fbpx
الهيئات القضائية

النقض تعدل حكمها النهائى للمرة الثانية فى تاريخها وتبرئ طبيبا بقضية ميراث

النقض تعدل حكمها النهائى للمرة الثانية فى تاريخها وتبرئ طبيبا بقضية ميراث

شهدت محكمة النقض سابقة قضائية لم تحدث سوى مرة واحدة فقط من قبل، حيث قضت المحكمة بتعديل حكمها النهائي الصادر بإدانة طبيب في قضية ميراث وتأييد حكم البراءة الحاصل عليه في أول درجة وذلك لعدم تضمن حكم النقض كلمه بإجماع الآراء، وذكرت الحيثيات أن صدوره بإجماع الآراء في الحكم الغيابي القاضي بإلغاء البراءة غير كافٍ.

تتلخص تفاصيل الطعن رقم 3718 لسنة 13 قضائية، فى حصول المتهم ويعمل طبيبًا على حكم براءة غيابيًا إلا أن النيابة العامة قامت بتقديم استئناف الحكم الغيابي والذى نظر أمام المحكمة الاستئنافية والتي أصدرت حكمها غيابيا بإلغاء البراءة والقضاء بالحبس لمدة عامين.

وقدم المتهم معارضة على حكم الحبس عامين حيث قضت المحكمة بإلغاء الحكم وتخفيفه الى عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر دون أن يتضمن الحكم عبارة بإجماع الآراء.

وبطعن المتهم أمام محكمة النقض على الحكم الأخير رفضت الطعن وأيدت حكم حبسه 6 أشهر لصبح حكم نهائي بات لا يجوز الطعن عليه باي حال من الأحوال.

وتقدم محامو المتهم وهم المستشار الدكتور مصطفى كمال الترعي ومحمد حسن قاسم وأحمد حسن قاسم وإبراهيم مصطفى كمال الترعي بالتماس الى المكتب الفنى لمحكمة النقض للتأشير بإعادة الدعوى أمام نفس الدائرة أو دائرة أخرى للعدول عن الحكم الصادر بالباطل.

واكد الدفاع أن الحكم المطعون فيه الصادر في المعارضة الاستئنافية قد صدر باطلا ومخالف للنظام العام والتمس الطاعن بحق طلب العدول عن الحكم الصادر بحقه فى الطعن والصادر من الدائرة الخامسة عشر نقض جنح بتاريخ 11 نوفمبر 2022 وذلك كون الحكم المطعون عليه لم يصدر بإجماع اراء قضاة المحكمة وهو باطل بطلان مطلق متعلق بالنظام العام وحق عدالة محكمة النقض فى التصدي والتعرض ونقض الحكم فى هذه الحالة من تلقاء نفسها حسب نص القانون ودون طلب ودون حاجة للتعرض والتطرق لباقي أوجه الطعن مستندا في ذلك على سابقة حدثت في مبدأ مستقر بالطعن رقم 4041 لسنه 54 قضائية لجلسة 17 يناير 1985.

واشر المكتب الفني لمحكمة النقض على الطلب بقبول نظر الطعن مرة أخرى وذلك لتطبيق صحيح القانون حيث أصدرت المحكمة في غرفة المشورة العدول عن الحكم والقضاء مجدداً بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن.

وتنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه “إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة، فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته.

ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة.

أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف، ويجوز لها، إذا قضت بسقوط الاستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو برفضه، أن تحكم على رافعه بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات”.

شهادة من جدول النقض

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock