انتهاء مهلة الكسب غير المشروع لتلقى إقرارات الذمة المالية لموظفي الدولة
انتهت المهلة القانونية التي حددها جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، لتلقي إقرارات الذمة المالية لموظفي الدولة لعام 2022، والمتضمنة كافة عناصر ثروة الموظف العام قبل وبعد دخوله مجال الخدمة العامة.
وبدأ جهاز الكسب غير المشروع تلقى إقرارات الذمة المالية للموظفين منذ مطلع يناير الماضى، وذلك لمن ينطبق عليهم شروط التقدم خلال عام 2022.
وتتضمن إقرارات الذمة لموظفين الدولة كافة عناصر ثرواتهم سواء السائلة أو المنقولة وكذا العقارية والأراضي والحسابات والأسهم والسندات بالبورصة أو الشركات، منذ أن التحقوا بالوظيفة ومقدار الزيادة فيها إن وجدت، كما تضمن عناصر زوج أو زوجة الموظف العام وأبنائه القصر.
ويستهدف من تقديم إقرارات الذمة المالية للموظفين القضاء أي شكل من أشكال الفساد الإداري الذي قد ينتج عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفي في تضخم الثروة.
ووفقا لقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، ينطق شروط إلزام الموظف العام بتقديم إقرار ذمته المالية خلال عام 2022 على ثلاثة فئات وهم من مر على تعينهم شهرين أو من مر على خرجوا من الخدمة شهرين أو مرور خمس سنوات على التعيين.
ولأول تمكنت وزارة العدل من ميكنة إقرارات الذمة المالية لموظفي العاصمة الإدارية وربط بياناتهم في 30 وزارة حكومية، حيث يتم إنشاء قاعدة بيانات بجهاز الكسب غير المشروع مسجل بها بيانات الملتزمين بتقديم إقرارات الذمة المالية.
وهذه المرحلة يتم تطبيقها على الموظفين الملتزمين بتقديم الإقرارات من المنتقلين إلى العاصمة الإدارية والبالغ عددهم هذا العام حوالي 4 آلاف و100 موظف، حيث تم ربط مقر إدارة الكسب غير للمشروع بوزارة العدل، مع مقر مجلس الوزراء، وكذا مقرات كافة الوزارات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية، من خلال شبكات مؤمنة تتيح نقل بيانات إقرارات الذمة المالية للموظفين عن بُعد، دون حاجة لنقل تلك الإقرارات؛ والتي كانت تحرر ورقيا من جهات عملهم إلى إدارة الكسب.
وتشمل الفئات الثلاثة الملزمة بتقديم الاقرارات كل من:
1-القائمون بأعباء السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين في الجهاز الإداري في الدولة.
2-رئيس وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين.
3-رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، وكذا الشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب في رأس مالها.
4-رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
5-رؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية.
6-العمد والمشايخ.
7-مأموري التحصيل، والمندوبين لهم والأمناء على الودائع والصيارف، ومندوبو المشتريات والمبيعات، وأعضاء لجان الشراء والبيع في تلك الجهات.
8-الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المذكور 50 ألفا من الجنيهات ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين في البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذي يقومون عليه.
ونظم القانون العقوبات التي يخضع لها كل من يتخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية، سواء عند بداية الخدمة في مجال العمل العام، أو عند نهايتها، أو الإقرارات الدورية كل خمس سنوات في كل عام من شهر يناير حيث نص القانون، على أن كل من تخلّف عن تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المقرة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويُعاقب بالحبس أو بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة فى تلك الإقرارات.
مصدر الخبر | موقع اليوم السابع