fbpx
أحوال محاكم مصر

«تأديبية بني سويف» ترفض طعن باحث قانوني بالشهر العقاري بإلغاء مجازاته لتعطيل مصالح الجمهور

«تأديبية بني سويف» ترفض طعن باحث قانوني بالشهر العقاري بإلغاء مجازاته لتعطيل مصالح الجمهور

كشفت محكمة بني سويف التأديبية أسباب رفض الطعن رقم 12 لسنة 9 قضائية، المقدم من «م.م.ف»، باحث أول قانون بمكتب توثيق أول بني سويف، بمجازاته بموجب القرار رقم 566 لسنة 2022م بخصم 5 أيام من راتبه، ضد وزير العدل وأمين عام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومدير عام الإدارة العامة للتفتيش الفني للوجه القبلي ومدير عام الإدارة العامة لشؤون العاملين بمصلحة الشهر العقاري، وألزمت المحكمة الباحث بالمصروفات.

وقالت المحكمة إن «الباحث» يعمل على تعطيل مصالح الجمهور وكثير الشكوى ودائمًا ما يتمارض، الأمر الذي يوقر في يقين وعقيدة المحكمة صحة ارتكابه للمخالفات، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بني على سند من القانون وهو ما يتعين معه القضاء برفض الطعن موضوعًا.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن «الباحث تقاعس عن إجراء المسح الضوئي للمحررات أثناء الفترة من 17/11/2018 وحتى 29/9/2019، وأهمل وقصر في إنجاز الأعمال الخاصة بالمواطنين المترددين على المكاتب، مما أدى إلى ضعف الإنجاز للأعمال وتردي مستوى الخدمة المقدمة للجمهور بالمقارنة مع زملائه المشتركين معه بالمكتب، وأن مفتشا فنيا بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بالقاهرة، أفاد بأن الكتاب الدوري رقم 358 لسنة 2017م أشار في ديباجته إلى الكتاب الدوري رقم 126 لسنة 2015م والذي تحدد من خلاله المسح الضوئي، وأن الكتاب الدوري رقم 126 لسنة 2015م تضمن عبارة «أن يسند ذلك إلى من يقوم بإجراء التصديق وإثبات التاريخ والمحررات الرسمية، وهم الأعضاء الفنيون والقانونيون والموثقون وجعله أمرا واجب القيام به.

وأضاف في شهادته أمام المحكمة أن الباحث مقدم الطعن يسأل عن هذه المخالفة باعتباره من الفنيين القانونيين المسؤولين عن المسح الضوئي وهو ما لم يقم به، الأمر الذي يوقر في يقين وعقيدة المحكمة صحة ارتكابه للمخالفة المنسوبة إليه.

وأكدت المحكمة أن جهة عمله كشفت من خلال مذكرة رقم 1462 في 1/6/2019، والتي تتضمن أنه يوجد تقصير من قبل الباحث في حقه في بيان حجم العمل بينه وبين زملائه المشتركين معه بالمكتب، وأن المشكو في حقه يعمل على تعطيل مصالح الجمهور وكثير الشكوى ودائمًا ما يتمارض، الأمر الذي يوقر في يقين وعقيدة المحكمة صحة ارتكابه للمخالفات المنسوبة إليه، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بني على سند من القانون والصحة يبرره وهو ما يتعين معه القضاء برفض الطعن موضوعًا. وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملًا بنص المادة رقم 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

 

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock