fbpx
الهيئات القضائية

النقض توضح شروط عقد نقل التكنولوجيا

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها شروط عقد نقل التكنولوجيا.

جاء في حيثيات الحكم أن المشرع قد نظم عقد نقل التكنولوجيا فى المواد من ٧٢ إلى ٨٧ بالفصل الأول ضمن الباب الثانى الخاص بالعقود التجارية فى قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ وقد تضمن النص فى المادة ٧٢ منه على أن “١ – تسرى أحكام هذا الفصل على كل عقد لنقل تكنولوجيا لاستخدامها فى جمهورية مصر العربية سواء أكان هذا النقل دولياً يقع عبر الحدود الإقليمية لمصر أم داخلياً، ولا عبرة فى الحالتين لجنسية أطراف الاتفاق أو لمحال إقامتهم.

 

٢ – كما تسرى أحكام هذا الفصل على كل اتفاق لنقل التكنولوجيا يبرم بعقد مستقل أو ضمن عقد آخر.” كما نصت المادة ٨٧ من القانون على أن “١ – تختص المحاكم المصرية بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن عقد نقل التكنولوجيا المشار إليه فى المادة (٧٢) من هذا القانون. ويجوز الاتفاق على تسوية النزاع ودياً أو بطريق تحكيم يجرى فى مصر وفقاً لأحكام القانون المصرى.

 

۲ – وفى جميع الأحوال يكون الفصل فى موضوع النزاع بموجب أحكام القانون المصرى وكل اتفاق على خلاف ذلك يقع باطلاً.” ومؤدى هذا النص أن المشرع قد وضع قاعدة آمرة للاختصاص المكانى الذى يجرى فيه فض المنازعات التى تنشأ عن أى عقد أو اتفاق يتضمن نقلاً للتكنولوجيا، وجعل مناط ذلك أن تكون للاستخدام داخل مصر، دون اعتداد بأى معيار آخر، سواء كان العقد دولياً أو داخلياً مستقلاً أو ضمن عقد آخر، وبغض النظر عن جنسية الأطراف أو موطنهم أو ما تم الاتفاق عليه بينهم، ويشمل جميع وسائل وطرق فض المنازعات سواء كانت قضائية أو وسائل ودية أو عن طريق التحكيم، حيث اشترط أن يتم حل المنازعة داخل جمهورية مصر العربية، وأن مراد المشرع من ذلك – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – حماية المصالح الوطنية دون المساس بالمصالح المشروعة للطرف مورد التكنولوجيا، وبحيث يؤمن للطرف المستورد – وهو مصرى غالباً – أسباباً حقيقية للتكنولوجيا تضمن لها أن تكون أداة لتطوير الاقتصاد الوطنى، وإفساحاً للمجال أمامه من أجل فرصـة أرحـب للمنافسة فى أسواق التجارة الدولية

 

مصدر الخبر | موقع صدى البلد

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock