fbpx
الهيئات القضائية

النقض توضح لماذا يتم تعديل بعض أحكام المخدرات من السجن 3 سنوات للحبس 3 أشهر فقط.. المحكمة: هناك حائزو مخدرات يتعمدون الاتجار فى أنواع لم ترد بالجدول رقم “5”.. وتؤكد: العقاب فيها ورد كجنحة وليس “جناية”

أصدرت الدائرة الجنائية “أ” بمحكمة النقض، حكماَ في غاية الأهمية أجاب عن إشكالية الحكم على المتهمين بالاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي للمخدرات بالحبس 3 شهور فقط بدلاَ من السجن 3 سنوات، قالت فيه: “هناك حائزى مخدرات يتعاملون في أنواع لم ترد فى الجدول رقم “5” وعقوبتها الحبس 3 شهور وهي جنحة عقوبتها الحبس وليست جناية عقوبتها السجن”.

وتابعت في حكم صدر حيثياته في 10 صفحات: “جريمة حيازة بذور نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، فإن الشارع أفصح في المادة الأولى من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل عن مقصوده بالجواهر المخدرة وهي التي أثم الاتصال بها في المادة 38 والمبينة بالجدول رقم (5) عند انعدام القصد في هذا الاتصال، ولم يرد بالجدول المذكور بذور النباتات المخدرة، ومن ثم فإن هذه البذور تدخل في نطاق التأثيم الوارد في صريح نص المادة 29 من ذات القانون وهي الواقعة المستوجبة للعقوبة في الدعوى، وقد رصد لها المشرع بمقتضي المادة 45 عقوبة الجنحة”.

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 5427 لسنة 89 قضائية – برئاسة المستشار عاصم عبد الجبار، وعضوية المستشارين عصام محمد عبد الرحمن، ومحمود يحيى صديق، ومحسن أبو بكر، وحسام الدين أحمد شميلة.

مذكرة الطعن تستند على أن الواقعة جنحة وليست جناية كما ورد بالحكم
واستندت مذكرة الطعن على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت أن محكمة أول درجة لم تلتزم في الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضت بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريم الطاعن 50 ألف جنيه والمصادرة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضًا جزئيًا وتصحيحه بجعل العقوبة المقضي بها الحبس لمدة 3 شهور وتغريمه مبلغ ألف جنيه كون العقوبة لم ترد في الجدول “5”.

الوقائع.. اتهام شخص بحيازة وجلب بذور نبات الحشيش المخدر

الوقائع إلى أن النيابة العامة اتهمت الطاعن بأنه في يوم 3 من مايو سنة 2017 بدائرة قسم النزهة – محافظة القاهرة: جلب نبات الحشيش المخدر “القنب” إلى داخل جمهورية مصر العربية دون ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة على النحو المبين بالتحقيقات، وأحالته النيابة إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، حيث قضت المحكمة حضوريًا بتوكيل في 3 من أبريل لسنة 2018 عملا بالمواد 1، 2، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم “1” الملحق بالقانون الأول وقراري وزير الصحة رقمي 46 لسنة 1997، 269 لسنة 2002 مع إعمال المادة “17” من قانون العقوبات، بمعاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز كان بغير قصد من القصود المسماة في القانون.

 

المحكمة تقضى بالسجن 3 سنوات للمتهم وغرامة 50 ألف جنيه
في تلك الأثناء – قرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 14 من مايو لسنة 2018، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه في 23 من مايو لسنة 2018 موقعاً عليها من المحامي، وأودعت مذكرة أخرى بأسباب الطعن عن المحكوم عليه في 2 من يونيو لسنة 2018 موقعاً عليها من ذات المحام المقرر، وأودعت مذكرة أخرى عن المحكوم عليه في ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامي.

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت – لما كان ذلك – وكانت المادة الأولى من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل قد نصت على أنه: “تعتبر جواهر مخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة بالجدول رقم “1” الملحق به ويستثني منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم “3”، ونصت المادة 29 من ذات القانون على أنه يحظر على أن شخص أن يجلب أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع أو يتبادل أو يتسلم أو ينزل عن النباتات المبينة بالجدول رقم “5” في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها مع استثناء أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم “6”.

 

المتهم يطعن لإلغاء الحكم باعتبار أن البذور المخدرة لم ترد في الجدول رقم “5”
وبحسب “المحكمة”: ونصت الفقرة الأولى من المادة “38” على أنه: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تتجاوز 200 الف جنيه كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو سلم أو نقل أو أوزع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا أو نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) وكان ذلك بغير قصد الإتجار او التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، وجرى نص الفترة الأولى من المادة مع من ذات القانون على أنه: “لا يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تجاوز 2000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيه مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له”.

 

لما كان ذلك – وكانت الجريمة التي دين الطاعن بها هي حيازته بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي بذور نبات الحشيش المخدر، وكان البيان من استقراء النصوص سالفة البيان أن الشارع أفصح في المادة الأولى من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل عن مقصوده بالجواهر المخدرة وهي التي أتم الاتصال بها في المادة 38 المار ذكرها والمبينة بالجدول رقم (5) عند انعدام القصد في هذا الاتصال، ولم يرد بالجدول المذكور بذور النباتات المهدرة.

 

المحكمة تصحح الحكم من السجن 3 سنوات للحبس 3 شهور طبقا للقانون
ووفقا لـ”المحكمة”: ومن ثم فإن هذه البذور تدخل في نطاق التأثيم الوارد في صريح نص المادة 29 من ذات القانون وهي الواقعة المستوجبة للعقوبة في الدعوى – وقد رصدها المشرع بمقتضي المادة 45 آنفة البيان عقوبة الجنحة، وإذا لم يلتزم الحكم المطعون فيع هذا النظر وقضى بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه والمصادرة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه يجعل العقوبة المقضي بها الحبس لمدة 3 شهور و تغريمه مبلغ 1000جنيهاً ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

 

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقضي بها على الطاعن الحبس مدة ثلاثة شهور والغرامة ألف جنيه بالإضافة إلى عقوبة المصادرة ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock