الهيئات القضائية

النقض ترسخ لقواعد حق الدفاع الشرعى عن المال.. وتؤكد: رد العدوان على الحيازة الخاصة بالعين المملوكة شرعى حال عجز الشرطة عن الحماية

أصدرت محكمة النقض، حكماَ مهماَ بشأن حق الدفاع الشرعي عن المال، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية، قالت فيه: “شرعية رد العدوان على الحيازة الخاصة بالعين المملوكة فى حالة عجز الشرطة عن الحماية، والدفاع شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره، وينشأ كلما وجد اعتداء أو خطر اعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم الواردة في المادة 246/2 عقوبات ومنها جريمة انتهاك حرمة ملك الغير”.

 

الوقائع.. 16 شخصاَ متهمين بتعذيب 3 أشخاص
وقائع الطعن المقيد برقم 16181 لسنة 69 القضائية، تتمثل في اتهام النيابة العامة 16 متهماَ بأنهم: أولا: عذبوا المجنى عليهم بتعذيبات بدنيـة بأن اعتدوا عليهم بالضرب بأدوات” عصي وقطع حديد وكعب طبنجة ومطاوٍ “فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ب- أكرهوا المجنى عليهم سالفي الذكر بالقوة والتهديد على التوقيع بالإمضاء وببصمة الإصبع على أوراق وشيكات تثبت وجود حالـة قانونية.

ثانيا: المتهم الرابع: – (أ) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن “فرد”.

ب-حاز ذخائر عدد “ثلاث طلقات” مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له فى حيازته أو إحرازه.

ثالثا: المتهمان الخامس والسادس أحرزا سلاحاً أبيض “مطواة ” بدون ترخيص.

رابعاً: المتهم الأول: – أطلق أعيرة نارية داخل المدن.

الأحكام من الحبس 6 أشهر لـ3 سنوات.. والمتهمون يطعنون
وفى تلك الأثناء – أحالتهم النيابة العامة إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالـة، والمحكمة قضت حضورياً أولاً: حضورياً بالنسبة للمتهمين “س. ع”، “ل. ن” بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحـدة بالنسبة لكل منهما عما نسب إليهما وبمعاقبة كل من “ش. ح”، “ن. ف”، “ص. ع”، “ش. ه”، “ح. ث”، “و. ل”، “ر. س”، “د. م”، “ح. ص” بالحبس لمدة ستة أشهر عما أسند إليهـم.

ثانياً: – غيابيـاً بمعاقبة كلاً من “و. خ”، “س. و”، “ك. ن”، “ع. م” بالحبس لمدة ستة أشهر عما أسند إليهم وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبـة الحبس بالنسبة لجميع المتهمين لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم ومصادرة الأسلحة والذخائـر والأدوات المضبوطـة، وتم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

مذكرة الطعن تدفع بتوافـر حق الدفاع الشرعي عن المال
وذكرت مذكرة الطعن أن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بتعذيبات بدنية والاكراه على توقيع مستندات بالقوة والتهديد، قد شابـه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن دفاعهما المؤيد بالمستندات قام على توافـر حق الدفاع الشرعي عن المال لثبوت حيازة زوجة أولهما للعقارات محل النزاع والمحمية بالقرار الصادر من المحامي العام وأن المجني عليه الأول حاول في مرتين سابقتين غصب حيازة هذه العقارات اعتماداً على أحكام ومستندات ثبت تزويرها، إلا أن المحكمة أغفلت هذا الدفاع إيراداً ورداً، ولم تفطن لدلالة المستندات المقدمة والتي أوردها الحكم بمدوناته.

والمدافع عن الطاعنين دفع بانتفاء التأثيم لشرعية رد العدوان على الحيازة الخاصة بزوجة المتهم الأول – الطاعن الأول – واستطرد قائلاً أنه: “لا توجد حيازة فعلية للمجني عليه الأول وأنها وليدة أوراق مزورة وأن تعديه على الحيازة كان لثالث مرة وأنه ليس له حيازة تتساند إلى شرعية من القانون، وقد عجزت الشرطة عن الحماية أفلا يكون هناك حق دفاع شرعي عن المال”، وأضاف: ” أن هناك 45 قضية متهم فيها المجني عليه الأول وهناك 4 أحكام صدرت ضده من محكمة الجنايات بالتزوير والاستيلاء على العقارات “.

شرعية رد العدوان على الحيازة الخاصة بالعين المملوكة فى حالة عجز الشرطة عن الحماية
المحكمة في حيثيات الحكم قالت – لما كان ذلك – وكان ما أبداه الدفاع بجلسة المحاكمة وما قدمه من مستندات مفاده التمسك بقيام حالـة الدفاع الشرعي عن المال والذي لا يشترط في التمسك به إيراده بصريح لفظه وبعباراته المألوفـة، ولما كان حق الدفاع الشرعي عن النفس قد شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافـع أو على نفس غيره، وكان من المقرر أن حق الدفاع الشرعي عن المال ينشأ كلما وُجِـد اعتــداء أو خطر اعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم التى أوردتها الفقرة الثانيـة من المادة 246 من قانون العقوبات ومنها جريمة انتهاك حرمة ملك الغير.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضى بإدانة الطاعنين دون أن يعرض للدفع بقيام حالـة الدفاع الشرعي، أو يرد عليه بما يفنده مع أنه من الدفوع الجوهريـة التى ينبغي على المحكمة أن تناقشها فى حكمها وترد عليها، إذ إنه من شأن هذا الدفع – لو صح – أن يؤثـر في مسئوليـة الطاعنين وفي إغفال المحكمة التحدث عنه ما يجعل حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب، فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع.

1 اصل

2 اصل

3 اصل

4 اصل

5 اصل

6 اصل

7 اصل

8 اصل

9 اصل

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى