الهيئات القضائية

دون اللجوء للبصمة الوراثية.. «استئناف طنطا» تؤيد إثبات نسب طفلة لأبيها بشهادة الشهود| حكم

قضت الدائرة الخامسة عشر «أسرة» بمحكمة استئناف طنطا، بتأييد إثبات نسب صغيرة إلى والدها من خلال شهادة الشهود دون اللجوء إلى البصمة الوراثية – DNA – بعد إنكار «الأب» ذلك النسب، كما أن الأب – المستأنف – لم يلاعن الأم – المستأنف ضدها – وهو ما يعرف في الفقه بـ«اللعان».
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 2523 لسنة 70 قضائية، برئاسة المستشار فتحي محمد عيد، وعضوية المستشارين إيهاب فاروق محمد، وتامر مصطفى مباشر، وبحضور وكيل النيابة أحمد سراج، وامانة سر كامل أبو العطا.
الوقائع.. الأب يستأنف على حكم اثبات نسب الصغير له
وقائع الاستئناف ومستنداته وأوجه دفاع الخصوم فيه سبق بيانها بالحكم المستأنف والذى تحيل إليه المحكمة منعاَ من التكرار، إنما توجز الدعوى بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم ربطاَ منها لأواصر الدعوى وحملاَ منها لقضائها في أن المستأنف ضدها عقدت لواء الخصومة فيها ابتداء بصحيفة موقعة من محام أودعتها قلم كتاب المحكمة وطلبت في ختامها الحكم بثبوت العلاقة الزوجية بينها وبين المستأنف وإثبات نسب الصغيرة.
وذلك على سند من القول حاصله أنها كانت زوجة المستأنف بموجب وثيقة الزواج الرسمية المؤرخة 2 أغسطس 1993 ثم طلقها في أغسطس 1997 طلقة أولى بائنة ثم عقد عليها من جديد بعقد رسمي مؤرخ 4 سبتمبر 1997، وعاد فطلقها طلاق بائن بينونة صغرى بتاريخ 23 سبتمبر 2000، وظلت تعيش معه ولم تترك منزل الزوجية، مستغلاَ جهلها، وأوهمها أنه أعادها إلى عصمته وعقد معها عقد زواج عرفي ثم أنجبت منه الصغيرة “نور” في 17 أكتوبر 2005، ثم قام بطردها من منزل الزوجية بعد أن تمت أركان عقد الزواج صحيحة الأمر الذى حدا بها للجوء لمكتب التسوية ثم أقامت دعواها الراهنة بغية الحكم بطلباتها.
وتداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة مثل خلالها طرفيها كللاَ بوكيل، وعدلت المستأنف ضدها طلباتها إلى طلبات إثبات نسب الصغيرة “نور” مواليد 17 أكتوبر 2005 إلى المستأنف ثم قضت المحكمة بجلسة 24 فبراير 2020 بإثبات نسب الصغيرة “نور” إلى المستأنف، وأسست قضائها على اطمئنانها إلى شهود المستأنف ضدها اللذان قررا بزواج الطرفين قبل ولادة الصغيرة، وحيث لم يلق هذا القضاء قبولاَ لدى المحكوم عليه بالاستئناف الراهن بصحيفة موقعة، وأعلنت طلب في ختامها الحكم بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وساق لاستئنافه أسباباَ حاصلها أنه يصمم على دفعه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم رقم 763/ 2000 أسرة كفر الزيات والمستأنف برقم 404 / 58 قضائية، وحجية الإقرار المنسوب للمستأنفة بصحيفة الدعوى 763 / 2000 أسرة كفر الزيات وحجية قسيمة جواز المستأنف من أخر خلاف المستأنف بتاريخ 2010 وبطلان الحكم لإغفال باقى الخصوم في ديباجته، وحيث أن مما ينعها المستأنف على الحكم المطعون فيه بالبطلان وفى بيان ذلك يقول أن ديباجة الحكم قد خلت من أسماء باقي الخصوم مما يبطله.
الأب يستند على ديباجة الحكم بأنها قد خلت من أسماء باقي الخصوم مما يبطله
المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أنه متى كان النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى فإنه لا يعتبر نقصاَ أو خطأ جسيماَ، مما قصدت المادة 187 من قانون المرافعات وأن المادة 178 من قانون المرافعات، إذ أوجبت أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم، قد قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى التي صدر فيها الحكم تعريفاَ نافياَ للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه، وإذ رتبت هذه المادة البطلان على النقص أو الخطأ أو اللبس في التعريف بشخصيته مما يؤدى إلى عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو إلى تغيير شخص الخصم بأخر لا شأن له بالخصومة في الدعوى.
ووفقا لـ”المحكمة” وأن الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذى ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة لا يترتب عليه البطلان، لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة بيانات الحكم المطعون فيه أنه أغفل في نسخته الأصلية أسماء المطعون ضدهم ووزير الداخلية ووزير الصحة ورئيس مكتب صحة كفر الزيات، فإنه لا يكون بذاته قد أغفل بياناَ جوهري من شأنه أن يشكك في حقيقة وضع هؤلاء الخصوم واتصالهم بالخصومة المرددة في الدعوى لا يترتب عليه بطلان، ويضحى النعي به على غير أساس.
محكمة أول درجة ترفض دعوى إثبات النسب لعجز الأم عن تقديم الدليل
ومتى كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة من اطلاعها على صورة الحكم في الدعوى رقم 763/ 2000 أسرة كفر الزيات والمستأنف برقم 404/58 قضائية – أنه مردد بين ذات الخصوم في الدعوى الراهنة وقد أقيمت بطلب اثبات نسب الصغيرة “نور” إلى المدعى عليه المستأنف في الاستئناف الراهن، واستندت المدعية المستأنف ضدها في الاستئناف الراهن في تلك الدعوى إلى الفراش أو الزوجية الصحيحة بينها وبين المستأنف، وأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، ولم تطمئن محكمة الاستئناف لشهود المستأنف بشأن ثبوت الزوجية بين الطرفين، وانتهت المحكمة إلى رفض اثبات النسب وكان البين من أسباب ذلك الحكم أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيساَ على عجز المدعية فيها عن إثبات قيام العلاقة الزوجية بينها وبين المدعى عليه فيها لعجزها عن تسليم الدليل على قيام تلك العلاقة، مما مفاده أن ذلك الحكم قد قضى برفض الدعوى بحالتها لعدم تقديم الدليل على قيام العلاقة الزوجية المدعى بها.
ولما كان من المقرر أن تقدير الدليل لا يجوز قوة الأمر المفضي، وأن الحكم برفض الدعوى استناداَ إلى خلو الأوراق من سندها هو في حقيقته قضاء في الدعوى بالحالة التي هي عليها وقت صدوره له حجية مؤقتة تقتصر على الحالة التي كانت عليها الدعوى حين رفضها لا تحول دون معاودة طرح النزاع من جديد أمام المحكمة الراهنة متى كانت الحالة التي انتهت بالحكم السابق قد تغيرت، وكانت تلك المحكمة قد قدرت الدليل في الدعوى على وجه معين، فهو لا يلزم المحكمة الراهنة ولا يجوز قوة الأمر المقضي أمامها الأمر الذى تنتهى معه المحكمة إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى استناداَ إلى الأسباب التي أقامتها المحكمة، بالإضافة إلى الأسباب التي أقامتها محكمة أول درجة.

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى