الهيئات القضائية

اليوم.. نظر استشكال سامح عاشور على حكم استبعاده من انتخابات نقابة المحامين

تنظر محكمة القضاء الادارى بعد قليل الاستشكال المقدم من سامح عاشور المحامي بالنقض، ضد هشام محمد أحمد عياد، ومجدي ناجي أحمد سخی بصفته القائم بأعمال النقيب عن النقابة العامة للمحامين ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بنقابة المحامين العامة بالقاهرة، وأشرف محمد إبراهيم فتح الباب، وعبدالحليم علام عبدالحليم علام، وعمر جلال حسن وشهرته عمر هريدي، ونبيل حسن عبد السلام مرسي والذي يطالب فيه بوقف حكم استبعاده من انتخابات نقابة المحامين.

أقام المستشكل ضده الأول الدعوى رقم 3123 لسنة 76 ق مختصما فيها المستشكل، والمستشكل ضدهم من الثاني إلى السادس، طالبا في ختامها قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه والصادر من اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها استبعاد اسم المستشكل من كشوف المرشحين لانتخابات النقابة العامة للمحامين على مقعد النقيب العام المقرر لها 4 سبتمبر 2022، مع تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية ودون إعلان وإلزام النقابة المدعى عليها في المستشكل ضده الثاني المصروفات، وارتكن المستشكل ضده الأول في دعواه أن المستشكل فقد شرطا من شروط الترشح الانتخابات النقابة العامة للمحامين على مقعد النقيب، حيث لم تقبل استقالته من عضوية مجلس الشيوخ مخالفة بذلك نصوص المواد 103، 20 من الدستور والمادة 200 من لائحة مجلس الشيوخ، وبالجلسة قررت المحكمة حجزه للحكم 27 أغسطس الماضى.

وحكمت المحكمة بتلك الجلسة الأخيرة، بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها استبعاد المستشكل من كشوف المرشحين لمنصب نقيب المحامين الانتخابات نقابة المحامين المقرر لها يوم الأحد الموافق 4 سبتمبر 2022، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، ولم يرتض المستشكل هذا القضاء، وطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية أفراد، وحدد لنظر الطعن جلسة الأحد الموافق 28 أغسطس 2022 وبتلك الجلسة قررت المحكمة إحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة دون أن تصدر حكما في الطعن برفضه.

وتابع الحكم: لما كان الأصل أن الأحكام القضائية الصادرة من محاكم مجلس الدولة واجبة النفاذ مالم تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذها، وحيث أن الثابت بالأوراق أن دائرة فحص الطعون لم تأمر بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه ولم تفصل في الطعن، وإحالته إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني، الأمر الذي حدا بالمستشكل إلى إقامة إشكاله المائل بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه وذلك لحين الفصل في الطعن المقام من المستشكل طعنا على هذا الحكم والمتداول أمام هيئة مفوضي الدولة، ولا سيما وأن انتخابات النقابة العامة للمحامين المنصب النقيب المزمع اجراؤها محدد لها يوم الاحد 4 سبتمبر 2022.

أولا اختصاص محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية أفراد، وفقًا لحكم المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تطبيق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على الإجراءات أمام محاكم مجلس الدولة، فيما لم يرد فيه نص إلى أن يصدر قانون الإجراءات الإدارية، وعليه تكون المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه، محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية أفراد، هي المختصة وصاحبة الولاية بالفصل في الحكم الصادر فيها والحكم المستشكل فيه.

وفي هذا الصدد قضت المحكمة الإدارية العليا أن منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة تخضع للقواعد المقررة في المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعات الإدارية، إلا أن قاضي التنفيذ المختص بنظر هذه المنازعات هو محاکم مجلس الدولة في حدود اختصاصاتها، لأن المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم صادر في القضاء الإداري هو فرع من أصل المنازعة التي فصل فيها الحكم وأن القاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع.

وبناء على ما سبق يظل اثر الأشكال الأول في وقف التنفيذ منتجا لأثاره ما بقيت قائمة ومستمرة في مفعولها وصحيفة إلى أن تزول من الوجود بالحكم في، حيث ينتهي أثر الإشكال وترتفع العقبة التي أقامتها المادة 312 مرافعات في سبيل التنفيذ.

وبناء عليه يطلب المستشكل بصفته بعد اتخاذ الإجراءات المقررة بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تحديد أقرب جلسة أمام الدائرة الثانية أفراد وإخطار المستشكل ضدهم بالحضور لسماعهم الحكم، وبقبول الإشكال شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل الصادر بجلسة 27 أغسطس 2022 من محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية أفراد، وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

 

مصدر الخبر | موقع البوابة نيوز

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى