أحوال محاكم مصر

حكم قضائى يحدد موعد سقوط حق المطالبة بدين ضريبة المبيعات

حكم قضائى يحدد موعد سقوط حق المطالبة بدين ضريبة المبيعات

أصدرت الدائرة التاسعة والعشرون – ضرائب (6) – بمحكمة القضاء الإدارى – بمجلس الدولة، حكما فريدا من نوعه، يهم المستثمرين، بسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بدين ضريبة المبيعات لمرور المدة المقررة قانونا لإعادة الفحص وهي 3 سنوات من أخر تاريخ مقرر لتقديم الإقرار، وتقضي ببراءة ذمة إحدى الشركات من دين الضريبة الأصلية والإضافية، وذلك على الرغم من اطمئنان المحكمة لتقرير الخبراء وانتهاءه إلي تأييد المأمورية ورفض اعتراضات الشركة.

 

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 33377 لسنة 70 قضائية، لصالح المحامى أيوب عثمان، برئاسة المستشار سعد مسعود محفوظ، وعضوية المستشارين محمد حسنين، وأحمد محمد المهدى، وأمانة سر أحمد صلاح.

الوقائع.. نزاع بين مصلحة الضرائب وشركة حول المطالبة بدين ضريبة المبيعات

تتلخص الوقائع في قيام مصلحة الضرائب بإخطار إحدي الشركة بنماذج – 15 ض.ع.م – والمطالبة بسداد فروق فحص ضرائب المبيعات والمطالبة بسداد الضريبة الإضافية، والشركة الطاعنة تظلمت من المطالبة الي اللجان الخاصة بمصلحة الضرائب، واللجان ترفض تظلم الشركة.

وفى تلك الأثناء – لجأت الشركة الطاعنة للقضاء الإداري بالقاهرة، وتمسكت بمواد القانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة على المبيعات، واستندت إلي ما جاء بنص المادة 16 و 17 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات أن التزام المسجل بتقديم إقرار شهري للمصلحة عن الضريبة المستحقة علي النموذج المعد لذلك، فإذا لم يقدم الإقرار في الميعاد المنصوص عليه كان للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التي استندت اليها في التقدير، أما في حالة تقديم الاقرار المذكور فللمصلحة الحق في تعديل الاقرارات الشهرية المقدمة من المسجل بشرط أن تبين أسس هذا التعديل مع اخطاره بذلك بخطاب موصي بعلم الوصول، وذلك خلال 3 سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة.

الشركة تتمسك بمواد القانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة على المبيعات

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: تنص المادة 16 من ذات القانون سالف الذكر: “على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء شهر المحاسبة ويجوز بقرار من الوزير مد فترة الثلاثين يوما بحسب الاقتضاء كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة في خلال شهر المحاسبة وإذا لم يقدم المسجل الإقرار في الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التي استندت إليها في التقدير وذلك كله دون إخلال بالمساءلة الجنائية”.

وبحسب “المحكمة”: وتنص المادة 17 من ذات القانون علي أنه: “للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال 3 سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة، وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال 30 يوماً من تاريخ تسليم الأخطار، فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال ستين يوما، يجوز لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق المنصوص عليها في هذا القانون خلال الستين يوما التالية لإخطاره برفض تظلمه، وذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يفيد رفض تظلمه أو لانتهاء المدة المحددة للبت في التظلم ويعتبر تقدير المصلحة نهائيا إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال المواعيد المشار إليها وللمسجل الطعن في تقدير المصلحة إمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صيرورته نهائيا.

المحكمة تستند على أحكام محكمتى النقض والإدارية العليا

واستندت المحكمة في حكمها لعدة أحكام لمحكمة النقض، أبرزها الطعن المقيد برقم 18927 لسنة 77 قضائية، والذى جاء في حيثياته: وحيث استقر قضاء محكمة النقض على أن المشرع رغبة منه في تسوية الخلافات التي قد تنشا بين مصلحة الضرائب على المبيعات والممول بشأن مقدار الضريبة ومدى صدق ما ورد في الإقرارات المقدمة من الأخير قد منح المصلحة الحق في تعديل إقرارات المسجل واخطاره بها بخطاب موصى عليه مصحوبه بعلم الوصول بنموذج 15 ضرائب مبيعات، وذلك خلال 3 سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة بما يتعين مع احتساب بدء التقادم دين ضريبة المبيعات من تاريخ انقضاء اليوم التالي لانتهاء مدة الـ3 سنوات دون إرسال الإخطار وأن يحتسب من تاريخ تقديم الممول لإقراره الشهري .

وكذا استندت على أحكام المحكمة الإدارية العليا وفتوى الجمعية العمومية لقسم الفتوي والتشريع، والذى جاء فيه: وحيث أنه قد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن عبء الإثبات في المنازعة الإدارية لا يخرج في أصله وكقاعدة عامة عنه في غيرها من أن الأصل طبقا للمادة الأولى من قانون الإثبات على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه وهو تطبيق لأصل جوهري معناه أن مدعى الحق عليه إثبات وجوده لصالحه قبل من يبدى التزامه بمقتضاه فإن ثبت ذلك كان على المدعى عليه أن يثبت تخلصه منه، أما بإثبات عدم تقرير الحق أصلا أو عدم ثبوته للمدعى أو انقضائه، وذلك كله على وجه مطابق للقانون ومقتضي ذلك ولازمه أن المدعى هو الذى يتحمل عبء إثبات ما يدعيه بدعواه، فاذا ما أقام الدليل الكافي على ذلك كان المدعى عليه أن يقيم الدليل الداحضة لأدلة المدعى النافي لدعواه – يراجع في هذا المعني فتوي الجمعية العمومية لقسم الفتوي والتشريع ملف رقم 37/2/571 بتاريخ 6/6/2001، وحكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 1146 لسنة 48 ق.م جلسة 23/12/2006.

رغم اطمئنان المحكمة لتقرير الخبراء وانتهاءه الي تأييد المأمورية ورفض اعتراضات الشركة

واستندت المحكمة بحيثيات الحكم الي تقرير الخبير والثابت منه أن الشركة المدعية شركة مساهمة مصرية وخاضعة لقانون الشركات وأن نشاطها هو تصميم الجرافيك تصميم مواقع الإنترنت والخدمات المتعلقة بها، والثابت من تقرير الخبير أن الفترة محل النزاع من 1/9/2009 حتي 31/12/2013 فروق فحص حيث أن المأمورية قامت بفحص نشاط الشركة عن تلك الفترة واخطار الشركة بالنماذج – 15 ض. ع .م – بفروق الفحص بتاريخ 8/3/2015.

المحكمة بحيثيات الحكم تبين أن الخبير المنتدب في الدعوي قام ببحث اعتراضات الشركة المدعية وانتهي إلي تأييد المأمورية وعدم أحقية الشركة في اعتراضاتها وتطمئن المحكمة الي تقرير الخبراء وتأخذ به محمولا علي أسبابه، المحكمة بحيثيات الحكم تبين أيضا أن المأمورية قد قامت بفحص المدعية عن الفترة من 1/2009 حتي 12/2013 وتم اخطارها بالنموذج 15 ض ع م بتاريخ 8/3/2015 ومن ثم فإن حق المأمورية في إعادة الفحص يكون قد سقط بمرور المدة المقررة قانونا لإعادة الفحص وهي 3 سنوات من أخر تاريخ مقرر قانونا لتقديم الإقرار ومن ثم يتعين والحال كذلك القضاء ببراءة ذمة الشركة المدعية من فروق الفحص عن تلك الفترة.

“القضاء الإداري” يقضي بسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بدين ضريبة المبيعات

وتضيف “المحكمة”: ومن حيث أنه عن الضريبة الإضافية ولما كان قضاء المحكمة قد استقر علي أن الضريبة الإضافية تدور وجود وعدما مع استحقاق الضريبة الأصلية، ومن ثم يتعين والحال كذلك القضاء ببراءة ذمة الشركة المدعية من الضريبة الإضافية عن الفترة التي سقط فيها حق المأمورية في إعادة الفحص.

1

2

3

4

5

مصدر الخبر | موقع برلماني

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى