بأمر المحكمة.. عدم دستورية عقوبة الحبس لغير المنتسبين للنقابات الفنية
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة بعدم دستورية المادة 5 مكرر من القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية المستبدلة بالقانون رقم 8 لسنة 2003 فيما نصت عليه من عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر على مخالفة الاشتغال بفنون المسرح أو السينما أو الموسيقى لغير الأعضاء العاملين بأي من هذه النقابات أو المصرح لهم بصفة ومؤقتة لعمل محدد بأداء عمل فني.
واستندت المحكمة الدستورية العليا إلى أن امتناع توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري على ما يبين من استصفاء مناقشات لجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية في شأن نص المادة 67 من دستور 2014 إنما شرعت كفالة لحرية الإبداع الفني أو الأدبي باعتبارها قاطرة الفكر، وداعمة للثقافة وحاضنة قوى المجتمع الناعمة فلا يخشى صاحب الإبداع الفني أو الأدبي من مداهمته بعقوبة تسلب حريته على ما أنتجته قريحته الذهنية من منتج أدبي، أو ما قدمته موهبته الفطرية من أداء فني، وفي المقابل فإن امتناع توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم المشار إليها إنما ينضبط بشروط واضحة وتحده تخوم غير متمنعة فلا حصانة لمنتج فني أو أدبي أو فكري من معاقبة كل من شارك فيه بعقوبة سالبة للحرية، إذا كون فعله جريمة متعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد.
ولما كانت عقوبة الحبس بحديها الأدنى والأقصى المنصوص عليها في المادة 5 مكرر من القانون رقم 35 لسنة 1978 قد رصدها المشرع لجريمة تنظيمية قوامها مخالفة قيود نقابية باشتغال غير أعضاء النقابة العاملين بأعمال تخص أعضائها وبغير الحصول على تصريح مؤقت بذلك من مجلس النقابة، ودون أن يتضمن المنتج الفني العلني أركان جريمة أخرى من الجرائم التي رصد لها المشرع عقوبة سالبة للحرية.
مصدر الخبر | موقع أخبار اليوم