fbpx
الهيئات القضائية

حصاد مجلس الدولة في أسبوع.. أبرزها حكم تعدي المعزول على أحكام القضاء

شهدت محكمة مجلس الدولة، الأسبوع الماضي، العديد من الأحكام والفتاوى التي أصدرتها المحكمة، حيث فصلتمحاكممجلس الدولة، بدوائرها المختلفة في عدد من القضايا، وتستعرض «الوطن»، في التقرير التالي أبرزها.

«الإدارية العليا»: الرئيس المعزول لم يحترم أحكام القضاء وتدخل في شؤونه

منعت الجماعة الإرهابية أثناء فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، ظهور أحد الأحكام القضائية الباتة، الذي دلل على عدم احترام المعزول لاستقلال السلطة القضائيةوقام بالتدخل في شؤونها، كما كشف الحكم أن تلك الجماعة لم تكن تحترم القضاة، حتى وصل تهكم رئيسهم محمد مرسى العياط، على القضاة والتدخل في شئونهم.

حكم تاريخي صدر في 2013

وقد سجل الحكم التاريخي النادر هذه الحقائق بأحرف من نور، حيث صدر الحكم من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة في مايو 2013، بإلغاء قرار الحكومة السلبي في عهد الجماعة الإرهابية، بالامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، وكان ذلك قبل قيام ثورة الشعب المصري في 30 يونيه 2013.

وصار هذا الحكم نهائيا وباتاً بشهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا 2021 بعدم حصول طعن عليه.

تأجيل دعوى تعيين حملة الماجستير والدكتوراه لـ23 أكتوبر

قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من إحدى حملة الماجستير، والتي طالبت فيها بإلزام مجلس الوزراء بتعيين أوائل الخريجين من حملة درجتي الماجستير والدكتوراه، اعتبارا من دفعة 2015، لجلسة 23 أكتوبر الجاري.

الدعوى طالبت بإلغاء قرار وقف تعيين الخريجين

واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 1191 لسنة 75 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة، وطالبتسارة فتحيمحركة الدعوى، بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر بالامتناع عن استئناف العمل بالمشروع القومي لتشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجيستير والدكتوراه من دفعة عام 2015.

20 نوفمبر الحكم في طعن نجل محمد مرسي على شطبه من «المحامين»

حجزت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، الطعن المقام من نجل المعزول محمد مرسي وآخرين، الذين طالبوا فيه بإلغاء حكم أول درجة والمتضمن شطبهم من نقابة المحامين للحكم بجلسة 20 نوفمبر المقبل.

واختصم الطعن الذي حمل رقم 14330 لسنة 76 قضائية عليا، كلا من نقيب المحامين وآخرين.

المحكمة قضت في وقت سابق بإسقاط عضوية نجل مرسي وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت في وقت سابق، بإلزام نقابة المحامين بشطب قيد عدد من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية والمدرج أسمائهم بقوائم الإرهاب من جداول النقابة، وجاء على رأسهم نجل المعزول.

حجز دعوى زيادة بدل الصحفيين 20% سنويا للحكم في 24 أكتوبر

حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من روحية رضوان المحامية، وكيلا عن حسام السويفي، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، والتي طالب فيها بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين 20% للحكم بجلسة 24 أكتوبر الحالي.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 6685 لسنة 75 قضائية، وزير المالية، ورئيس المجلس الأعلى للإعلام، ونقيب الصحفيين.

الدعوى طالبت بإقرار الزيادة السنوية بشكل مستعجل

وطالبت الدعوى بإصدار حكم في الشق المستعجل، الخاص بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع المطعون ضدهم عن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، المقرر لجميع الصحفيين المقيدين بجداول تحت التمرين والمشتغلين وذلك بنسبة 20% سنويا.

براءة مسؤولين اثنين من تسهيل التعدي على أرض أثرية بدهشور

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، ببراءة كل من نائب رئيس قطاع آثار بدرجة كبير باحثين سابقًا وحاليًا بالمعاش، ورئيس قطاع آثار بدرجة مدير عام سابقًا وحاليًا بالمعاش، من تهم التستر على التعدي على أرض أثرية بمحافظة الجيزة.

تفاصيل التعدي على أرض الآثار بدهشور

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن المتهم الأول نُسب إليه تحرير عدة كتب موجهة لرؤساء المحاكم الجنائية، تفيد بقيام أحد المواطنين، بالتعدي على أرض الآثار بدهشور بعمل محجر طفلة، وأيضا قيام مواطن آخر بالتعدي على أرض الآثار بالحفر والتجريف وتحميل مواد محجرية والبناء، وأن هذه التعديات جرى إزالتها.

أما فيما يخص المتهم الثاني، نُسب إليهاعتمادالخطابات المشار إليها سابقا، والمحررة بمعرفة الأول والمتضمنة بيانات على خلاف الحقيقة، طبقًا لما أودرته النيابة الإدارية في اتهامها، وجرىتحريك الدعوي التأديبية ضدهم بناءًا على شكوى أحد العاملين بمنطقة آثار أبو رواش بالمجلس الأعلى للآثار، لوجود بعض المخالفات بمنطقة آثار دهشور.

براءة المتهمين في واقعة أرض دهشور

وذكرت المحكمة، أن الشهادات التي قام المتهم الأول بإعدادها واعتمدها المتهم الثاني، وتضمنت قيامهم بهذه الشهادات بإزالة التعدى على أرض الآثار والتعهد بعدم التعدى عليها مرة أخرى، إنما صدرت استنادا إلى مذكرتي إدارة الفتوى بالشئون القانونية بالمجلس الأعلى للآثار، واعتمادا على ما ورد بها من بيانات ومعلومات، وتنفيذا لما انتهت إليه، ومن ثم فلا جناح على المتهمين إن هما استندا إلى هاتين المذكرتين وقاما بتنفيذ مضمونهما وفحواهما في ضوء صدورهما عن جهة اختصاص، بما ينفي عنهما شبه ارتكاب المخالفات المنسوبة إليهما بتقرير الاتهام، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءتهما مما هو منسوب إليهما.

مصدر الخبر | موقع الوطن

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock