في مبدأ قانوني حديث.. محكمة النقض تفسر جريمة تعطيل المواصلات عمدًا طبقًا للمادة 167 عقوبات
فسرت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 12153 لسنة 88 ق – جلسة 14/11/2019، جريمة تعطيل المواصلات عمدًا طبقًا للمادة 167 عقوبات، وأكدت وجوب ذكر المحكمة في الإدانة لتلك الجريمة الدليل على تعمد ارتكاب الفعل الذي تسبب عنه حصول تعطيل المواصلات وعن مدى التعطيل الذي نتج عن ذلك.
وقالت المحكمة في القاعدة: “لما كان الحكم قد دلل على ثبوت جريمة تعطيل المواصلات البرية عمدًا ورد على دفاعهم بانتفائها في حقهم بقوله : (وحيث إن المتهمين وآخرين مجهولين قاموا بما سلف بيانه وهم واقفين عنوة باتجاهه طريق …. وبشارع …. بقصد منع وسائل المواصالت العامة والخاصة من المرور وهو ما ثبت بأقوال شهود إثبات الواقعة وبعض الفيديوهات المصورة التي اطمأنت إليها المحكمة من الثلاث أسطوانات المدمجة سالفة البيان ومن ثم تتوافر أيضًا جريمة تعطيل سير وسائل النقل البرية عمدًا)”.
وتابعت: “وكان ما أورده الحكم مما سلف يسوغ به الاستدلال على توافر قصد تعطيل سير المواصلات لدى الطاعنين؛ ذلك أن القانون أوجب في الجريمة المعاقب عليها في المادة 167 عقوبات توافر أمرين تعطيل المواصلات بالفعل وكون هذا التعطيل نتيجة لتعمد المتهم ارتكاب الفعل الذي تسبب عنه حصوله، وأوجب القانون على المحكمة إذ ما رأت إدانة المتهم في تلك الجريمة أن تذكر الدليل على تعمده ارتكاب الفعل الذي تسبب عنه حصول تعطيل الموصلات وأن تتحدث عن مدى التعطيل الذي ينتج عن ذلك”.
واستكملت:”وكان الحكم قد استظهر من قوال شهود اإلثبات األول والثاني والرابع ” ضباط الشرطة ” أن الطاعنين تعمدوا تعطيل سير وسائل المواصلات بطريق …. من الاتجاهين وفي شارع …. المتقاطع معه بالتجمهر أمام …. قاطعين حركة السير بالطريق المار بيانه ولم يمتثلوا للإنذارات الموجهة إليهم بفض التجمهر، فإن ما أورده الحكم يكون كافيًا وساغًا للدلالة على قيام جريمة تعطيل المواصلات عمدًا التي دين بها الطاعنين بأركانها القانونية، ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص في غير محله”.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين