fbpx
المجالس النيابية

حنفي جبالي يفتتح جلسة البرلمان

افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، لاستكمال جدول أعمال الجلسات. وناقش المجلس في جلسة الأمس 153 مادة من مواد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ

 

وقبيل رفع الجلسة، أعلن رئيس البرلمان، أن حزب الوفد، أخطر المجلس، باختيار النائب سليمان وهدان، رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب.

كما شهدت الجلسة إحالة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إخطار رئيس حزب الوفد، بفصل النائب محمد عبد العليم داوود من عضوية الحزب.

وأوضح رئيس البرلمان، أن قرار الإحالة للجنة التشريعية لإعمال شئونها فيما تضمنته هذه الرسالة.

وشهدت الجلسة أمس الموافقة على آليات مناقشة تعديل الدستور بمجلس الشيوخ، وفقا لما ورد في مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس.

وجاءت المواد على النحو التالي:

الباب السادس: الإجراءات التشريعية البرلمانية.
الفصل الأول:تعديل الدستور.
الفرع الأول:أخذ رأى المجلس في تعديل الدستور.
بناء على طلب رئيس الجمهورية قبل إرساله لمجلس النواب.

مادة ۱۲۰.
يُخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بطلب تعديل الدستور الذى يقترحه، وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى المادة (226 ) من الدستور.
ويجب أن يتضمن الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب تعديلها، وأسباب هذا التعديل، ومبرراته.
ويأمر رئيس المجلس بإتاحة كتاب رئيس الجمهورية بطلب التعديل والبيان المرفق به لأعضاء المجلس كافة خلال أربع وعشرين ساعة من وروده إلى المجلس.

مادة۱۲۱
يعقد المجلس جلسة خاصة خلال خمسة أيام من تاريخ ورود طلب التعديل.
ويعرض رئيس المجلس بیانًا شارحاً لهذا الطلب على المجلس، ثم يحيله إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عنه خلال سبعة أيام من إحالته إليها. ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيها فى مدى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة (226 ) من الدستور، وفى مبدأ التعديل. ويجوز أن يتضمن تقرير اللجنة مشروعا مبدئيا للمواد المقترح تعديلها أو إضافتها فى حالة موافقتها على مبدأ التعديل.
ويتلى مشروع تقرير اللجنة عليها فى جلسة يحضرها ثلثا أعضائها على الأقل قبل تقديمه إلى المجلس.
ويجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له.
ويعرض رئيس المجلسالتقرير على المجلس فى أول جلسة تالية أو فى جلسة خاصة لمناقشته.
وفى جميع الأحوال، يناقش المجلس طلب التعديل خلال عشرين يوما من تاريخ وروده.

مادة ۱۲۲
يتلى تقرير اللجنة العامة فى شأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس فى شأن الموافقة على مبدأ التعديل كليًا أو جزئيًا أو رفضه بأغلبية أعضائه، نداء بالاسم.
وإذا لم يحز طلب التعديل على قبول أغلبية أعضاء المجلس، يبلغ رئيسُ المجلس رئيسَ الجمهورية ومجلس النواب بقرار المجلس فى مبدأ التعديل مشفوعا ببيان الأسباب التي بنى عليها.

مادة ۱۲۳
يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه.
وعلى اللجنة أن تعد تقريرًا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنًا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها.

مادة 124
على كل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث فى شأن طلب تعديل الدستور أن يقدمه لرئيس المجلس كتابة خلال خمسة أيام من تاريخ إحالة التعديل إلى اللجنة. ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات إلى اللجنة، مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها.

مادة 125
يُتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأن تعديل الدستور بحضور ثلثى عدد أعضائها على الأقل فى اجتماع علنى تعقده لهذا الغرض طبقا لأحكام المادة (84) من هذه اللائحة، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة.

مادة 126
تُحدد جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأن تعديل الدستور خلال السبعة أيام التالية لانتهائها من إعداد تقريرها.
ويُتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته. ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية عدد أعضائه، ويجرى التصويت فى هذه الحالة نداء بالاسم.
ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية ومجلس النواب بقرار المجلس فى طلب التعديل، مشفوعا ببيان الأسباب التى بنى عليها، والإجراءات التى اتبعت فى شأنه.
الفرع الثانى: اخذ رأى المجلس فى تعديل الدستور
بناء على طلب خمس أعضاء مجلس النواب.

مادة ۱۲۷
مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يحيل رئيس مجلس النواب الطلب المقدم من خمس عدد أعضائه بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، خلال أربع وعشرين ساعة من انتهاء مجلس النواب من الموافقة على مبدأ تعديل الدستور، إلى مجلس الشيوخ لأخذ رأيه فى المادة أو المواد المطلوب تعديلها.

ماده ۱۲۸
يُطبق فى شأن طلب التعديل المقدم من خمس عدد أعضاء مجلس النواب، ذات الأحكام المنصوص عليها فى المواد من (۱۲۱ إلى 126) من هذه اللائحة.

مادة ۱۲۹
تسري أحكام المادتين ( ۱۲۷، ۱۲۸) من هذه اللائحة على الطلب المقدم من رئيس الجمهورية بتعديل الدستور المرسل إلى مجلس النواب مباشرة دون سابقة إرساله إلى مجلس الشيوخ.

 

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock