fbpx
الهيئات القضائية

النقض تفصل فى طعن بعد 30 سنة نزاعا بسبب “الشبابيك”.. وترسخ لمبدأ قضائى حول شروط حجية الحكم النهائى وتعلقه بالنظام العام: قوة الأمر المقضى تعلو على اعتبارات النظام العام حتى لو كان خطأ فى القاعدة القانونية للحكم

أصدرت الدائرة الدنية “ب” – بمحكمة النقض – حكماَ في غاية الأهمية فصلت فيه في نزاع بعد 30 سنة بسبب “الشبابيك والمطلات والمنافذ”، ترسخ فيه مبدأ قضائيا جديدا بشأن “شروط حجية الحكم النهائي ومدى جواز تعلقه بالنظام العام”، قالت فيه:” قوة الأمر المقضي التي تلحق بالأحكام النهائية حتى لو أقيمت على قاعدة غير صحيحة فى القانون تعلو اعتبارات النظام العام”، أو بمعنى أدق: “قوة الأمر المقضي بما يمنع المحكمة والخصوم من معاودة مناقشته مرة أخرى”.

ملحوظة:

النزاع فى الأساس كان بين جيران حول فتح المنافذ “الشبابيك” حيث استمر النزاع فى أروقة المحاكم والنيابات لمدة 30 سنة، ما اضطر محكمة النقض لترسيخ مبدأ قضائياَ لا يتم الرجوع له إلا فى حالات نادرة جدا بشأن “قوة الأمر المقضى واعتبارات النظام العام” حتى تنهى النزاع والمجهود الذى يبذل فى القضية من القضاة بسبب نظر قضية “فتح شبابيك”، واحتجاج كل من الطرفين لوجود خطأ فى تطبيق القانون، ما يؤدى لعودة القضية للنزاع وأروقة المحاكم مرة أخرى، حيث قالت لإنهاء النزاع: “اعمال نظرية وقاعدة قوة الأمر المقضي بما يمنع المحكمة والخصوم من معاودة مناقشته مرة أخرى”.

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 3866 لسنة 75 قضائية، لصالح المحامى وائل أنور برئاسة المستشار عبد الصبور خلف الله، وعضوية المستشارين محمد عبد المحسن منصور، وهشام عبد الحميد الجميلي، والدكتور طه عبد العليم، ومصطفى حمدان.

 

الوقائع.. نزاع بين طرفين بسبب فتح أحدهما منافذ وشبابيك في ملك الأخر

الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن مورث الطاعن أقام على مورث المطعون ضدهما الدعوى رقم 719 لسنة 1984 مدنى قنا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بسد المنافذ التي قام بفتحها في ملكه الواقعة من الناحية البحرية لمنزله على نفقته الشخصية، ثم ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، قضت برفض الدعوى بحكم استأنفه مورث الطاعن بالاستئناف رقم 102 لسنة 7 قضائية قنا، ثم أعادت محكمة الاستئناف ندب الخبير السابق، وبعد أن قدم تقريره حكمت بإلغاء الحكم المستأنف، وبإلزام مورث المطعون ضدهما بسد النوافذ المشار إليها .

وفى تلك الأثناء – طعن الأخير في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 5443 لسنة 62 قضائية، وبتاريخ 5 مارس 2000 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية أمام محكمة استئناف قنا، عجل المطعون ضدهما السير في الاستئناف بتاريخ 7 أغسطس 2002 بصحيفه أعلنت بتاريخ 13 أغسطس 2002، وبتاريخ 2 يناير 2005 حكمت المحكمة بانقضاء الخصومة في الاستئناف بمضي سنتين من تاريخ صدور حكم النقض باعتباره أخر إجراء صحيح في الخصومة، ثم طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة المشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

 

مذكرة الطعن تستند على “قوة الأمر المقضي”
مذكرة الطعن ذكرت أن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بانقضاء الخصومة في الاستئناف بمضي سنتين من تاريخ حكم النقض باعتباره أخر إجراء صحيح في الخصومة، على الرغم من تضمن أسبابه سبق القضاء برفض الدفع بانقضائها بحكم حاز قوة الأمر المقضي بعدم الطعن عليه، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت – إن هذا النعي سديد – ذلك أن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم سواء في المنطوق أو في أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بهذا المنطوق ومتى حاز الحكم هذه القوة، فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أُثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، وكانت قوة الأمر المقضي التي تلحق بالأحكام النهائية حتى لو أقيمت على قاعدة غير صحيحة في القانون تعلو اعتبارات النظام العام.

 

قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام حتى لو كان خطأ في القاعدة القانونية للحكم

وبحسب “المحكمة”: وكان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 4 مايو 2003 قد تضمن في أسبابه رفض الدفع المبدى من المطعون ضدهما بانقضاء الخصومة لتعجيلها أمام محكمة الاستئناف بعد مضى المدة المقررة من تاريخ الحكم الناقض، وكان البين من الأوراق أن هذا الحكم لم يتم الطعن عليه من ذوى الشأن، ومن ثم يكون قد حاز قوة الأمر المقضي بما يمنع المحكمة والخصوم من معاودة مناقشته مرة أخرى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانقضاء الخصومة في الاستئناف بالمخالفة لحجية الحكم السالف بيانه ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

ووفقا لـ”المحكمة”: حيث إن الموضوع صالح للفصل، ولما تقدم وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن مورث المطعون ضدهما لم يترك المسافة القانونية المقررة لفتح النوافذ محل التداعي، وأن تاريخ فتح تلك المطلات يرجع إلى عام 1982 أي قبل عامين من تاريخ إقامة الدعوى في 1984 بما يكون معه الدفع بمرور 30 عاماً على فتحها قبل رفع الدعوى على غير أساس، ومن ثم تقضى المحكمة بإلزام المطعون ضدهما بسد تلك المطلات محل التداعى والمبينة بتقرير الخبير.

 

لـــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدهما بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في الاستئناف رقم 102 لسنة 7 ق استئناف قنا بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المطعون ضدهما بسد النوافذ المبينة بتقرير الخبير.

225582626_10219839597649275_7286271167757935343_n
225822931_10219839598089286_7607117494191961452_n
221477599_10219839598609299_6989158602097994456_n

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock