fbpx
الهيئات القضائية

بأمر القضاء.. منع حصة قمح ودقيق من مطحن يستخدم الحجارة في الطحن

أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار سحب وقف حصة مطحن من الأقماح وتصفية رصيده من الدقيق، لعزم تطوير المطحن واستخدام النظم البدائية مثل الحجارة، ورفضت المحكمة غلق المطحن. صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة

واستندت المحكمة، على أنه طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1954 الخاص بشئون التموين فقد ناط المشرع بوزير التموين اتخاذ ما يراه ضروريا من الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان حسن استغلال جميع موارد البلاد من المواد والسلع التموينية والمحافظة عليها وتنميتها، وفي إطار ذلك أصدرت الوزارة تعليماتها بضرورة سرعة العمل على تطوير مطاحن القمح وتعديلها لتعمل بالسلندرات بدلا من الحجارة.

وثبت للمحكمة، أن صاحب المطحن أنه في حالة عدم إجراء التطوير المطلوب يتم إيقاف حصة المطحن من القمح اعتبارا من عام ٢٠٠٣، و إزاء عدم التزام المذكور بتحويل مطحنه المستأجر بمعرفته ليعمل بالنظام الجديد (نظام السلندرات) بدلًا من الحجارة، في المواعيد المحددة بالتعليمات المشار إليها، فقد أصدر وزير التموين قراره المطعون عليه متضمنا غلق المطحن ووقف حصته من القمح تصفية رصيده من الدقيق وخلافه.

ورأت المحكمة، أن قرار وقف حصة المطحن من الأقماح وتصفية رصيده منها ومن الدقيق فقد صدر في حدود السلطة المخولة لوزير التموين طبقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1954 الخاص بشئون التموين، و بالموافقة للتعليمات التي أصدرتها الوزارة ضمانا لحسن استغلال و تنمية موارد الدولة من السلع التموينية، و بالتالي فإنه في هذا الشق يكون قد قام على أسبابه المبررة له واقعا و قانونا وصادف صحيح حكم القانون.

أما فيما يتعلق بشق القرار المتضمن غلق المطحن، فمما لا ريب فيه أن ترخيص المطحن وإدارته له شروط يتعين توافرها، فإن افتقدها عاد الحق لجهة الإدارة في اتخاذ شؤونها حيال هذا الأمر، إما بسحب الترخيص أو حتى الغلق الإداري، وفي جميع الأحوال فإن على جهة الإدارة، ألا تتعسف في استعمال سلطتها المقررة قانونا في أي من هذه التصرفات، إذ أنها خاضعة لرقابة القضاء الإداري الذي يزن تصرفاتها بميزان الشرعية.

واستندت المحكمة، على أن الجهة الإدارية الطاعنة لم تقدم، أية أدلة على فقدان المطحن للاشتراطات العامة أو الخاصة الواجب توافرها فيه، فمن ثم يكون ما تضمنه القرار من غلق المطحن غير مستند إلى مبرر معقول أو سبب قانوني صحيح بما يتعين معه القضاء بإلغاء هذا الشق من القرار.

ولم تأخذ المحكمة، ما استندت إليه جهة الإدارة الطاعنة من عدم التزام المطعون ضده بتعليمات التطوير فإن هذا السبب و إن اجاز لها وقف حصة المطحن من القمح و المواد التموينية الأخرى (إلى أن يتم التطوير المطلوب إلا أنه لا يجيز لها بحال غلق المطحن طالما أن هذا الإجراء لم يكن لازما لمواجهة الحالة الواقعية، و كان المطحن مستوفيا للاشتراطات المقررة قانونا.

 

مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock