fbpx
نقابة المحامين

بالمستندات.. «مصر للتأمين» تصرف 200 ألف جنيه لورثة أحد الأساتذة المحامين بالبحر الأحمر

قامت شركة مصر للتأمين بإصدار شيكات مستحقة الصرف بقيمة بوليصة التأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية التي تغطي الوفاة لورثة أحد السادة المحامين بمحافظة البحر الأحمر، الذي لقى مصرعه إثر حادث سير، حيث استلم ورثة المتوفي قيمة البوليصة الخاصة بالتأمين وقدرها ٢٠٠ ألف جنيه مقدمة من شركة التأمين، بعد اشتراكه بـ ١٠ أيام فقط .

يذكر أن الاشتراك لا يزال مفتوح في العرض المقدم من شركة مصر للتأمين بشأن التأمين ضد الحوادث الشخصية على أعضاء نقابة المحامين بجميع أنحاء الجمهورية، وفقما أعلنه عضو مجلس نقابة المحامين الأستاذ صلاح سليمان.

وقالت النقابة في إعلان سابق لها إن الاستفادة بالعرض المقدم من الشركة قاصرًا على حاملي كارنيه 2021.

وأوضحت أن الاشتراك يتم من خلال سحب الاستمارة المعدة لذلك من النقابة العامة أو النقابات الفرعية، وتسديد مبلغ الاشتراك لدى موظفي التحصيل بنادي المحامين النهري بالمعادي، وكافة النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

وذكرت أن مدة التأمين عام واحد اعتبارًا من تاريخ بداية التأمين، وأن هناك بديلين الأول: إجمالي القسط السنوي للشخص الواحد 80 جنيهًا ومبلغ التأمين مائة ألف جنية، والثاني: إجمالي القسط السنوي 160 جنيهًا ومبلغ التأمين مائتي ألف جنيه.

ووفقًا لما أعلن فإن المحامين المشتركين يتسلمون وثيقة التأمين خلال أسبوع من سداد مبلغ القسط السنوي كما هو موضح سابقًا، مؤكدًا أن هذا العرض تاريخي يصب في صالح السادة المحامين، وذلك في إطار خطة مجلس النقابة بقيادة الأستاذ النقيب العام رجائي عطية لتقديم خدمات جادة تحقق صالح الجمعية العمومية، موجهًا الشكر لشركة مصر للتأمين على هذا العرض.

ووفقًا للعرض المقدمة من الشركة، فإن التأمين يغطي الأخطار الآتية:

– الوفاة بحادث يؤدى مبلغ التأمين بالكامل.

– العجز الكلي المستديم يؤدى مبلغ التأمين بالكامل.

– العجز الجزئي المستديم تطبق النسب المحددة بشروط الوثيقة.

– (التغطية 24 ساعة / 7 أيام في الأسبوع).

كما أوضح العرض، أن النطاق الجغرافي داخل جمهورية مصر العربية، إضافة إلى صرف قيمة الأجهزة التعويضية اللازمة للمؤمن عليه في حالة إصابته بعجز مستديم نتيجة حادث مغطى تأمينيًا بحد أقصى 2000 جنيه.

كما تضمن العرض إجراءات التعويض التي جاءت كالآتي:

إخطار عن الحادث فور وقوعه.
صورة رسمية ومعتمدة من محضر الشرطة وقرار النيابة النهائي.
في حالات الوفاة بحادث -لا قدر الله-:
أصل شهادة الوفاة أو أصل مستخرج رسمي منها.
أصل إعلام الوراثة الشرعي.
صورة بطاقة الرقم القومي للورثة المدرج أسمائهم في إعلام الوراثة الشرعي.
قرار الوصاية في حالة وجود ورقة قصر.
في حالات العجز الجزئي أو الكلي المستديم:
أصل التقرير الطبي الأولي.
أصل التقرير الطبي النهائي.
أصل التقرير الطبي الصادر من القومسيون الطبي (التأمين الصحي) موضحًا به نسبة العجز المستديم.
– إخطار عن الحادث فور وقوعه.

– صورة رسمية ومعتمدة من محضر الشرطة وقرار النيابة النهائي.

         

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock