fbpx
الهيئات القضائية

“النقض” تتصدى لكيدية الاتهام فى قضايا السب والقذف

"النقض" تتصدى لكيدية الاتهام فى قضايا السب والقذف

أصدرت الدائرة “13” طعون نقض الجنح – بمحكمة استئناف القاهرة – حكما فريدا من نوعه، يتصدى لكيدية اتهام المواطنين بإهانة الموظف العام، بإلغاء حكم أول وثانى درجة بتأييد حبس سيدة 3 أشهر لاتهامها بسب وقذف وإهانة موظف عام، والقضاء مجددا ببرائتها بعد أن أثبتت السيدة أن الموظف صديق طليقها.

واستندت المحكمة لعدم تحقق ركن العلانية ووجود شاهد واحد فقط يوضح غضب المتهمة من عدم تسليمها الصيغة التنفيذية، وعدم تحقق عبارات السب والقذف، وأن المحكمة تبين لها أن طليق المتهمة هو زميل المجني عليه، فضلا عن مجاملة التحريات لصالح الموظف وأن التحريات رأي مجريها فقط.

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 2299 لسنة 13 قضائية، لصالح المدعى عليها شيرين نصر، برئاسة المستشار مدحت رضوان، وعضوية المستشارين صبرى عبد الفتاح البنا، وصلاح محمد كامل، وبحضور كل من وكيل النيابة إسلام محمود عطا، وأمانة سر محمد حسن.

الوقائع.. موظف يتهم سيدة بإهانة موظف عام

ويخلص وقائع الطعن في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمة الطاعنة في الجنحة رقم 938 لسنة 2020 جنح شرق – بإنها في 6 فبراير 2020 أهانت بالقول موظف عام هو “عمرو. م” – وطلبت عقابها بالمادة 306 من قانون العقوبات، وقضت محكمة أول درجة “غيابيا” بجلسة 28 يوليو 2020 حبس المتهمة 3 أشهر، وعارضت المتهمة وبجلسة 26 أكتوبر 2021 قضت المحكمة بقبول وتعديل والإكتفاء بتغريم المتهمة 200 جنيه، ثم استأنفت المتهمة الحكم، وقيد برقم 5084 لسنة 2021 مستأنف بورسعيد، وقضى فيه بجلسة 18 نوفمبر 2021 قبول ورفض وتأييد، فطعنت المتهمة بالطعن الماثل، وتداول بالجلسات.

محكمة أول درجة تقضى بحبسها 3 أشهر

واقعات الطعن وموضوعه يخلص فيما أبلغ به المدعو “عمرو. م”، بتاريخ 8 فبراير 2020 من أنه في يوم 6 فبراير 2020 وأثناء ممارسة عمله، اتهمته المدعوه “شيرين. ن” بأنه متواطئ مع سكرتير الجلسة لعدم إعطائها الصيغة التنفيذية لدعاوى خاصة بها وأن هذا حدث أمام من يدعى “محمد. ص”، وبسؤال المدعوى “محمد. ص” ردد مضمون ما قرره المبلغ، وأضاف: أن رئيس القلم أخبرها أن التي تريده تم ضمها لدعوى أخرى.

محكمة ثانى درجة تنزل بالعقوبة من الحبس للتغريم 200 جنيه

وبسؤال “شيرين. ن” – انكرت ما نسب إليها، وقررت أنها تقدمت صباح يوم 5 فبراير 2020 إلى رئيس القلم المدعو “عمرو” لإستلام الصيغة التنفيذية في الدعوى رقم 117 لسنة 2018 حبس الضواحى الصادره ضد طليقها المدعو “هيثم. ح” – والذى يعمل موظف بإحدى المحاكم، إلا أن المدعوى “عمرو” رفض تسليمها الصيغة التنفيذية وطلب منها الإنصارف والعودة باليوم التالى يوم 6 فبراير 2020 وعند حضورها لمقر القلم أبلغها رئيس القلم أنها لن تحصل على الصيغة التنفيذية وعند استفسارها منه عن سبب رفضه، قرر لها أن رفضه تسليم الصيغة بسبب قيامها بتقديم شكوى ضد سكرتير الجلسة “محمد. ص”، وأنه هددها بتلفيق قضية لها، وأضافت أنها توجهت لرئيس النيابة لتشكو له، فأرسل في طلبه إلا أنه تبين له مغادرة المحكمة، وأضافت أنها تستشهد بالكاميرات المتواجدة بالنيابة، ووردت التحريات بصحة الواقعة.

السيدة تكشف للمحكمة سبب النزاع رفض الموظف تسليمها الصيغة التنفيذية

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إنه لما كان ذلك، وكان مقرر أن العلانية في السب والقذف يرجع إلى ما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقعة في الدعوى وأن استظهار القصد الجنائى من اختصاص محكمة الموضوع وتحرى الألفاظ ومطابقتها للمعانى يخضع لرقابة النقض بحسبانها الجهة التي تهيس على تقدير صحة، ومن المقرر أن السب والقذف يجب أن يكون علانية وتتحقق العلانية وهو رفع الفعل في مكان بطبعه تحقق ذلك – ويشترط في السب في أن تتجه الإرادة للسب علنا.

ووفقا لـ”المحكمة”: يجب لتوافر ركن العلانية في هذه الجريمة أن يكون الجانى قد قصد إلى إذاعة ما اسنده إلى المجنى عليه وأن الفصل في عبارات السب والقذف متروك لمحكمة الموضوع، وبما أن القصد الجنائى بنى على الجزم واليقين وليس الشكوك والاحتمال والتخمين، ويكفى أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى يقضى له بالبراءة، كما أنه من المقرر أن التحريات ما هى إلا رأى شخصى لمحررها تحتمل الصدق والكذب والصحة وعدم الصحة.

محكمة النقض تنصفها وتبرئها

وتضيف المحكمة: وتأسيساً على ما سلف وما للمحكمة من سلطة للفصل في عبارات السب والقذف؛ فان المحكمة ترى أن ما نسبه المدعو “عمرو. م”- إلى المدعوة “شرين. ن” – لا يرتقي إلى عبارات السب والقذف؛ كما أن الأوراق قد خلت من ركن العلانية ومن شهود إلا شخص واحد استظهرت المحكمة من أقواله غضب المتهمة لعدم حصولها على الصيغة التنفيذية – وهو الأمر الذي يجعل المحكمة تتشكك في صحة أسناد التهمة إلى المتهمة ولا تطمئن لثبوت هذا الاتهاء في حقها؛ الأمر الذي تنتهي معه تأسيسا على ما سلف إلى القضاء ببراءتها – عملا بنص المادة 304/1 ق. إجراءات جنائية.

c459c405-0507-41ce-bff1-0caf3b92d0c4
69e8bd4c-0262-44f2-bd48-af6fd93269a6
214b0b4d-89f8-4b96-a914-d7de85f81ef4

مصدر الخبر | موقع برلماني

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock