fbpx
الهيئات القضائية

«النقض»: مصادقة العميل على الحساب البنكي تعد إقرارًا غير قضائي يخضع لتقدير القاضي

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٨١٠٢ لسنة ٨٧ قضائية ـ الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢، مكتب فنى ( سنة ٧٠ – قاعدة ٤٦ – صفحة ٣٣٨ )، أن مصادقة العميل على الحساب البنكى، أى موافقته على مركزه، تعد إقرارًا غير قضائى يخضع لتقدير القاضى له بتجزئته والأخذ ببعضه دون البعض الآخر، كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلًا كاملًا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلًا إذا ما كشفت أوراق الدعوى عما يناقضه. وكان مجرد قيد الفوائد والمصروفات على الحساب من جانب البنك لا يجعل منه دافعًا، ولا يجعل من العميل قابضًا، كما أن استمرار قيد المبالغ الناتجة عن تحصيل أوراق تجارية فى الجانب الدائن من الحساب لا يجعل من العميل دافعًا ولا من البنك قابضًا.
الحكم
جلسة ١٢ من مارس سنة ٢٠١٩
    السيد القـاضى/ نبيــــــــل عمـــــــران نـــــائـب رئيـــس المحكمــــة
وعضوية السادة القضاة/ محمـود التركــاوى، د.مصطفى سالمان، صــلاح عصمــت ود/ محمـــد رجـــاء نواب رئيس المحكمـة .
(٤٦)
الطعنان رقما ٨١٠٢ ، ٨٢٤٤ لسنة ٨٧ القضائية
(١) بنوك ” عمليات البنوك : الحساب الجارى : ماهيته ” .
الحساب الجارى والحساب العادى . معيار التفرقة بينهما . قصد الطرفين وهدفهما .
(٣،٢) بنوك ” عمليات البنوك : الحساب الجارى : قفل الحساب الجارى ” .
(٢) قفل الحساب الجارى . يكون بانتهاء العمليات المتبادلـــة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها . لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها .
(٣) تبادل المدفوعات شرط اعتبار الحساب جاريًا . انتفاء الشرط . مقتضاه . اعتباره حسابًا بسيطًا .
(٥،٤) بنوك ” عمليات البنوك : الحساب الجارى : ماهيته ” .
(٤) الحساب الجارى . ماهيته . وجوب تبادل المدفوعات بين طرفيه .
(٥) فقد الحساب الجارى قدرته على تلقى مدفوعات متبادلة بين الطرفين . أثره . تحوله إلى حساب عادى وسريان الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية . استمرار سريان سعر الفائدة الاتفاقية بعد قفل الحساب الجارى . شرطه . الاتفاق على ذلك بين الطرفين .
(٦) بنوك ” عمليات البنوك : الحساب الجارى : مصادقة العميل على الحساب ” .
مصادقة العميل على الحساب البنكى . تكييفها القانونى . إقرار غير قضائى . خضوعه لتقدير قاضى الموضوع .
(٧) بنوك ” عمليات البنوك : الحساب الجارى : تصفية الحساب الجارى ” .
الفوائد المهمشة . ماهيتها . مرحلة متقدمة من الفوائد المجنبة المترتبة على الرصيد المدين الناتج عن تصفية الحساب الجارى . رفع دعوى المطالبة برصيد الحساب الجارى قبل قفل الحساب واستخراج الرصيد النهائى . وجوب الحكم بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان .
(٨) بنوك ” عمليات البنوك : الحساب الجارى : قفل الحساب الجارى ” .
الأصل اعتبار الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته . استثناءان . الاتفاق على تأجيل دين الرصيد . استمرار قيد بعض العمليات التى مــن شأنها تعديل مقدار الرصيد . أثره . اعتبار الرصيد حالاً من اليوم التالى لأخر قيد . م ٣٧٠ ق التجارة ١٧ لسنة ١٩٩٩ .
(٩) خبرة ” سلطة محكمة الموضوع فى تقدير عمل الخبير ” .
عمل الخبير عنصر من عناصر الإثبات الواقعية فى الدعوى . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع . الأخذ بما انتهى إليه الخبير . شرطه . ابتناء التقرير على أسس سليمة وألا يكون قائمًا على مجرد استنتاج أو أسباب متناقضة أو على غير أساس سليم من الأوراق .
(١٠) بنوك ” عمليات البنوك : الحساب الجارى : استخلاص المحكمة لقفل الحساب الجارى “.
انتهاء تقرير لجنة الخبراء إلى استمرار الحساب الجارى للشركة الطاعنة واحتساب فوائد اتفاقية عليه واستمرار عقود التسهيلات الائتمانية لحين سداد كامل مديونيتها . رغم ثبوت قفل الحساب وخلو الأوراق مما يفيد تنفيذ عقود التسهيلات . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العبرة فى التفرقة بين الحساب الجارى والحساب العادى هو قصد الطرفين وهدفهما من قيد حاصل العملية فى الحساب، فإن قصدا إلى تسويتها فورًا واتخاذ الحساب كوسيلة إثبات لهذه التسوية أو لمجرد إثبات وقوع العملية فهو حساب عادى، أما إذا قصدا إلى تحويل العملية إلى مفرد من مفردات الحساب وإرجاء تسوية هذا المفرد إلى حين قفل الحساب فهو حساب جارٍ، بمعنى جريان القيود فيه من طرفيه على الجانبين.
المقرر أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها، وفقًا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها.
جعل المشرع العبرة فى قفل الحساب (الجارى) هى بمنع دخول مدفوعات جديدة فيه، فتبادل المدفوعات شرط أساسى لاعتبار الحساب جاريًا، وبدونه يعد الحساب بسيطًا.
الحساب الجارى – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة بين الطرفين، فيجب أن يقدم كل من طرفيه “مدفوعات” للآخر ليصبح دائنًا أحيانا ومدينًا أحيانا أخرى، فتتغير صفة كل منهما على هذا النحو التبادلى من فترة إلى أخرى.
فقد الحساب الجارى قدرته على تلقى مدفوعات متبادلة بين الطرفين، من شأنه تحوله إلى حساب عادى لا تسرى على رصيده الفوائد الاتفاقية للحساب الجارى، وتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية مادام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها ولو بعد قفل الحساب، إذ إن الحالة الوحيدة لاستمرار سريان سعر الفائدة الاتفاقية بعد قفل الحساب الجارى هى الاتفاق على ذلك بين الطرفين صراحة فى بنود عقد التسهيل أو فى اتفاق لاحق.
مصادقة العميل على الحساب البنكى، أى موافقته على مركزه، تعد إقرارًا غير قضائى يخضع لتقدير القاضى له بتجزئته والأخذ ببعضه دون البعض الآخر، كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلًا كاملًا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلًا إذا ما كشفت أوراق الدعوى عما يناقضه. وكان مجرد قيد الفوائد والمصروفات على الحساب من جانب البنك لا يجعل منه دافعًا، ولا يجعل من العميل قابضًا، كما أن استمرار قيد المبالغ الناتجة عن تحصيل أوراق تجارية فى الجانب الدائن من الحساب لا يجعل من العميل دافعًا ولا من البنك قابضًا.
الفوائد المهمشة هى المرحلة المتقدمة من الفوائد المجنبة التى قام البنك بحسابها على الرصيد المدين الناتج عن تصفية الحساب الجارى، وبتجنيبها مؤقتًا لحين اتخاذ الإجراءات القانونية ضد العميل أو لحين الاتفاق مع عميله على طريقة سداد هذه الفوائد المستحقة على الرصيد المدين، غير أنه بعد التيقن من عدم إمكان تحصيل الدين وفوائده واتخاذ الإجراءات القانونية ضد العميل يقوم البنك بإرادته المنفردة بتهميش هذه الفوائد، أى بنقلها إلى حساب فرعى مستقل بعيدًا عن الحساب الجارى الذى سبق قفله. وكان لا يتصور – عقلًا أو عملًا – رفع دعوى المطالبة برصيد الحساب الجارى مع القول باستمرار سريان ذلك الحساب، إذ لا يمكن رفعها قبل تصفية كافة عمليات ذلك الحساب واستخراج الرصيد الوحيد الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين فى مواجهة الآخر، ومن ثم فإذا رفعت الدعوى قبل قفل الحساب واستخراج الرصيد النهائى وجب الحكم بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان.
لئن نصت المادة ٣٧٠ من قانون التجارة على الأصل العام المتعلق بوجوب استخراج الرصيد بمجرد قفل الحساب وبذلك يكون دين الرصيد حالًا، غير أنها أوردت على هذا الأصل استثناءين، أولهما: هو جواز الاتفاق على تأجيل دين الرصيد رغم قفل الحساب، وثانيهما: هو وجود عملية تصفية للحساب بأن تكون هناك بعض العمليات الواجب قيدها فى الحساب لا يزال قيدها جاريًا وكان من شأن قيدها تعديل مقدار الرصيد، رغم قفل الحساب، وفى هذه الحالة يكون دين الرصيد حالًا من اليوم التالى لآخر قيد تستلزمه تلك العمليات.
لئن كان لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير المنتدب باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات إلا أنه يشترط فى ذلك أن يكون التقرير مبنيًا على أسس سليمة وأسباب سائغة، وألا يكون قائمًا على مجرد استنتاج أو أسباب متناقضة أو على غير أساس سليم من الأوراق.
إذ كان ما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء من أن الحساب الجارى للشركة الطاعنة فى الطعن الأول مازال مفتوحًا لم يُقفل بعد، وأن الفوائد الاتفاقية تُحسب عليه نتيجة لاستمراره وعدم قفله، وأن عقود التسهيلات الائتمانية لا تنتهى إلا بسداد كامل رصيد المديونية هو خطأ لا أساس له فى واقع الدعوى أو فى القانون، ذلك أن الثابت من الأوراق أن الشركة منذ أن أقامت دعواها رقم … لسنة ٢٠٠٤ مدنى كلى جنوب القاهرة تمسكت بأن البنك قرر إيقاف التعامل معها على حساب التسهيلات الائتمانية ومنعها من استخدام التسهيلات الممنوحة لها اعتبارًا من ١/١٠/٢٠٠٠، وهو ذات التاريخ الذى انتهى إليه تقرير الخبير الحسابى…(ص٥) من أن الحساب الجارى ظل مفتوحا حتى تم قفله بتاريخ ١/١٠/٢٠٠٠ وهو تاريخ آخر مسحوبات للشركة المدعية من البنك المدعى عليه وهو ذات تاريخ آخر استخدام للإعفاءات الممنوحة من البنك للشركة. كما خلت الأوراق مما يناقض ذلك، فعلى الرغم من أن الأوراق تضمنت وجود عقود التسهيلات الأربعة المحررة بتاريخ ٣٠/٩/٢٠٠١ إلا أن البنك لم يقدم أى دليل على تنفيذ أى عقد من هذه العقود، بدلالة خلو الأوراق من أى قيود فى حسابات التسهيلات يظهر فيها البنك بدور الدافع اعتبارًا من تاريخ تحرير هذه العقود، ويظاهر ذلك أن المصادقة المؤرخة ٤/٦/٢٠٠٠هى آخر مصادقة على الحساب -قدمها البنك- موقعة من جانب الشركة. ورغم ذلك فقد أوردت لجنة الخبراء بتقريرها (ص ٣٨) أن العميل (الشركة) استخدم مبلغ الحد الائتمانى الممنوح له بالكامل اعتبارًا من ٣٠/٩/٢٠٠١ تاريخ بداية عقود التسهيلات الأربعة ويؤكد صحة النظر المتقدم، ما ثبت من تقرير لجنة الخبراء ذاته من أن البنك قدم ما يفيد خصم مبالغ نقدية تم توريدها من الشركة المدينة، وذلك بإضافتها فى حساب مفتوح باسم الشركة طرف الإدارة القانونية بالبنك (ص ٣١ من تقرير لجنة الخبراء)، الأمر الذى يقطع بقفل حساباتها الجارية لديه وفتح حساب فرعى لها طرف الإدارة القانونية – بإرادة منفردة من البنك – لاستقبال أية مدفوعات من الطاعنة أو من مدينيها فى الأوراق التجارية المظهرة أو لقيد الفوائد أو المصروفات التى تُستحق للبنك، كما يظاهر هذا الفهم، ما انتهت إليه لجنة الخبراء فى تقريرها (ص ٢٤) من أن البنك بدأ فى تجنيب العوائد الهامشية اعتبارًا من ١٩/٥/٢٠٠٤ فى حساب مستقل دون تعليتها على أصل المديونية وقيدها فى سجلات إحصائية طبقًا لتعليمات البنك المركزى، الأمر الذى يقطع بقفل الحساب الجارى قبل التاريخ المشار إليه، أيًا كان هذا التاريخ، لاسيما وأن ذلك التاريخ يواكب التاريخ الذى رفعت فيه الشركة الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٤ مدنى كلى جنوب القاهرة على البنك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــة
بعد الاطـلاع على الأوراق وسماع التقريـر الـذى تـلاه السيد القاضى المقـرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها وفصلها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ  ٢٦ من يونيو ٢٠١٨ وعليه تحيل المحكمة فى بيانها، وتجتزئ منها أن الشركة الطاعنة فى الطعن الأول أقامت على البنك المطعون ضده الأول فى ذات الطعن الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٤ مدنى كلى جنوب القاهرة، بطلب الحكم –وفقًا لطلباتها الختامية – ببراءة ذمتها من الدين الذى يطالبها به الأخير وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ ٠٣٤‚٣٧٤‚٧٣ جنيه والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وبيانًا لذلك قالت إن البنك المذكور منحها تسهيلات ائتمانية منذ عام ١٩٩٦ بغرض تمويل العمليات التجارية والصناعية ولقد انتهت فعليًا تلك التسهيلات منذ عام ٢٠٠٠ وعلى الرغم من ذلك فقد فوجئت أنه يحسب عليها عمولات وفوائد مركبة غير مستحقة على أرصدة الحسابات، فضلًا عن إهمال البنك فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للرجوع على مدينى الأوراق التجارية المظهرة إليه ليقوم بتحصيلها وخصمها من قيمة التسهيلات مما أدى إلى سقوطها بالتقادم، ومن ثم كانت الدعوى.
ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره، أدخل البنك بموجب صحيفة معلنة قانونًا، المطعون ضدهم من الرابع حتى الثانى عشر –فى الطعن الأول– ووجه طلبًا عارضًا بطلب الحكم (أولاً) بإلزام الشركة الطاعنة فى الطعن الأول أن تؤدى له مبلغ ٠١/١٦٩‚٦٨٢‚١٦٣ جنيه حتى ٣١/١٠/٢٠٠٦ والفوائد بواقع ٥‚١٣% سنويًا وحتى تمام السداد، (ثانيًا) بإلزام المطعون ضدهم من الرابع حتى الثانى عشر بالتضامن مع الشركة الطاعنة أن يؤدوا له مبلغ ٧٢/٧٣٣‚٢٧٢‚٩٩ جنيه حتى ٣١/١٠/٢٠٠٦ والفوائد بواقع ٥‚١٣% سنويًا وحتى تمام السداد، كما أقامت الشركة الطاعنة الدعوى رقم ١٥٦٩ لسنة ٢٠٠٧ تجارى كلى جنوب القاهرة بطلب ندب خبير والحكم ببراءة ذمتها من قيمة الشيكات وإيصالات الأمانة المسلمة للبنك تأمينًا للوفاء بالتزاماتها فى الاعتمادات المستندية وإلزام الأخير برد هذه الأوراق التجارية إليها. وبيانًا لذلك قالت إنها أبرمت عقود تسهيلات ائتمانية مع البنك تضمنت الاتفاق على فتح اعتماد مستندى لصالح المورد الأجنبى يتولى البنك سداد قيمته بمجرد تقديم مستندات شحن البضائع، على أن تقوم الشركة بسداد ١٠% من قيمة الاعتماد للبنك لدى تسلمها مستندات الشحن وسداد باقى قيمة الاعتماد خصمًا من حسابها الجارى من حصيلة سداد عملائها للأوراق التجارية المسحوبة منهم لصالحها والتى ظهرتها للبنك.
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعويين وأحالتهما بحالتهما إلى الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، فتم قيدهما لديها برقمى ٧١٧ و٧١٨ لسنة ٧ق استئناف اقتصادى. أقام المطعون ضدهم من الرابع حتى الثانى عشر فى الطعن الأول، دعوى فرعية ببراءة ذمتهم من المبالغ المطالب بها فى الدعوى الفرعية. كما عدلت الشركة الطاعنة طلباتها إلى طلب إجراء مقاصة بين ما للبنك من مبالغ وحقوق وما عليه من التزامات ومديونيات وطلبت إلزامه بمبلغ مليون جنيه كتعويض مادى وأدبى لها. وبجلسة ٢٠/٣/٢٠١٧ قضت المحكمة(١) فى الدعوى الأصلية ببراءة ذمة الشركة الطاعنة فى الطعن الأول من مبلغ ٧٣٣‚٢٧٢‚٩٩ جنيه.(٢) فى الدعوى الفرعية والطلبات العارضة بإلزام الشركة الأخيرة أن تؤدى للبنك المذكور مبلغ ٧١/٣٣٦‚٤٠٩‚٦٤ جنيه حق ٣١/٨/٢٠٠٥ والفائدة بواقع ٧% سنويًا حتى تاريخ السداد.(٣) إلزام المطعون ضدهم من الرابع حتى الثانى عشر فى الطعن الأول بأن يؤدوا للبنك مبلغ ٧٢/٧٣٣‚٢٧٢‚٩٩ جنيه.(٤) بإلزام البنك أن يؤدى للشركة الطاعنة مبلغ مليون جنيه تعويضًا ماديًا. وفى الدعوى رقم ٧١٨ لسنة ٧ق برفضها بحالتها. طعنت الشركة فى هذا الحكم بالطعن رقم ٨١٠٢ لسنة ٨٧ق.
كما طعن الطاعنون (المطعون ضدهم من الرابع حتى الثانى عشر فى الطعن الأول) فى هذا الحكم بالطعن رقم ٨١٠٣ لسنة ٨٧ ق، وكذلك طعن بنك مصر فى هذا الحكم بالطعن رقم ٨٢٤٤ لسنة ٨٧ ق. وبتاريخ ٢٦ من يونيو ٢٠١٨ حكمت هذه المحكمة (أولًا) فى الطعنين رقمى ٨١٠٢ و٨٢٤٤ لسنة ٨٧ ق بنقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا فيما قضى به فى الدعوى الفرعية والطلبات العارضة من إلزام الشركة الطاعنة أن تؤدى لبنك مصر مبلغ ٧١/٣٣٦‚٤٠٩‚٦٤ جنيه حق فى ٣١/٨/٢٠٠٥ والفائدة ٧% سنويًا، وكذلك من إلزام البنك المطعون ضده الأول بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض. (ثانيًا) فى الطعن رقم ٨١٠٣ لسنة ٨٧ ق، بنقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا فيما قضى به فى الدعوى الفرعية بشأن إلزام الطاعنين بمبلغ ٧٢/٧٣٣‚٢٧٢‚٩٩ جنيه لصالح بنك مصر، وحكمت فى موضوع الدعوى الفرعية برفضها بالنسبة لهذا المبلغ. (ثالثًا) فى الدعوى رقم ٧١٧ لسنة ٧ ق استئناف اقتصادى القاهرة، وقبل الفصل فى الموضوع، وفى حدود ما تم نقضه فى الطعنين الأول والثالث، بندب لجنة ثلاثية من الخبراء المصرفيين المقيدين بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية لأداء المأمورية المبينة بمنطوق ذلك الحكم.
وحيث إنه نفاذًا لهذا الحكم باشرت لجنة الخبراء المأمورية المسندة إليها وخلصت فى تقريرها إلى النتائج التالية:
أن علاقة الشركة بالبنك بدأت فى يوم ٩/٦/١٩٩٦ تاريخ فتح اعتماد بالحساب الجارى مدين والتوقيع على عقود التسهيلات الائتمانية بضمان إضافى تقديم أوراق تجارية، وأن الشركة تعاملت مع البنك من خلال سبعة عشر (١٧) عقد تسهيل ائتمانى “تعهد حساب جارى مدين”. انتهاءً بأربعة عقود، منها ثلاثة عقود اعتماد أحدها بالدولار الأمريكى، والعقد الرابع هو عقد حد لإصدار خطابات ضمان، والعقود الأربعة مؤرخة ٣٠/٩/٢٠٠١ وتنتهى فى ٨/٦/٢٠٠٢.
أن العلاقة بين الطرفين لم تنته بعد، إذ إنها علاقة مستمرة، ولا ينقضى عقد التسهيل الائتمانى طبقًا للقواعد المصرفية الثابتة والمتعارف عليها إلا بسداد كامل رصيد المديونية المستحقة، فالعلاقة مازالت قائمة حتى تاريخه (ص ٢٠ من التقرير).
أن تبادل المدفوعات لم يتوقف والحساب الجارى مازال مفتوحًا لتلقى التحصيلات من الأوراق التجارية وقيد الفوائد حتى تمام السداد، ذلك أن آخر تاريخ للمدفوعات فى الحساب الجارى مدين بضمان شخصى كان بتاريخ ١٣/١٢/٢٠١٨، وأن آخر تاريخ للمدفوعات فى الحساب الجارى مدين بضمان شخصى كان بتاريخ ٤/٩/٢٠٠١، وأن آخر تاريخ للمدفوعات فى الحساب الجارى مدين بدون ضمان بالعملة المحلية كان بتاريخ ٨/٥/٢٠٠٦، وأن آخر تاريخ للمدفوعات فى الحساب الجارى مدين بضمان بدون ضمان بالعملة الأجنبية كان بتاريخ ٢٦/٥/٢٠٠٣. (ص ٢١ و٢٢ من التقرير).
أنه بمراجعة كشوف الحساب الخاصة بالشركة الطاعنة مراجعة حسابية شاملة من تاريخ بداية التعامل على رصيد حسابها المدين فى تاريخ بداية العقود سند الدعوى وحتى تاريخ فحص اللجنة للدعوى بتاريخ ١٣/١٢/٢٠١٨ والاطلاع على ملف الشركة طرف الإدارة القانونية للبنك، تبين أن: إجمالى مبلغ المديونية الناتجة عن عقود التسهيلات المصرفية (عقود فتح اعتماد بحساب جارى مدين وبدون ضمان وبضمان شخصى وبضمان أوراق تجارية مرهونة لصالح البنك) هو مبلغ مقداره ٢٧/٣٥٦‚٦٢٢‚٧١٦ جنيه مصرى حق ١٣/١٢/٢٠١٨، وذلك باعتبار أن المبلغ أصل المديونية هو ١٨/٥٩٣‚٣٥٧‚١٥٢ جنيه وأن العوائد الهامشية بمبلغ ٠٩/٧٦٣‚٢٦٤‚٥٦٤ جنيه مصرى.
وأن إجمالى المديونية بالدولار هو مبلغ ٣٧/٦٣٥‚٩٣٠‚٥ دولار أمريكى، باعتبار أن أصل المديونية مبلغ ٧٥/٨٥٣‚٧١٨‚٢ دولار، والعوائد الهامشية بمبلغ ٦٢/٧٨١‚٢١١‚٣ دولار أمريكى. وأوضحت اللجنة أنها تحققت من صحة الرصيد المدين المستحق على الشركة بالمراجعة الحسابية والمستندية من بداية التوقيع على عقود التسهيلات وحتى تاريخ فحص الدعوى فى ١٣/١٢/٢٠١٨ ثم مراجعة الحركات على الحساب والتى تمت بعد التوقيع على العقود، وهى عبارة عن العوائد والمصروفات، كما تم مراجعة صحة حساب الفوائد الهامشية المحسوبة على المديونية طبقًا للعائد الاتفاقى الوارد بالعقود بمعدل ٥‚١٣% سنويًا (عائد اتفاقى ٥‚١٢% + ١% غرامة تأخير) وتُحسب شهريًا وتُعلى على أصل المديونية على مدار ستة عشر عامًا من تاريخ انتهاء العقود فى ٨/٦/٢٠٠٢ وتوقف الشركة عن السداد من ذلك التاريخ، حيث اقتصرت المدفوعات بالحساب على تحصيل الأوراق التجارية فقط على فترات وبمبالغ لا تتناسب مع حجم المديونية.
وحيث إنه بجلسة ٢٦/٢/٢٠١٩ قدم الحاضر عن الشركة الطاعنة فى الطعن الأول مذكرة باعتراضاتها على تقرير لجنة الخبراء مؤيدة بحافظة مستندات وطلب ندب لجنة خبراء أخرى أو إعادة المأمورية إلى ذات اللجنة لبحث اعتراضات الشركة، وقدم الحاضر عن البنك الطاعن فى الطعن الثانى مذكرة بدفاعه اختتمها بطلب اعتماد نتيجة تقرير لجنة الخبراء، والمحكمة قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم.
وحيث إن المحكمة تمهد لقضائها بأن العبرة فى التفرقة بين الحساب الجارى والحساب العادى هو قصد الطرفين وهدفهما من قيد حاصل العملية فى الحساب، فإن قصدا إلى تسويتها فورًا واتخاذ الحساب كوسيلة إثبات لهذه التسوية أو لمجرد إثبات وقوع العملية فهو حساب عادى، أما إذا قصدا إلى تحويل العملية إلى مفرد من مفردات الحساب وإرجاء تسوية هذا المفرد إلى حين قفل الحساب فهو حساب جارٍ، بمعنى جريان القيود فيه من طرفيه على الجانبين. وكان من المقرر أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها، وفقًا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها، وقد جعل المشرع العبرة فى قفل الحساب هى بمنع دخول مدفوعات جديدة فيه، فتبادل المدفوعات شرط أساسى لاعتبار الحساب جاريًا، وبدونه يعد الحساب بسيطًا. والحساب الجارى – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة بين الطرفين، فيجب أن يقدم كل من طرفيه “مدفوعات” للآخر ليصبح دائنًا أحيانا ومدينًا أحيانا أخرى؛ فتتغير صفة كل منهما على هذا النحو التبادلى من فترة إلى أخرى.
كما أن فقد الحساب الجارى قدرته على تلقى مدفوعات متبادلة بين الطرفين، من شأنه تحوله إلى حساب عادى لا تسرى على رصيده الفوائد الاتفاقية للحساب الجارى، وتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية مادام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها ولو بعد قفل الحساب، إذ إن الحالة الوحيدة لاستمرار سريان سعر الفائدة الاتفاقية بعد قفل الحساب الجارى هى الاتفاق على ذلك بين الطرفين صراحة فى بنود عقد التسهيل أو فى اتفاق لاحق. وكانت مصادقة العميل على الحساب البنكى، أى موافقته على مركزه، تعد إقرارًا غير قضائى يخضع لتقدير القاضى له بتجزئته والأخذ ببعضه دون البعض الآخر، كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلًا كاملًا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلًا إذا ما كشفت أوراق الدعوى عما يناقضه. وكان مجرد قيد الفوائد والمصروفات على الحساب من جانب البنك لا يجعل منه دافعًا، ولا يجعل من العميل قابضًا، كما أن استمرار قيد المبالغ الناتجة عن تحصيل أوراق تجارية فى الجانب الدائن من الحساب لا يجعل من العميل دافعًا ولا من البنك قابضًا.
وكانت الفوائد المهمشة هى المرحلة المتقدمة من الفوائد المجنبة التى قام البنك بحسابها على الرصيد المدين الناتج عن تصفية الحساب الجارى، وبتجنيبها مؤقتًا لحين اتخاذ الإجراءات القانونية ضد العميل أو لحين الاتفاق مع عميله على طريقة سداد هذه الفوائد المستحقة على الرصيد المدين، غير أنه بعد التيقن من عدم إمكان تحصيل الدين وفوائده واتخاذ الإجراءات القانونية ضد العميل يقوم البنك بإرادته المنفردة بتهميش هذه الفوائد، أى بنقلها إلى حساب فرعى مستقل بعيدًا عن الحساب الجارى الذى سبق قفله. وكان لا يتصور – عقلًا أو عملًا – رفع دعوى المطالبة برصيد الحساب الجارى مع القول باستمرار سريان ذلك الحساب، إذ لا يمكن رفعها قبل تصفية كافة عمليات ذلك الحساب واستخراج الرصيد الوحيد الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين فى مواجهة الآخر، ومن ثم فإذا رفعت الدعوى قبل قفل الحساب واستخراج الرصيد النهائى وجب الحكم بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان.
وكانت المادة ٣٧٠ من قانون التجارة ولئن نصت على الأصل العام المتعلق بوجوب استخراج الرصيد بمجرد قفل الحساب وبذلك يكون دين الرصيد حالًا، غير أنها أوردت على هذا الأصل استثناءين، أولهما؛ هو جواز الاتفاق على تأجيل دين الرصيد رغم قفل الحساب، وثانيهما؛ هو وجود عملية تصفية للحساب بأن تكون هناك بعض العمليات الواجب قيدها فى الحساب لا يزال قيدها جاريًا وكان من شأن قيدها تعديل مقدار الرصيد، رغم قفل الحساب، وفى هذه الحالة يكون دين الرصيد حالًا من اليوم التالى لآخر قيد تستلزمه تلك العمليات. ومن المقرر كذلك أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير المنتدب باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات إلا أنه يشترط فى ذلك أن يكون التقرير مبنيًا على أسس سليمة وأسباب سائغة، وألا يكون قائمًا على مجرد استنتاج أو أسباب متناقضة أو على غير أساس سليم من الأوراق.
لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء من أن الحساب الجارى للشركة الطاعنة فى الطعن الأول مازال مفتوحًا لم يُقفل بعد، وأن الفوائد الاتفاقية تُحسب عليه نتيجة لاستمراره وعدم قفله، وأن عقود التسهيلات الائتمانية لا تنتهى إلا بسداد كامل رصيد المديونية – هو خطأ لا أساس له فى واقع الدعوى أو فى القانون؛ ذلك أن الثابت من الأوراق أن الشركة منذ أن أقامت دعواها رقم ٤٢٩٤ لسنة ٢٠٠٤ مدنى كلى جنوب القاهرة تمسكت بأن البنك قرر إيقاف التعامل معها على حساب التسهيلات الائتمانية ومنعها من استخدام التسهيلات الممنوحة لها اعتبارًا من ١/١٠/٢٠٠٠، وهو ذات التاريخ الذى انتهى إليه تقرير الخبير الحسابى…..(ص٥) من أن الحساب الجارى ظل مفتوحا حتى تم قفله بتاريخ ١/١٠/٢٠٠٠ وهو تاريخ آخر مسحوبات للشركة المدعية من البنك المدعى عليه وهو ذات تاريخ آخر استخدام للإعفاءات الممنوحة من البنك للشركة. كما خلت الأوراق مما يناقض ذلك، فعلى الرغم من أن الأوراق تضمنت وجود عقود التسهيلات الأربعة المحررة بتاريخ ٣٠/٩/٢٠٠١ إلا أن البنك لم يقدم أى دليل على تنفيذ أى عقد من هذه العقود، بدلالة خلو الأوراق من أى قيود فى حسابات التسهيلات يظهر فيها البنك بدور الدافع اعتبارًا من تاريخ تحرير هذه العقود، ويظاهر ذلك أن المصادقة المؤرخة ٤/٦/٢٠٠٠ هى آخر مصادقة على الحساب -قدمها البنك- موقعة من جانب الشركة. ورغم ذلك فقد أوردت لجنة الخبراء بتقريرها (ص ٣٨) أن العميل (الشركة) استخدم مبلغ الحد الائتمانى الممنوح له بالكامل اعتبارًا من ٣٠/٩/٢٠٠١ تاريخ بداية عقود التسهيلات الأربعة.
ويؤكد صحة النظر المتقدم، ما ثبت من تقرير لجنة الخبراء ذاته من أن البنك قدم ما يفيد خصم مبالغ نقدية تم توريدها من الشركة المدينة، وذلك بإضافتها فى حساب مفتوح باسم الشركة طرف الإدارة القانونية بالبنك (ص ٣١ من تقرير لجنة الخبراء)، الأمر الذى يقطع بقفل حساباتها الجارية لديه وفتح حساب فرعى لها طرف الإدارة القانونية – بإرادة منفردة من البنك – لاستقبال أية مدفوعات من الطاعنة أو من مدينيها فى الأوراق التجارية المظهرة أو لقيد الفوائد أو المصروفات التى تُستحق للبنك.
كما يظاهر هذا الفهم، ما انتهت إليه لجنة الخبراء فى تقريرها (ص ٢٤) من أن البنك بدأ فى تجنيب العوائد الهامشية اعتبارًا من ١٩/٥/٢٠٠٤ فى حساب مستقل دون تعليتها على أصل المديونية وقيدها فى سجلات إحصائية طبقًا لتعليمات البنك المركزى، الأمر الذى يقطع بقفل الحساب الجارى قبل التاريخ المشار إليه، أيًا كان هذا التاريخ، لاسيما وأن ذلك التاريخ يواكب التاريخ الذى رفعت فيه الشركة الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٤ مدنى كلى جنوب القاهرة على البنك.
أما قول البنك بصحيفة طعنه، ومن ورائه تقرير لجنة الخبراء، بأن الحساب الجارى يظل مفتوحًا لتلقى الفوائد التى تُعلىَ على أصل الدين، فهو قول لا أساس له فى القانون، وعلى ما سلف بيانه، ومردود كذلك بأن مجرد قيد الفوائد بالحساب لا يعدو – فى صحيح القانون – أن يكون حركة آلية من جانب واحد، هو البنك، لا تفيد بذاتها استمرار وجود مدفوعات “متبادلة” بين طرفى الحساب.
وغير صحيح كذلك القول بأن استمرار قيد المبالغ المحصلة فى الجانب الدائن من الحساب، وقيد الفوائد والمصروفات فيه، يجعل رصيد الحساب غير حال إلا بعد انتهاء هذه العمليات، وتسرى عليه خلال هذه الفترة الفوائد الاتفاقية، طالما انتفى وجود معاملات متصلة بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مدينًا أحيانًا ودائنًا أحيانًا أخرى، بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر، بما تتغير به صفة به كل منهما تبادليًا كدائن ومدين.
وعلى هدى من النظر المتقدم، يكون تقرير لجنة الخبراء قد أقيم على أسس غير سليمة، بما يوجب إعادة المأمورية إليها لتنفيذها وفقًا للضوابط التالية:
تحديد تاريخ قفل الحساب موضوع النزاع تحديدًا دقيقًا لبيان ما إذا كان هو تاريخ ١/١٠/٢٠٠٠ كما ورد بتقرير الخبير الحسابى المقدم أمام المحكمة الاقتصادية الاستئنافية، أم أنه تاريخ ٣٠/٩/٢٠٠١ الثابت بتقرير الخبراء الماثل (ص ٣٨) من أن الشركة استخدمت مبلغ الحد الائتمانى الممنوح لها بالكامل وهو ذات تاريخ بداية عقود التسهيلات الأربعة محل النزاع أو أى تاريخ آخر يتم تحديده من قبل اللجنة يثبت فيه البنك قيامه بدور (الدافع) بتقديم أى تسهيلات عن طريق قيد أى مبالغ فى الحساب الجارى لصالح الشركة، ولا يعتبر من ذلك –وعلى ما سلف بيانه– تحصيل أى كمبيالات أو قيد فوائد أو عمولات أو مصاريف على عاتق الشركة.
بيان إجمالى رصيد مديونيات الحسابات الأربعة فى تاريخ قفل الحساب وفقًا لما يسفر عنه تنفيذ البند الأول من هذه المأمورية، مع حساب الفوائد فى كل عقد تسهيلات على حدة حتى تاريخ إعداد التقرير.
خصم مبلغ ٧٢/٧٣٣‚٢٧٢‚٩٩ جنيه السابق القضاء ببراءة ذمة الشركة منه فى مواجهة البنك، وما يقابل هذا المبلغ من فوائد.
بيان إجمالى المبالغ التى سددت للبنك من قبل الشركة أو قام البنك بتحصيلها خصمًا من الكمبيالات والأوراق المظهرة تظهيرًا تأمينيًا لصالحه بعد تاريخ قفل الحساب وصولاً إلى تصفية الحساب بين الطرفين كما فى تاريخ إعداد التقرير.
تحقيق دفاع الشركة الطاعنة فى الطعن الأول والوارد تفصيلًا بمذكرتها المقدمة للجنة الخبراء بجلسة ٢٢ ديسمبر ٢٠١٨، وكذلك بمذكرة اعتراضاتها المقدمة لهذه المحكمة بجلسة ٢٦/٢/٢٠١٩.
وللجنة فى سبيل مباشرة مأموريتها سماع أقوال الخصوم ومن ترى لزومًا لسماع أقواله بغير حلف يمين والانتقال إلى أى جهة حكومية أو غير حكومية يرى لزوم الانتقال إليها والاطلاع على ما لديها من مستندات، وعلى الشركة الطاعنة فى الطعن الأول إيداع أمانة تكميلية مقدارها تسعة آلاف جنيه خزينة المحكمة على ذمة المصروفات على أن تصرف للجنة بعد انتهاء مأموريتها وإيداع التقرير النهائى، وحددت جلسة ٢٣/٤/٢٠١٩ لنظر الدعوى بحالتها فى حالة عدم سداد الأمانة وجلسة ٢٥/٦/٢٠١٩ لنظرها فى حالة سدادها، وعلى قلم الكتاب إخطار لجنة الخبراء لمباشرة المأمورية فور إيداع الأمانة، وعلى اللجنة تقديم تقريرها إلى ما قبل الجلسة الأخيرة بأسبوعين وصرحت للطرفين بالاطلاع عليه فور إيداعه وأبقت الفصل فى المصروفات وعلى قلم الكتاب إعلان من لم يحضر من الخصوم جلسة النطق بالحكم.

 

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock