمية – هيكل الاكاديمية – هيئة التدريس
(من حيت التعيين، الترقية، تقييم الاداء، اللجان العلمية، حقوق اعضاء هيئة التدريس) – اجراءات انشاء الكليات والمعاهد – شروط قبول الطالب وشروط التسجيل – نظام الدراسة – الدرجات العلمية …….الى اخره.

ثانيا:- لائحة الاباء الكهنة في 20 يونيو 2013

وقد حددت الشروط الواجب توافرها في الكاهن – واجراءات الترشيح – مسوغات الترشيح – واجبات الكاهن – حقوق الكاهن – ومساءلة الكاهن – وانهاء خدمته (السجز او التجريد( ….. الي اخره

ثالثا:- لائحة التكريس البتولي (الرجال) مارس 2016م

و تضمنت القيم العليا الحاكمة للمكرسين – السمات والمؤهلات والمعايير – اجراءات قبول واختيار طالب التكريس …. الى اخرة

رابعا:- اللائحة الاساسية للمجمع المقدس مارس 2021م

وقد صدرت هذه اللائحة لاول مرة عام 1985م من قبل المجمع المقدس في حبرية المتنيح البابا شنودة الثالث بعد احداث سبتمبر عام 1981 وبعد انتهاء احتجاز البابا عام 1985 م وتعتبر اول مرة تصدر لائحة لعمل المجمع المقدس وتحديد اختصاصاته ومسئولياته … الى اخره

خامسا:- لائحة المكرسات

والتى اقرها المجمع المقدس في 25/5/1991م ، وعرف بموجبها المكرسة وعملها في خدمة الكنيسة – ومؤهلاتها – فترة الاختبار – التفرغ – السن – طقس العبادة …. الي اخره

سادسا:- لائحة مجلس الكنائس يونيو 2013م

وقد تضمنت التعريف بالمجلس وتشكيلة – مهامه واختصاصاته – لجان المجلس – انعقاد المجلس وقراراته … الي اخره

سابعا:- دليل الاب الاسقف ونظام إدارة الإيبارشية نوفمبر 2013م والذى يحتوى على معايير اختيار الاب الاسقف واليه اختيارة – تعهد الاب الاسقف – مهام ومسئوليات الاب الاسقف – الهيكل التنظيمية – المحاذير والمساءلة .

ثامنا:- دليل الرهبنة القبطية وادارة الحياة الديرية

والذى صدر بقرار المجمع المقدس رقم 20 لسنة 2013 م متضمن رؤية الكنيسة للرهبنه والدير – لائحة اختيار طالب الرهبنه – ادارة الدير ( رئيس دير ، امين دير ، مشرف دير) – التدبير الرهباتي – الانضباط الرهباني – الانضبات الديري

تاسعا:- دليل تنظيم الخدمة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية نوفمبر 2014م

ويحتوى على المهام والمسؤوليات ) امين عام الخدمة، مساعد امين عام الخدمة، مسؤولي الامانات الرئيسية، امناء القطاعات التابعة للامانه الرئيسية، امناء المراحل /اسر وخدام) – إجراءات اختيار وتزكية الامناء والخدام – المتابعة والتقييم – المحاذير والمحاسبة والمساءلة … الى اخره.

وعن مدي اعتبار الكنسية مرفقا عاما اوضح المستشار الدكتور جورج سامى عناصر المرفق العام بأنها

-1 المرفق العام مشروع تنشئه الدولة

المرفق العام مشروعا أو نشاطا تقوم به الدولة بذاتها أو بواسعطة أحد الاشخاص الادارية الاخرى أو تعهد به إلى أحد الافراد ليديره بتوجيه منها وتحت رقابتها وإشرافها.

-2 أن يستهدف المرافق العامة تحقيق غرض من أغراض النفع العام

لا يعتبر أي مشروع مرفقا عاما الا إذا استهدف تحقيق النفع العام، ويفقد المشروع صفة المرفق العام إذا فقد هذه الصفة على الرغم من توافر العناصر الاخرى للمرفق العام.

-3خضوع المرفق العام لسلطة الدولة

فرض الدولة سيطرتها وهيمنتها على إدارة المرفق العام وتنظيمه، بأن يكون للسلطة العامة الرأي الأعلى والكلمة النهائية في إنشاء وتنظيم وإلغاء المرفق بما يتفق مع المصلحة العامة.

إلا أن قضاء مجلس الدولة غاير هذا الاتجاه في كثير من أحكامه، فلم يستقر على تحديد الطبيعة القانونية لدور العبادة المسيحية فذهب تارة إلى أن البطريركية هيئة دينية ثم غاير هذا الرأي بقوله إن الكنيسة ليست هيئة من تلك الهيئات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة. وخلص إلى أنه لايمكن احتساب كل مشروع يؤدي خدمة عامة مرفقا عاما، فتوجد مشروعات ذات نفع عام ورغم ذلك فلا تكتسب صفة المرفق العام والقاعدة هي أنه لكي تكون من هذا النوع يجب أن تخضع في إدارتها وتنظيمها للسلطة العامة بواسطة موظفيها وعمالها، وانتهى إلى أن “البطريركية وإن كانت من أشخاص القانون العام، الا أن العمل بوظيفة رئيس حسابات بها لا يعتبر عملا بإحدى المصالح الحكومية “.

وأكد المستشار الدكتور جورج سامى على الاعتراف بالشخصية الاعتبارية للطوائف الدينية غير الاسلامية فى مصر بقوله: لقد اعترفت مصر بالطوائف الدينية غير الإسلامية ومنحتها الشخصية الاعتبارية، وذلك بموجب إصدارها الفرمانات التي تنظم شؤونهم أو بصدور قرار باعتماد رئيس الطائفة، حيث اكتسبت طائفة الأقباط الأرثوذكس الشخصية الاعتبارية بصدور الفرمان العالي المرشح بالخط الهمايوني الصادر سنة 1856 م والامر العالي الصادر سنة 1883م ،وللطائفة اونجيلية بصدور الفرمان الهمايوني في ديسمبر سنة 1850م بجعل الانجيليين الوطنيين طائفة قائمة بذاتها، ولطائفة الارمن الكاثوليك بالفرمان الهمايوني الصادر من الباب العالي لبطريرك الارمن الكاثوليك بالقطر المصري بتاريخ 11 أغسطس 1879م.

وهو ما نصت عليه في المادة 52 فقرة 2 من القانون رقم 131 لسنة 1948م بإصدار القانون المدني على أن ” الشخاص االعتبارية هي الهيئات و الطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية “.

وقد استقر القضاء الإداري، على أن للبطريرك وحده بحكم القانون الكنسي حق الاشراف على الكنيسة ماليا وإداريا، و يبين من الرجوع إلى القانون الكنسى أنه جعل من البطريرك الرئيس الديني الأعلى للطائفة ويخول له أو للاسقف في إبارشيته السلطة التامة في تولي إدارة أموال الكنيسة وجمعها واونفاق منها في وجوهها الشرعية، كما أن “للبطريرك أو الأسقف أن يجعل لكل كنيسة وكلاء عنه في الداخل والخارج”، وبالتالي أصبح لهذه الطوائف ما يأتي

*ذمة ماليه مستقلة، من إيرادات تحصل عليها من اوعانات و التبرعات و العشور وتقوم بصرفها في أعمال البر والمساعدات الانسانية وتختص وحدها بالاشراف والرقابة على إنفاقها.

*أهلية في إبرام العقود والاتفاقيات، لما فيه مصلحة الرعية وجماعة المؤمنين دون تدخل من جانب الدولة.

* حق التقاضي، للدفاع عن الكنيسة في الدعاوى المرفوعة منها وعليها موطن مستقل، وهو البطريركية تقوم من خلالة بإدارة الكنائس التابعة لها.

*نائب يعبر عنها، هو البابا البطريرك حسبما نصت عليه القوانين الكنسية والوضعية. ولقد استقر قضاء النقض، على أن الشخصية الاعتبارية منحت للطوائف المسيحية، بصدور الفرمان العالي الصادر في 18 من فبراير سنة 1856 م بشأن تنظيم أمور الطوائف غير الاسلامية في الدولة العلية الذي تضمن النص على حق هذه الطوائف في أن يكون لها مجالس مخصوصة تشكل في البطرخانات ثم أتبع ذلك صدور الامر العالي في 14 من مايو سنة 1883م بالتصديق على لائحة ترتيب واختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومي المعدل بالقوانين 8 لسنة 1908 م،3 لسنة 1917م ،29 لسنة 1927م ،48 لسنة 1950 م،267 لسنة 1955م، وكان مؤدى نصوص المادة الاولى والثانية والثالثة من هذا الامر أن المشرع اعترف بالشخصية الاعتبارية لطائفة الأقباط الأرثوذكس، واعتبر البطريرك نـائبـا عنهـا ومعبرأ عن إرادتهـا في كـل مـا يختص بـه مجلس عمومي الاقباط الأرثوذكس والمتعلق بمدارس وكنائس وفقراء ومطبعة هذه الطائفة، وكذلك ما يخص الاوقاف الخيرية التابعة لها، وهو ما أكده المشرع عند اصداره القرار بقانون رقم 264 لسنة 1960م الذي – أنشأ هيئة أوقاف الاقباط الارثوذكس وأسند لها اختيار واستلام قيمة الأراضى الموقوفة على البطريرك والبطريركية والمطرنيات والاديرة والكنائس وجهات التعليم وجهات البر الاخرى المتعلقة بهذه الطائفة التي يديرها مجلس يرأسة البطريرك، واشار القرار الجمهوري رقم 1432 لسنة 1960م بأن البطريرك يمثل هذه الهيئة قانونا وإذ كان القانون هو مصدر منح الشخصية الاعتبارية لطائفة الأقباط الأرثوذكس وكان تمثيل هذه الطائفة في التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها يعين مداها ويبين حدودها ومصدرها القانون، وكان الاصل أن البطريرك هو الذي يمثل طائفة الأقباط الأرثوذكس في المسائل السابق الاشارة إليها دون سواه ما لم يرد في القانون نص يسند صفة النيابة في شأن من شئونها لهيئة معينة أو شخص معين إلى غير البطريرك.

ولكن ليس معنى اعتراف الدولة بالطوائف المسيحية و منحها الشخصية الاعتبارية، أن تصبح تلك الطوائف من اشخاص القانون العام طالما لم ينص قانون انشائها على ذلك صراحة، فهناك فرق بين الشخصية الاعتبارية العامة والخاصة فهناك عدد من المؤسسات في الدولة اعترفت لها الدولة بالشخصية الاعتبارية الا أنها ظلت محتفظة بكيانها كمؤسسة ،خاصة حيث خلا قانون إنشائها من إضفاء الصفة العامة عليها، فعلى سبيل المثال شركة ” س ” اعترفت الدولة لها بالشخصية الاعتبارية لتمارس نشاطها في مجال الاتصالات في البلاد كشخص من أشخاص القانو ن الخاص لكن أموال تلك الشركة أموال خاصة تخضع لاحكام القانون الخاص.

كما أن مفاد المادتين 52 ،53 من القانون المدني، وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض، أن الشخصية الاعتبارية للهيئات والطوائف الدينية لا تثبت الا باعتراف الدولة تعترافا خاصا بها بمعنى أنه يلزم صدور ترخيص او اذن خاص بقيام هذة الشخصية لكل هيئة او طائفة دينية مؤدى ذلك هو اعتبار الطائفة ذاتها معترفا بها ان يكون قد صدر فى شأنها اعتراف رسمى من الحكومة المصرية ســـواء بطريق مباشـــر، أو بطريق غير مباشـــر كصـــدور أي اجراء أو قرار من الدولة يفيد الســـماح للطائفة بأن تزاول نشــــاطها. والغرض من هذا الاعتراف هو “منع أي مدع من أن يجمع مجموعة من الناس ويتخذ لهم نظاما خاصا في الزواج و الطلاق وما يتبعها من العلائق العائلية وأن ينصب نفسه قاضيا ويتمتع بولاية الحكم عليهم في كل أحوالهم الشخصية”.

واختتم اللقاء ببعض المداخلات الهامة من الباحثين والسادة الحضور، كما أجاب المستشار الدكتور جورج سامى على العديد من الأسئلة والتعليقات والاستفسارات والمداخلات من الحضور، في جو من الحب والود ثم قدم نيافة الأنبا مارتيروس الشكر للحضور الكريم وللمستشار الدكتور جورج سامى .

وبعد انتهاء المحاضرة استمع الحضور لكورال ثيؤطوكوس بقيادة الشاعر كمال سمير التابع لكنيسة العذراء مريم بمنطقة مهمشة، والذى يلقى تشجيع كبير من نيافة الانبا مارتيروس، حيث قدم ترنيمة من التراث القبطى.

مصدر الخبر | موقع وطني

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock