fbpx
الهيئات القضائية

النقض ترسخ عدة مبادئ بشأن مدد تقادم الأحكام الابتدائية.. وتؤكد: الحكم الابتدائى الصادر بالإدانة بمرور 10 أيام دون استئنافه يصبح نهائيا وللنائب العام بعد 30 يوما:

أصدرت محكمة النقض، حكماَ قضائياَ أرست فيه عدة مبادئ بشأن تنظيم مدد التقادم في الاحكام الابتدائية، قالت فيه: ” الحكم الابتدائي الصادر بالإدانة بمرور 10 أيام دون استئنافه أصبح نهائي وتبدأ من هذا التاريخ مدة تقادم دعوى التعويض، واحتساب الحكم المطعون فيه مدة التقادم من اليوم الـ 30 من صدور الحكم الابتدائي وهي المدة المقررة لاستئناف النائب العام يعد خطأ في تطبيق القانون”.

 

الوقائع.. دعوى تعويض بسبب موت المورث في حادث

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 3130 لسنة 68 قضائية، لصالح المحامى عماد الوزير، حيث تتمثل الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعنة الدعوى بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى مبلغ 100 ألف جنية، وقالا بياناَ لها أن قائد السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة تسبب بخطئه في موت مورثهما “محمد. ع”، وتحرر عن الحادث محضر جنح مركز الإسماعيلية، وقضى حضورياَ بإدانته، ولم يطعن عليه فأصبح الحكم باتاَ، وإذ أصابتهما من جراء ذلك أضرار أدبيه يقدران التعويض عنها بالإضافة إلى التعويض الموروث بالمبلغ المطالب به فقد أقاما الدعوى.

في تلك الأثناء – قضت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدهما تعويضاَ قدره 13 ألف جنية، ثم استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية رقم 124 لسنة 23 قضائية، كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم 132 لسنة 23 قضائية أمام ذات المحكمة، ودفعت بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي عملاَ بنص المادة 752 من القانون المدنى، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول قضت برفضها، ثم طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة.

 

ميعاد الطعن بالاستئناف هو 10 أيام وللنائب العام 30 يوما

المحكمة في حيثيات الحكم قالت أنه لما كان التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسرى بشأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقضائها، ومن ثم فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة، ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاَ عن الحقوق المدنية عن فعلهم، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية، ولا يعود التقادم إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور الحكم الجنائى النهائي أو بانقضائها لسبب أخر، كما أن الميعاد المقرر للتقرير بالطعن بالاستئناف وفقا للمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية هو 10 أيام، وللنائب العام أو المحامي العام في دائرة اختصاصه أن يستأنف الحكم في ميعاد 30 يوماَ من وقت صدور الحكم.

الحكم الابتدائي الصادر بالإدانة بمرور 10 أيام دون استئنافه يصبح “نهائيا”

لما كان ذلك – وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الجنائى صدر حضورياَ بإدانة مقترف الفعل المكون للجريمة موضوع القضية رقم 461 لسنة 2014 جنح مركز الإسماعيلية بتاريخ 27 أكتوبر 2014 وقد صار هذا الحكم نهائياَ وباتاَ بعدم استئنافه خلال العشرة أيام المقررة له بمقتضى المادة 406/1 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بانقضاء هذه الأيام العشرة فى 5 نوفمبر 2014 طبقا للمادة 454/1 من ذات القانون وهو التاريخ الذى يبدأ من اليوم التالى له سريان التقادم الثلاثى المسقط لدعوى التعويض المدنية.

 

وبحسب “المحكمة” – وإذ أقام المطعون ضدهما هذه الدعوى في 15 نوفمبر 2017 فإنها تكون قد أقيمت بعد مضى الثلاث سنوات المقررة قانوناَ لسقوطها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب بدء سريان هذا التقادم من 26 نوفمبر 2014 بعد أن اعتبر مدة استئناف الحكم الجنائي 30 يوماَ في حين أن هذه المدة مقررة للنائب العام ولا يتعلق بها حق لمرتكب الفعل الضار الذى صار الحكم الجنائي نهائياَ وباتا في حقه بفوات ميعاد الطعن عليه بالاستئناف المقرر له بالمادة 406/1 إجراءات جنائية.

1
74693283_1428560107297659_3313239884981862400_n

72659687_1428560153964321_3235262919771947008_n
75492439_1428560213964315_6752935693195935744_n

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock