الهيئات القضائية

بينها «عدم الاختصاص».. تعرف على حالات تدخل النيابة العامة في الدعاوى القضائية

تناول القانون رقم 13 لسنة 1968، الخاص بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، الحالات التي يجوز فيها للنيابة العامة التدخل في الدعاوى القضائية.

فنصت المادة 89، من القانون على أنه: «فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في الحالات التالية:

1_ الدعاوى الخاصة بعديمى الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين.

2_ الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصدة للبر.

3_ عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء.

4_ دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم.

5_ الصلح الواقى من الإفلاس.

6_ الدعاوى التي ترى النيابة العامة التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو الآداب.

7_ كل حالة أخرى ينص القانون على جواز تدخلها فيها».

وأوضحت المادة 90، أنه: «يجوز للمحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى، أن تأمر بإرسال ملف القصية إلى النيابة العامة، إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب ويكون تدخل النيابة العامة في هذه الحالة وجوبيًا.

ونصت المادة 91، على أنه تعتبر النيابة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك، وفى جميع الأحوال لا يتعين حضور النيابة عند النطق بالحكم.

 

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى