الصفحة الرئيسية النشرة القضائيةأحوال محاكم مصر بشرى سارة من الدستورية فى المرافعات المدنية والتجارية.. تفاصيل بالمستندات

بشرى سارة من الدستورية فى المرافعات المدنية والتجارية.. تفاصيل بالمستندات

كتبه مي أحمد
15 مشاهدات
A+A-
إعادة ضبط
المحكمة الدستورية

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكما برفض الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من البند “ج” من المادة 157 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد استبدالها بالقانون رقم 18 لسنة 1999.

نص المادة
وينص البند ج من المادة 157 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد استبدالها بالقانون رقم 18 لسنة 1999:

“تقوم الدائرة التى تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب فى غرفة المشورة ثم تحكم فيه فى موعد لا يجاوز شهرا من تاريخ التقرير وذلك بعد سماع اقوال طالب الرد ، وملاحظات القاضى عند الاقتضاء أو اذا طلب ذلك وممثل النيابة اذا تدخلت فى الدعوى.
ولا يجوز فى تحقيق طلب الرد استجواب القاضى ولا توجية اليمين إليه”.

أسباب الحكم
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها أن المشرع بتقريره النص المطعون فيه، قد أعمل سلطته التقديرية في شأن تنظيم بعض إجراءات الإثبات أثناء تحقيق طلب رد القضاة، بأن حظر استجواب القاضي أو توجيه اليمين إليه، مشيدًا بذلك للمتقاضين في خصومة الرد نطاقًا للتداعي يقوم على أساس طبيعة المنازعة.

بمراعاة أنه يترتب على تقديم طلب الرد – بحسب الأصل – وقف الدعوى الأصلية إلى أن يُفصل في الطلب، مما مؤداه ربط هذا التنظيم الإجرائي للخصومة في مجمله بالغايات التي استهدفها المشرع منها، والتي تتمثل في تحقيق التوازن بين طرفيها، ومن ثم تكون المغايرة التي اتبعها المشرع في تنظيمه لإجراءات التقاضي في دعوى الرد، قائمة على أسس مبررة، مما تنتفي معه قالة الإخلال بمبادئ سيادة القانون والمساواة وتكافؤ الفرص والحق في التقاضي والدفاع التي حرص الدستور على صونها.

مصدر الخبر | موقع صدى البلد

 

قد تعجبك أيضاً

موقع قاضي أون لاين مَعِني بنشر الاخبار المتعلقة بالشأن القضائي والقانوني المصري والعربي المتداولة في كافة المواقع والمدونات الإخبارية دون مسئولية من الموقع عن صحة الخبر من عدمها والموقع لا يتبع إي جهة قضائية رسمية أو غير رسمية لذا وجب التنويه

أخبارنا الحصرية

احدث الاخبار