fbpx
المقالات القانونية

حقوق وضمانات الموظف فى أثناء التحقيق بقلم المستشار سعد خليل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية

حقوق وضمانات الموظف فى أثناء التحقيق بقلم المستشار سعد خليل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية

الأصل فى المتهم البراءة، لذلك حرصت الدساتير على ترسيخ هذا المبدأ القانونى وأحاطته بمجموعة من الضمانات التى تكفل حقوق كل متهم، فهل تنسحب تلك الضمانات على الموظف العام؟

المستشار سعد خليل، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أكد أن تحقيق العدالة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بكفالة حقوق وضمانات المتهم «كل متهم» والمنصوص عليها فى الدستور والقانون خلال مرحلتى التحقيق والمحاكمة وكل حق من الحقوق الأساسية للمتهم يترتب عليه العديد من الضمانات .

وأولى تلك الضمانات هى قرينة البراءة، وهى ما نصت عليه المادة 96 من الدستور من أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وهى من أهم الضمانات التى نصت عليها الدساتير وأكدته المواثيق الدولية ومن قبلها الشرائع السماوية ، وافتراض البراءة يظل ملازما للمتهم فلا يجوز نقضها إلا بالأدلة القاطعة، فلا يزيل اليقين إلا اليقين، وتنجلى أهمية هذا الحق فى النتائج المترتبة عليه، ومنها عبء الإثبات الذى يقع على سلطة الاتهام فلا يجوز مطالبة المتهم بإثبات براءته، ولا يجوز إجباره على تقديم دليل ضد نفسه، وأن الإدانة تبنى على الجزم واليقين لا الشك والتخمين ، فالشك يفسر لصالح المتهم ويتعين تقرير البراءة للأدلة المشكوك فيها أو غير المشروعة، ويترتب على ذلك أيضاً أن مجرد تحريات الجهات الرقابية لا تصلح بذاتها دليلاً كاملاً للإدانة ما لم تؤازرها أدلة أخرى ، وقرينة البراءة تنتفى معها المسئولية المفترضة أو التضامنية.

ويأتى فى المرتبة الثانية، كفالة حق المتهم فى الدفاع عن نفسه «أصالة أو بالوكالة»، وهو ما نصت علية المادة 98 من الدستور، وهذا الحق يتولد عنه عدة ضمانات منها الاستعانة بمحام، وعدم جواز «تحليف» المتهم اليمين ، وأحقيته فى الاطلاع على أوراق التحقيق ومنحه مهلة معقولة لإعداد دفاعه، كذلك فإنه وفقاً لنص المادة 55 من الدستور فإنه من حق المتهم الصمت، وكذا انتفاء مسئوليته عما يدلى به من أقوال غير صحيحة فى معرض دفاعه، كما أن له الحق فى دحض أقوال الشهود وتفنيد أدلة الثبوت وتمكينه من الدفاع عن نفسه بالوسائل التى يقدرها والتزام جهة التحقيق تحقيق دفاعه ، كما أن له الحق فى مواجهته بالاتهام، فيتعين مواجهته بالتهمة المنسوبة إليه بكافة عناصرها وأركانها، ومواجهته بأدلة الثبوت، ولا يجوز التعويل فى الإدانة على دليل لم يتم مواجهته به .

ويشير المستشار سعد خليل إلى أن حيدة واستقلال جهة التحقيق ضمانة أساسية لتحقيق العدالة، وهى ضمانة متوافرة فى تحقيق النيابة الإدارية، ولذلك فإنه من حق الموظف إذا تبين له عدم حيدة واستقلال التحقيق بالجهة الإدارية، أن يطلب أن يجرى التحقيق معه بالنيابة الإدارية أو أن يتقدم بشكوى للنيابة مباشرة .

وأخيراً تتوج هذه الضمانات بتوقيع الجزاء المناسب مع الفعل المرتكب وهو ما حدا بالمشرع الدستورى فى المادة 197 من الدستور إلى منح النيابة الإدارية اختصاص توقيع الجزاء التأديبى تحقيقاً للعدالة الناجزة التى يصبو إليها النظام القانونى والقضائى كافة .

ونرى ضرورة إصدار مدونة تتضمن كافة حقوق الموظف العام ومنها الحقوق والضمانات فى أثناء مرحلتى التحقيق والمحاكمة.

 

مصدر الخبر | موقع بوابة االاهرام

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock