fbpx
الهيئات القضائية

دراسة قانونية: مصر تشهد طوال سبع سنوات البناء الحقيقي للإنسان

يقول المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فى دراسة بعنوان ” ملامح البناء والتنمية للدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسي ” إنه عقب ثورة الشعب المصري فى يوم 30 يونيو عام 2013 ضد الفاشية الدينية استعاد الشعب سلطته ، وفى يوم الثامن من يونيو عام 2014 تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر وقد شهدت البلاد فى عهد الرئيس وطوال سبع سنوات البناء الحقيقي للإنسان المصري بإنجازات ومشروعات عظيمة فى كافة مجالات التنمية فى ربوع مصر , بعد أن كانت البلاد على حافة الهاوية من حكم جماعة مارقة عن حدود الأوطان.

وقد مهد إلى هذا البناء من أجل الإنسان المصري البناء التشريعي الراسخ فى دولة القانون، فقد أدرك الرئيس أن سيادة القانون في الدولة هو الضمان الحقيقي لحقوق المواطن، ونظرا لقيمة الشهداء وما يقدمونه من أرواح فداء للوطن، فقد عنى الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء صندوق تكريم خاص لحماة الوطن من شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم بإصداره القانون رقم 16 لسنة 2018، وهو ما يعكس نظرة القيادة السياسية الحكيمة للشهداء بحسبانهم الفئة الأكثر مضاراً وعلى القمة من اهتمامات الدولة وشمول أسرهم بالرعاية ، وهذا القانون يمثل جزءاً قليلاً مما قدمه الشهداء والتضحية بأرواحهم فيكون من قبيل أقل القليل لرد الجميل تخليداً لذكراهم وتذكيراً لأرواحهم الطاهرة فداءً للوطن ، ويعد تعبيرصا ينم عن مدى تقدير رأس الدولة والشعب المصري ذاته اعترافاً بالتضحيات في سبيل حماية الوطن.

وبمقتضى المادة (1) من مواد إصداره تسري أحكامه على الشهداء ومن في حكمهم، وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وأسرهم، المتمتعين بالجنسية المصرية، ممن استشهدوا أو فقدوا حياتهم أو تم فقدهم أو أصيبوا بعد العمل بالدستور، ويصدر قرار باعتبارهم كذلك وفقا لأحكام القانون المرافق، وبالضوابط والإجراءات الصادرة تطبيقا له.

ولمجلس الوزراء لاعتبارات يقدرها إضافة حالات لحوادث أخرى، بناء على عرض الوزير المختص.وفى ذلك مرونة كبيرة لتقدير العمليات البطولية التى يروح ضحيتها الرجال الأوفياء لوطنهم .

ويضيف الدكتور خفاجى أن المشرع انتهج سياسة السعة لمد مظلة التكريم للشهداء وأسرهم فبسط يد التكريم لشهيد العمليات الحربية وشهيد العمليات الإرهابية والمصاب عن تلك العمليات والمفقود والضحية وأسرهم , فشهيد العمليات الحربية هو كل من فقد حياته بسبب العمليات الحربية في ميدان القتال، أو متأثرا بإصابته بعد نقله منه، ويصدر باسمه قرار من وزير الدفاع أما شهيد العمليات الإرهابية فهو كل من فقد حياته من قوات إنفاذ القانون نتيجة عملية إرهابية أو بسببها، ويصدر باسمه قرار من وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال , أما المفقود فهو كل من فقد نتيجة عملية حربية أو إرهابية أو أمنية، ويصدر باسمه قرار من رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال , وأما المصاب فهو كل من أصيب إصابة نتج عنها عجز كلي أو جزئي، نتيجة عملية حربية أو إرهابية أو أمنية، ويصدر باسمه قرار من رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية، بحسب الأحوال .

وقد زاد المشرع سعة بحق فى تكريم الضحايا من تلك العمليات، والضحية فهو كل من فقد حياته نتيجة عملية حربية أو إرهابية أو أمنية ولم يكن من قوات إنفاذ القانون أثناء قيامها بمهامها، أو مكلفا بمكافحة الجريمة أثناء قيامه بذلك، ويصدر باسمه قرار من رئيس مجلس الوزراء، و أسرة الشهيد أو الضحية أو المفقود أو المصاب هم الوالدان والأرمل أو الزوج والأولاد، وأخيرًا شمل أيضا قوات إنفاذ القانون وهم قوات الشرطة أو عناصر القوات المسلحة أو كلاهما، المنوط بها مهام مكافحة الإرهاب أو المشاركة فيها.

ويوضح أن المشرع عرف العملية الإرهابية فى مفهوم أحكام صندوق تكريم الشهداء بأنها كل عمل إرهابي يتم ارتكابه بالمخالفة لأحكام قانون العقوبات أو أي قانون آخر ينص على الجرائم الإرهابية، وينتج عنه شهداء أو ضحايا أو مفقودون أو مصابون، كما عرف العملية الأمنية بكل عمل أمني يهدف لمكافحة الجريمة وحفظ الأمن والنظام العام وتحقيق السكينة العامة.

وحدد الجهات العامة وهى التي تضمها الموازنة العامة للدولة ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية .

وبتاريخ 3 مارس 2021، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 4 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.متضمنا توفير الاشتراك والتجديد المجانى فى مراكز الشباب والنوادى والمنشاَت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة والأنشطة الرياضية المختلفة وإتاحة الدخول المجانى لكافة المتاحف والمتنزهات والحدائق والمسارح وقصور الثقافة التابعة للدولة.

وتشير الدراسة أنه تفعيلا للدور الاجتماعي للضريبة مع توافر وعائها القانوني تضمن القانون الجديد تعديلات مستجدة تتمثل فى فرض ضريبة قيمتها خمسة جنيهات على الخدمات والمستندات التي تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 50% بناءً على طلب ذوى الشأن وكذا ما يلى: تذاكر حضور المباريات الرياضية والحفلات والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة 50 جنيها فأكثر وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية وكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ,و عقود المقاولات والتوريدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 , وطلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمجتمعات العمرانية الجديدة , وطلبات الاشتراك في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها وتذاكر الرحلات الجوية.

وكذا الطلبات التي تقدم إلي الجهات المذكورة سلفا للحصول علي خدمة من الخدمات التي تقدمها إذا زادت قيمة الرسوم المقررة لها علي ثلاثة أضعاف القيمة الضريبية المنصوص عليها بهذه المادة، كما تفرض تلك الضريبة حال الحصول على هذه المستندات أو تلك الخدمات إلكترونيًا.

وتحصل تلك الضريبة المفروضة على هذه المستندات والخدمات بطريق لصق طابع أو بإحدي وسائل الدفع الإلكتروني أو نقدًا بمراعاة حدود الدفع النقدي المنظم بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ولا تتعدد الضريبة بتعدد المستندات اللازمة لأداء الخدمة , وتؤول تلك الضريبة إلى الصندوق ، ويصدر بتحديد شكل الطابع المشار إليه قرار من وزيـر المالية، ومع عدم الإخلال بالضريبة على تذاكر الرحلات الجوية لا تسري هذه الضريبة على تذاكر وسائل النقل بكافة أنواعه.

ويذكر خفاجى أن المشرع انتهج كذلك التشارك الاجتماعي لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية وزيادة وعي النشء والشباب في مواجهة الإرهاب وتكريم الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين في العمليات الحربية والإرهابية والأمنية حيث تخصم شهريًا نسبة تعادل خمسة من عشرة آلاف من راتب العاملين بالجهات العامة ، وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام ، وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة ، والعاملين لدي الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذين تسري بشأنهم أحكام القانون الخاص بالعمل ، وذلك فيما عدا العمالة غير المنتظمة أو باليومية ، علي أن تقوم الجهة المختصة بصرف الراتب بعد استقطاع هذه النسبة ، على أن تتولي وزارة المـالية تحصيل هذه النسبة وتوريدها إلي حساب الصندوق، كما يقوم كل طالب في مراحل التعليم ما قبل الجامعي بأداء مساهمة تضامنية مقدارها خمسة جنيهات سنويًا ، وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب في التعليم الجامعي وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب سنويًا ، وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلي الصندوق، على أن تحصل هذه القيمة نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني، ويصدر الوزير المختص – بحسب الأحوال – قرارًا بضوابط تحصيلها .

وفى 6 يونيو 2021 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 231 لسنة 2021، تضمن فى مادته الأولى اعتبار صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، المنشأ بالقانون رقم 16 لسنة 2018، من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسرى على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية به أحكام المادتين 17 و 20 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وتضمن فى مادته الثانية تفويض رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم اختصاص رئيس الجمهورية المنصوص عليه فى المادة 21 من قانون الخدمة المدنية المشار إليه فيما يتعلق بالتعيين فى وظائف مدير عام والإدارة الإشرافية بصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم .

مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock