النقض تضع ضوابط الإعلان عن السلع والمنتجات باللغة العربية
النقض تضع ضوابط الإعلان عن السلع والمنتجات باللغة العربية
أصدرت محكمة النقض، حكما قضائيا فريدا من نوعه، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية بشأن حماية المستهلك،
ووضع المواصفات القياسية للإعلان عن السلع والمنتجات باللغة العربية، كما فرقت في حكمها بين الدفاع المكتوب في المذكرة والدفاع الشفوى،
قالت فيه: “الدفاع المكتوب في مذكرة متمم للشفوي منه أو بديل عنه حد وأثر ذلك، أن التفات المحكمة بدرجتيها،
عن تحقيق أو الرد على دفاع الطاعن الجوهري في خصوص الدعوى أن العينات التي تم ضبطها لمنتج أولي،
غير معروض بالأسواق يُعد إخلال بحقه في الدفاع، يوجب نقض الحكم”.
صدر الحكم في الطعن رقم 917 لسنة 91 قضائية، برئاسة المستشار حاتم حميدة، وعضوية المستشارين،
علي أحمد عبد القادر، وأحمد أنور الغرباوي ومحمد حمدي متولي، وأيمن صالح السباعي.
الوقائع.. اتهام مدير مسئول عن شركة منتجة بعدم الالتزام بوضع الإعلان باللغة العربية على المنتج
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: لم يضع باللغة العربية على السلع البيانات التي توصي بها المواصفات القياسية المصرية،
أو أي قانون آخر بشكل واضح يسهل قراءته على نحو يحقق الغرض منه – وفى تلك الإثناء – وأحالته إلى محكمة الجنح الجزئية،
وطلبت عقابه طبقاً للمواد 1 ، 3 /1 ، 24 من القانون رقم 67 لسنة 2006، والمحكمة المذكورة قضت (حضورياً بتوكيل)
بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 50 جنيه، لإيقاف التنفيذ مؤقتاً وتغريمه 10 آلاف جنيه والمصادرة،
ونشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقته مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.
إلا أن المتهم لم يرتض الحكم، فاستأنف هذا القضاء، لإلغاءه أو تخفيفه، وقضت محكمة جنح المستأنفة بقبول الاستئناف شكلاً،
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى نوعياً، وإحالتها إلى النيابة العامة،
لاتخاذ شئونها نحو إرسالها للمحكمة الاقتصادية المختصة.
القضية يتم إحالتها حتى وصلت للمحكمة الاقتصادية
وفى تلك الأثناء – أُحيلت الدعوى لمحكمة الجنح الاقتصادية، فقضت غيابياً بتغريم المتهم مبلغ عشرين ألف جنيه،
ونشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقته في جريدتي الأهرام والأخبار والمصادرة وألزمته المصاريف الجنائية،
فعارض المتهم، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وإلزام المتهم المعارض بالمصاريف الجنائية .
فاستأنف المتهم، وإذ إنه أثناء تداول الدعوى بالجلسات قررت محكمة الاستئناف الاقتصادية ضم الاستئنافات في الجنح،
أرقام (…. ، …. ، ….) مستأنف (….) الاقتصادية إلى الاستئناف الراهن للارتباط وليصدر فيها حكمٌ واحدٌ .
المحكمة تقضى بتغريمه 20 ألف جنيه ونشر الحكم في جريدتين
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 3 /1 ، 24 من القانون رقم 67 لسنة 2006،
مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات، في الجنحة الضامة والجنح المضمومة معاً بقبول الاستئناف شكلاً،
وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والقضاء فيهم جميعاً، بتغريم المتهم مبلغ 20 ألف جنيه ونشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة،
على نفقته في جريدتي الأهرام والأخبار والمصادرة وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض…. إلخ .
مذكرة الدفاع تستند على أن العينات في مرحلة التحضير وليس البيع
مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم، حيث ذكرت إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه،
بوصفه المدير المسئول عن الشركة المنتجة – بجريمة عدم التزامه بأن يضع باللغة العربية،
على السلع البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية أو اللائحة التنفيذية بشكل واضح يسهل قراءته،
قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن دفع بانتفاء أركان الجريمة حقه في على اعتبار أن العينات،
التي تم ضبطها وتحريزها لتحليلها ما هي إلا عينات لمنتج أولي ( مستحضر فاكهة ) في مرحلة التجهيز لإعادة تصنيعه وتصديره،
ولم تكن لمنتج نهائي معروض للبيع بالأسواق، وقدم المستندات الدالة على ذلك، إلا أن المحكمة لم تعن بالرد على الدفع،
ولم تعرض للمستندات المقدمة، وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
المحكمة توضح علاقة الدفاع المكتوب بالمذكرة بالدفاع الشفوى
المحكمة في حيثيات الحكم فندت مسألة الفرق بين الدفاع المكتوب والدفاع الشفوى في المرافعات بقولها:
ومن حيث إن المقرر أن الدفاع المكتوب في مذكرة هو متمم للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة
أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدي فيها ، ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع،
بل إن له إذا لم يسبقها دفاع شفوي أن يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة في الدعوى والمتعلقة بها .
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات – التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن،
أن الطاعن قدم مذكرة بدفاعه للمحكمة بدرجتيها ضمنها دفاعه بأن العينات التي تم ضبطها وتحريزها لتحليلها،
ما هي إلا عينات لمنتج أولي (مستحضر فاكهة) في مرحلة التجهيز لإعادة تصنيعه وتصديره ولم تكن لمنتج نهائي،
مطروح للبيع بالأسواق، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه لم يعن بتحقيقه أو الرد عليه،
وهو دفاع يعد – في خصوص الدعوى المطروحة – مهماً وجوهرياً يترتب عليه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى،
بما ينبغي معه على المحكمة تمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو الرد عليه بما يدفعه ،
أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
لما كان ذلك – وكانت الدعوى بحالتها هذه صالحة للفصل في موضوعها دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظرها ،
فإن هذه المحكمة – محكمة النقض – تعرض لموضوع الدعوى عملاً بحقها المقرر بموجب نص الفقرة الأخيرة،
من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن،
أمام محكمة النقض بعد تعديلها بالقانون رقم 11 لسنة 2017.
النقض: وضع المواصفات على المنتجات والسلع باللغة العربية
وبحسب “المحكمة”: ومن حيث إنه عن الموضوع، فإن المحكمة تمهد لقضائها بأن المادة الأولى من القانون رقم 67 لسنة 2006،
بشأن حماية المستهلك قد عرفت مصطلح المنتجات: بأنها السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص،
وتشمل السلع المستعملة التي يتم التعاقد عليها من خلال مورد، وعرفت مصطلح المستهلك بأنه: كل شخص تقدم إليه أحد المنتجات،
لإشباع احتياجاته الشخصية أو العائلية أو يجري التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص، كما عرفت مصطلح المورد،
بأنه: كل شخص يقوم بتقديم خدمة أو بإنتاج أو استيراد أو توزيع أو عرض أو تداول أو الاتجار في أحد المنتجات،
أو التعامل عليها، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق.
ووفقا لـ”المحكمة”: وقد نصت المادة الثالثة من القانون سالف الذكر على أنه: (على المنتج أو المستورد – بحسب الأحوال –
أن يضع باللغة العربية على السلع البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية أو أي قانون آخر أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون،
وذلك بشكل واضح تسهل قراءته، وعلى النحو الذي يتحقق به الغرض من وضع تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج،
وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه، وعلى مقدم الخدمة أن يحدد بطريقة واضحة،
بيانات الخدمة التي يقدمها وأسعارها ومميزاتها وخصائصها).
القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك
كما نصت المادة الرابعة والعشرين من القانون المشار إليه على أنه: (مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد،
ينص عليها أي قانون آخر ودون الإخلال بحق المستهلك في التعويض، يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون المنصوص عليها،
في المواد 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 11 ، 18 والفقرة الأخيرة من المادة 23،
بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، وفي حالة العود تضاعف الغرامة بحديها،
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبة إذا ثبت علمه بالمخالفة ،
وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة…. ) .
لما كان ذلك – وكان يؤخذ من استقراء نصوص القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك آنف البيان –
الساري على وقائع الدعوى قبل إلغائه بالقانون رقم 181 لسنة 2018 – أن الشارع حين نص على تجريم عدم التزام المنتج أو المستورد –
بحسب الأحوال – بوضع البيانات على السلع أو الخدمات المقدمة للمستهلك التي توجبها المواصفات القياسية المصرية،
أو اللائحة التنفيذية للقانون باللغة العربية بشكل واضح تسهل قراءته، إنما قصد أن تكون السلعة أو الخدمة المقدمة،
معلناً عنها أو أن تكون معدة للتوزيع أو العرض أو التداول أو التعامل عليها أو مطروحة للبيع فعلاً بالأسواق المصرية،
لجمهور المستهلكين، وهو الأمر الذي يكتمل معه النموذج الإجرامي المنصوص عليه في المادتين 3، 24 من القانون المشار إليه.
النقض تقضى ببراءة المتهم لهذه الأسباب
وإذ كان ذلك – وكان الاتهام المسند إلى المتهم هو عدم التزامه – بوصفه المدير المسئول عن شركة ( …. ) – بوضع البيانات،
على السلع التي توجبها المواصفات القياسية المصرية أو اللائحة التنفيذية للقانون باللغة العربية بشكل واضح تسهل قراءته،
وكان البين من مطالعة المفردات المضمومة أن العينات التي تم تحريزها عبارة عن (مستحضر فاكهة)،
ضبطت من داخل مصنع الشركة سالفة الذكر – مقر عمل المتهم – كمنتج أولي، وأنها كانت في مرحلة إعادة التصنيع،
ولم تكن سلعة معروضة بالأسواق المصرية على جمهور المستهلكين أو أنها طرحت للبيع بعد،
وإذ خلت الأوراق من دليل على أن المضبوطات كانت متداولة بالأسواق أو أنها كانت مطروحة للبيع،
الأمر الذي يكون معه الركن المادي للجريمة المثارة بالأوراق منتفياً في حق المتهم، ويكون الحكم المستأنف،
إذ قضى بإدانته قد خالف صحيح القانون، مما يتعين معه إلغائه والقضاء ببراءة المتهم،
مما أسند إليه من اتهام عملاً بنص المادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية.
مصدر الخبر | موقع برلماني