fbpx
الهيئات القضائية

رفض دعوى تطالب ببناء عقار سكني يزيد ارتفاعه عن 13 مترًا

أيدت المحكمة الادارية العليا، قرار محافظ القاهرة ورئيس حي البساتين، المتضمن رفض منح الترخيص لقطعة أرض يمتلكها مواطنين اثنين، ويرغبا في بنائها عقار سكنى بارتفاع مرة ونصف عرض الشارع، متجاوزين في ذلك الحد المسموح للبناء، ورفضت المحكمة طعن المواطنين، مؤكدة ضرورة الإلتزام بالبناء حد أقصي 13 مترًا، وحمَّلت المحكمة الطاعنين المصروفات .

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد شمس، سلامة محمد، د. حسن هند، محمد أحمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة، حمل الطعن رقم 40509 لسنة 66 ق.عليا.

وأكدت المحكمة، أن الطاعنين يمتلكان قطعة الأرض الكائنة رقم 77/أ بتقسيم الشطر الأول “المعادي الجديدة، حي البساتين” بمحافظة القاهرة، وهذه الأرض تقع ضمن تقسيم الشطر الأول الخاص بإحدي الشركات للاسكان و التعمير، وثبت من حافظة مستندات الدولة، أن الاشتراطات البنائية المرفقة بقرار اعتماد مشروع التقسيم الذي تقع به ارض الطاعنين، وأن ارتفاع المبانى بحد أقصى 13 مترًا، ومن ثم يغدو طلب الطاعنين تبعا لما تقدم ونتيجة له – بشأن منحهما ترخيص بناء العقار سكنى المملوك لهما بارتفاع مرة و نصف عرض الشارع على قطعة الأرض المذكورة – متجاوزا للحد الأقصى المقرر بالاشتراطات المشار إليها، وهي 13 مترًا.

ويتعين على الجهة الإدارية الالتزام بالاشتراطات البنائية لتقسيم المنطقة الكائن بها قطعة أرض الطاعنين باعتبارها في مصاف القيود القانونية المتضمنة في القوانين واللوائح، ويكون مسلكها المتمثل في رفض طلب الترخيص متفقا وصحيح حكم القانون ولا يجب إلغائه.

ولم تأخذ المحكمة، ما قدمه الطاعنان من مستندات تفيد إصدار جهة الإدارة لعدة تراخيص بارتفاع مرة ونصف عرض الشارع ، لعقارات مجاورة لعقاره، ذلك لأن إصدار تراخيص بالمخالفة للقانون لا يصلح سنداً أو مبرراً لإصدار تراخيص أخرى مخالفة، لأن الخطأ لا يقاس عليه .

كما لم تأخذ المحكمة أيضًا، بما تمسك به الطاعنان من سبق صدور أحكام من محكمة القضاء الإداري، بمنح العقارات المجاورة للعقار تراخيص بالبناء مرة ونصف عرض الشارع، فذلك مردود عليه بأن نطاق الحجية القانونية للأحكام المستشهد بها يقتصر علي أشخاص الخصوم في الدعاوي التي صدرت فيها تلك الأحكام – ودون أن تمتد إلى غيرهم وبمراعاة أن حجية هذه الأحكام هي حجية نسبية ذاتية قاصرة على أطرافها، وبالتالي فلا يجوز لمن لم يكن خصما في هذه الدعاوي أو متدخلا فيها التمسك بها في مواجهة الجهة الإدارية في نزاع آخر، مما يتعين معه رفض الدعوى.

 

مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock