الهيئات القضائية

النقض توضح معنى العدول عن نظر الدعاوى

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها معني العدول عن نظر الدعاوي.

جاء في حيثيات الحكم أن لما كانت المادة الرابعة من القانون المار ذكره قد نصت على أن : ” تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منهما من أحد عشر قاضيًا برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها.

وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل …. ” والمستفاد مما ورد في هذه المادة سيما ما تعلق منها بتشكيل الهيئة الواحدة فقرة / ٢ هو أنه كلما رأت العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة أصدرت حكمها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء بالنسبة للهيئة ولم تلزم تلك الهيئة بعد الفصل في مسألة العدول بالفصل في موضوع الطعن وجوبيًا إذ إن العدول هو الذي يلزم له الأغلبية المُشار إليها فيها دون الحكم في الطعن نفسه الذي يكفي فيه بعد ذلك الأغلبية العادية المُقررة لإصدار الأحكام . لما كان ذلك ، فإن الهيئة بعد الفصل في المسألة المعروضة تُعيد الطعن – وهو مرفوع للمرة الأولى – إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه طبقاً لأحكام القانون .

 

مصدر الخبر  | موقع صدى البلد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى