fbpx
الهيئات القضائية

حُكم نهائي يؤيد إحالة المُعتدين على المنشآت العامة بعد “فض رابعة” للقضاء العسكري

أثبتت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا فى أبريل 2021 نهائية الحكم الذي أصدره المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة في 26 يناير 2015 في الدعوى رقم 5188 لسنة 15 ق بتأييد قرار النيابة العامة بإحالة الإرهابيين المعتدين على المنشاَت العامة والحيوية المؤمنة بالقوات المسلحة للقضاء العسكري.

وكان الطاعن “ز. م” من جماعة الإخوان الإرهابية ألقي القبض عليه عقب فض ميدان رابعة العدوية مع 250 عضوًا بالجماعة المحظورة وقاموا يوم 14 أغسطس 2013 بعد فض رابعة باقتحام مبنى محافظة البحيرة وأشعلوا بها النيران وأحرقوا قسم شرطة حوش عيسى وألقوا بالمولوتوف على سيارات وأتلفوا مدرعات الشرطة وسيارات الضباط والمواطنين وأشعلوا النيران في واجهات المؤسسات الحكومية.

وأجرت النيابة العامة تحقيقات مع المتهمين, وأصدر المحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية والبحيرة بإحالة القضية رقم 13838 لسنة 2013 جنايات قسم دمنهور إلى القضاء العسكري بالإسكندرية للاختصاص فقام الطاعن وجماعته الإرهابية بالطعن على هذا القرار أمام القضاء الإداري بالإسكندرية التي أيدت قرار إحالتهم للقضاء العسكري والذي أسفر عن الحكم عليهم بالمؤبد.

وقالت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، في حكمها الذي أصبح نهائيا وباتا، أن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية نص على أنه مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها, تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها، وتعد هذه المنشآت في حُكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية وتخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة المشار إليها لاختصاص القضاء العسكري، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة.

ومُد العمل بهذا بالقانون رقم 65 لسنة 2016 لمدة خمس سنوات تنتهى فى 28 أكتوبر حتى 2021.

وأضافت المحكمة أن إسناد أمر تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية في الدولة إلى القوات المسلحة بجانب هيئة الشرطة المنوط بها أصلًا ذلك, وقيام القوات المسلحة بحماية هذه المنشاَت بواسطة الآليات والمدرعات والمعدات الخاصة بالقوات المسلحة وجنود وضباط تلك القوات لاشك أنه يغير من وصف وطبيعة المنشاًت العامة ويجعلها في حُكم المنشاًت العسكرية, ذلك أن حمايتها بواسطة هيئة الشرطة يختلف تماماً عن نزول القوات المسلحة من معسكراتها وثكناتها إلى تلك المنشآت العامة والحيوية الواقعة في قلب المدن والقرى مما تستصحب معه صفة حكم المنشآت العسكرية وليست المدنية, سيما أن الاعتداء على أي فرد من أفراد القوات المسلحة بجنودها وضباطها أسنده الدستور لاختصاص القضاء العسكري مما يجعل تلك المنشاًت العامة المشمولة بحماية القوات المسلحة في حكم المنشآت العسكرية والتي يُشكل الاعتداء عليها جريمة يختص بالفصل فيها القضاء العسكري دون غيره طبقًا للدستور, والنصوص الدستورية تتناغم مع بعضها البعض ولا تتنافر.

واختتمت المحكمة أنه لما كانت النيابة العامة قد أضحت بموجب المادة 189 من الدستور جزءا لا يتجزأ من القضاء تتولى التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يسثنيه القانون, وهى تجمع بين طرف كأصل عام من السلطة القضائية وآخر كاستثناء من السلطة الإدارية, وإذ أصدرت النيابة العامة قرارها المطعون فيه باحالة المدعي وجماعته إلى القضاء العسكري عن الاتهام المنسوب إليهم بقتل وشروع في قتل وسرقة وإتلاف وحرق مبنى ديوان عام مبنى محافظة البحيرة واستخدام أسلحة نارية وذخائر وتعطيل حركة المرور والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة بيضاء وحرق قسم شرطة حوش عيسى حال أن القرار الجمهوري يُلزم النيابة العامة بتلك الإحالة في الجرائم التي نص عليها هذا القرار بقانون فإن قرارها المطعون فيه يكون قد صدر بصدد عمل من الأعمال القضائية التي أوجبها المشرع عليها, وهو بهذه المثابة لا يعد قراراً إداريا بل يعتبر قراراً اتخذته النيابة العامة نزولا على حُكم القانون لأداء وظيفتها القضائية التي خولها إياها القانون وهو ما يخرج عن دائرة رقابة المشروعية التى يختص بمباشرتها مجلس الدولة.

 

مصدر الخبر | موقع مصراوي

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock