حكم نهائي ثالث.. لا يجوز الرجوع على الداخلية بالتعويض عن إلغاء رخص القيادة عند حوادث المرور
بعد حكميها النهائيان الأول بإلغاء رخصة القيادة عن حوادث المرور للإصابات الخطيرة أو الوفاة، والثانى بأن انقضاء الدعوى الجنائية للتصالح مع أهل المجنى عليه فى حوادث المرور لا يلزم الداخلية بشئ فى إعدام الرخصة وإنهاء مسيرة الجانى فى القيادة، ابتدع القضاء في حكم نهائي ثالث مبدأ قانونياً جديداً بأنه لا يجوز الرجوع على وزارة الداخلية بالتعويض عن إلغاء رخص القيادة عند حوادث المرور الخطرة لاستخدام سلطتها فى أمان الطرق.
وبشهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا فى فبراير 2022 بعدم الطعن على الحكم التاريخى الثالث الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة ذات القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار وزارة الداخلية إدارة المرور بإلغاء رخصة القيادة للمدعى (ع.ا.ز.ف) رقم 18060 بالدرجة الأولى بالبحيرة عن تهمة الإصابة الخطأ التى قيدت ضده جنحة بقسم رشيد بأن تسبب خطأ أثناء قيادته السيارة التي يمتلكها رقم 15015 رحلات البحيرة برشيد مما نجم عنه إصابات ركاب سيارة أجرة الموصوفة بالتقرير الطبى ورفض طلبه تعويضا ضد وزارة الداخلية لإلغاء رخصة القيادة .
وقالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، إن الفصل في طلب التعويض عن إلغاء رخصة القيادة عند حوادث المرور الناجم عنها إصابات خطيرة أو الوفاة يقتضى البحث في مدى مشروعية القرار المطلوب التعويض عنه ليستبين مدى توافر ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية , فإن المشرع الدستورى جعل الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها، كما يلزم أن يكون استعمال الطرق أيا كانت طبيعتها في المرور على الوجه الذى لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يؤدى إلي الإخلال بأمن الطريق العام أو يعطل أو يعوق استعمال الغير له أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة .
وأضافت المحكمة، أنه في حالة ثبوت ارتكاب قائد المركبة حادث مرورى ترتب عليه وفاة شخص أو إصابته يجوز إلغاء رخصة القيادة ولا يتم إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد اجتيازه دورة تدريبية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو ستة أشهر لأحد المراكز أو المدارس المعتمدة من الإدارة العامة للمرور لمنحه ذات الرخصة بذات الدرجة، ويعاد اختباره وفقا لذات الشروط والاختبارات، مع إعادة اجتياز الاختبار الفني في القيادة وفي قواعد المرور وآدابه واجتياز دورة لا تقل عن ثلاثة أشهر في أحد المعاهد لتعليم القيادة كشرط لمنح الرخصة من جديد بذات درجتها وهو ما يخضع لسلطان تقدير وزارة الداخلية في كل حالة على حدة.
وانتهت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن المدعي يمتلك السيارة رقم 15015 رحلات البحيرة ويحمل رخصة قيادة درجة أولى وأنه أثناء قيادته للسيارة لتوصيل عمال إحدى شركات البترول إلي عملهم بإدكو اصطدم بسيارة أجرة مما ترتب عليه وقوع بعض الإصابات بالركاب منهم المواطن/ مسعود مبروك حسن الذي أصيب بكدمة بالكتف الأيسر واشتباه بخلع بالكتف واشتباه بكسر في الفقرات القطنية والمواطن/ ناصر عبد العليم محمد الذي أصيب بكدمة بالساق اليسرى واشتباه كسر وكدمة بالظهر والفقرات القطنية والمواطن/ عصام محمد قاسم الذى أصيب بكدمات بالظهر والساقين وجروح بالساقين طول كل منهما 2 سم وقيدت ضد المدعى جنحة أمام محكمة جنح رشيد وتم سحب رخصته، ثم قامت إدارة المرور بإلغاء الرخصة ومن ثم يكون قرار إدارة مرور متفقاً وأحكام القانون مما ينتفى معه ركن الخطأ في جانب وزارة الداخلية التى استخدمت سلطتها في الحفاظ على أمان الطريق في نهار أحد الأركان الجوهرية الموجبة للتعويض دونما حاجة لبحث الركنين الآخرين، مما يتعين معه الحكم برفض طلب المدعي التعويض من وزارة الداخلية.
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم