الهيئات القضائية

بعد 28 عامًا .. إلزام ورثة بدفع 224 جنيه قيمة مكافأة امتحانات

قبلت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، طعن محافظ الشرقية، وألزمت ورثة وكيل وزارة بمديرية التربية والتعليم بالشرقية سابقًا بدفع 224 جنيهًا، والتى كان حصل عليها بدون وجه حق وهى مكافأت إمتحانات عن العامين الدراسيين 1989-1990، 1990-1991، وإلزام الورثة بالمصروفات القضائية، وذلك بعد 28 عامًا بالمحاكم منذ عام 1993، مرت الدعوى على عدد من المحاكم وصدرت عددًا من الاحكام على مدار هذه الأعوام، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.

وثبت أنه فيما يتعلق بركن الخطأ الذى ارتكبه مورث المطعون ضدهم، فإن الثابت من حكم المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا الصادر عام 1992 ضد مورث المطعون ضدهم، أن من ضمن المخالفات المنسوبة للطاعن أنه حصل على مبالغ مالية مقدارها 224،920 جنيهًا بدون وجه حق على مكأفات إمتحانات عن العامين الدراسيين 1989- 1990، 1990- 1991 بالزيادة عن المستحق طبقًا لقرار وزير التربية والتعليم رقم 382 لسنة 1990 بشأن مكأفاة الامتحانات.

وشيدت المحكمة قضائها بإدانة المذكور بأنه بصفته المشرف على أعمال الامتحانات قام بصرف مكافأت لا تندرج ضمن الاستثناءات المحددة بقرار وزير التربية والتعليم، وقد تأيد هذا من خلال استمارات حصر المكافأت التى حصل عليها المذكور، وما إنتهى إليه تقرير الإدارة العامة للتوجيه المالى والإدارى بوزارة التربية والتعليم، وانتهت المحكمة إلى ثبوت المخالفة فى حقه ثبوتًا يقينيًا، وقضت بمجازاته بغرامة مقدارها ثلاثمائة جنيه.

وقام مورث المطعون ضدهم بالطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الادارية العليا، الدائرة الرابعة، والتى قضت بإجماع الآراء برفض الطعن، ومن ثم فإن ركن الخطأ يكون متوافرًا فى حق مورث المطعون ضدهم، حيث إنه ارتكب خطًأ شخصيًا بحصوله على مبالغ مالية فى صورة مكأفات إمتحانات بلغت مقدراها 224،920 جنيهًا، وقد ترتب على هذا الخطأ الشخصى ضرر لحق بمديرىة التربية والتعليم بالشرقية التى كان يعمل بها يتمثل فى خسارتها لهذا المبلغ المشار اليه المستحق للخزانة العامة.

وأكدت المحكمة أن أركان المسؤولية التقصيرية قد توافرت فى حق مورث المطعون ضدهم من خطأ شخصى وضرر وعلاقة سببية بينهما، ومن ثم يتعين إلزام المطعون ضدهم بقيمة هذا الضرر، ويكون طلب إلزام مورث المطعون ضدهم بسداد المبالغ المالية التى قام المتوفى بصرفها بدون وجه حق فى صورة مكأفات امتحانات عن العام الدراسى 1989-1990، 1990-1991 قائمًا على صحيح سنده من القانون والواقع، مع مراعاة أن ما قضت به هذه المحكمة، بهيئة مغايرة فى حكمها الصادر فى الدعوى رقم 32 لسنة 24 ق أن جملة المبالغ التى حصل عليها المذكور بدون وجه حق تمثلت فى مبلغ مقداره 224-920 جنيها.

ورأت المحكمة، أما فيما يتعلق بمبلغ الغرامة المقضى به على مورث المطعون ضدهم ومقداره ثلاثمائة جنية، فإن الغرامة هى فى حقيقة الأمر عقوبة تم توقيعها على مورث المطعون ضدهم، ولما كان المستقر عليه أن العقوبة شخصية، ومن ثم فإن الغرامة لا توقع إلا على من اقترف الفعل المؤثم الذى يلتزم وحده بسدادها ويتم إجباره على هذا السداد إذا امتنع عن ذلك، وبالتالى فلا مجال لمطالبة الورثة المطعون ضدهم بهذا المبلغ.

مصدر الخبر | موقع مبتدأ

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى