fbpx
نقابة المحامين

ردا على طلب نقيب المحامين.. مصلحة الضرائب: سيتم معاملة المحامين المحالين للزوال بذات المعاملة المقررة للمحامين المحالين لجدول غير المشتغلين

ردا على طلب نقيب المحامين.. مصلحة الضرائب: سيتم معاملة المحامين المحالين للزوال بذات المعاملة المقررة للمحامين المحالين لجدول غير المشتغلين

أرسلت مصلحة الضرائب المصرية ـ قطاع البحوث الضريبية، ردًا على الطلب المقدم من نقيب المحامين، الأستاذ عبدالحليم علام، بضرورة استصدار تعليمات إلى مأموريات الضرائب المختلفة لمراعاة معاملة المحامين المحالين للزوال معاملة المحامين المحالين لجدول غير المشتغلين.

وأكدت مصلحة الضرائب في ردها أنه سيتعين معاملة المحامين المحالين للزوال بذات المعاملة المقررة للمحامين المحالين لجدول غير المشتغلين، دون الاخلال بأحكام القانون الضريبي الواجب التطبيق.

نص الرد،،

السيد الأستاذ / عبد الحليم علام
نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب

تحية طيبه وبعد…

إيماء إلى الطلب المقدم من سيادتكم المؤرخ ۲۰۲۳/۱۱/۱٤ والذي يطلب فيه استصدار تعليمات إلى مأموريات الضرائب المختلفة لمراعاة معاملة المحامين المحالين للزوال معاملة المحامين المحالين لجدول غير المشتغلين حيث أنهم يمتنع عليهم ممارسة مهنة المحاماة إلا بعد قيدهم في نقابة المحامين بإجراءات ورسوم جديدة .

وبعد الاطلاع على مواد قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ وذلك فيما يخص المواد المتعلقة بطلب سيادتكم والمشار إليه عالية.

– المادة ” ٢ ” منه نصت على ” يُعد محامياً كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون وفيما عدا المحامين بإدارة قضايا الحكومة، يحظر استخدام لقب محامي على غير هؤلاء”.

ونصت المادة 3 من ذات القانون على، “مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة”.

كما نصت الفقرة الثالثة من المادة رقم ۱۷۰ من ذات القانون على “فإذا مضي علي استبعاد المحامي سنتان دون أن يؤدي الاشتراكات المستحقة عليه وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة أشهر فإذا انقضي هذا الموعد دون الوفاء بالاشتراكات السنوية زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون، ولا يجوز أن يعيد اسمه إلا بإجراءات جديدة ورسوم قيد جديدة مع سداد رسوم الاشتراكات المستحقة وتضم المدة السابقة علي زوال عضويته من النقابة إلى مدد القيد الجديدة” .

وبناء عليه فانه يتعين معاملة المحامين المحالين للزوال بذات المعاملة المقررة للمحامين المحالين لجدول غير المشتغلين، دون الإخلال بأحكام القانون الضريبي الواجب التطبيق.

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock