fbpx
الهيئات القضائية

في نزاع حول فسخ عقد إيجار ودفع مقابل الانتفاع.. النقض: لا يجوز إعادة طرح نفس المسألة بعد صدور حكم فيها بثبوت الحق أو نفيه

أكدت محكمة النقض أثناء نظرها الطعن الطعن رقم ٥٩٩٠ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة 21 يونيو 2021، أن المقرر في قضاء المحكمة أنه لمَّا كان المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين، ويشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضي فيها أساسية لا تتغير ويكون طرفا الخصومة قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما استقرارًا جامعًا مانعًا وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه في الدعوى الثانية أيٌّ من الطرفين قبل الآخر، بما مؤداه أنه إذا صدر حكم حائز قوة الأمر المقضي بثبوت أو نفي حق في الدعوى السابقة فإن هذا الحكم يحوز الحجية بين الخصوم أنفسهم ويعد مانعًا من إعادة طرح ذات المسألة بطريق الدعوى أو الدفع، إذ يترتب علي الحكم الأول حسم النزاع في تلك المسألة.

ــــــــــــــــــــــــ

الـــــمــــحـكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / وائل رفاعي ” نائب رئيس المحكمة “، والمرافعة وبعد المداولة.

حيثُ إنَّ الطعنَ استوفى أوضاعَهُ الشكليِّةَ.

وحيثُ إنَّ الوقائعَ – على ما يبينُ مِّنَ الحكمِ المطعونِ فيهِ وسائرِ الأوراقِ – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ٧٠٥ لسنة ٢٠١٥ مدني طنطا الابتدائية على الطاعن، بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ٢٨/٢/٢٠١٠ والتسليم، وإلزامه بسداد القيمة الإيجارية وقدرها ٤٨٠٠ جنيه وما يستجد لحين صدور حكم نهائي. وقال بيانًا لها: إنه بموجب ذلك العقد استأجر منه الطاعن المحلين محل التداعي بقصد استعمالهما صيدلية ومخزن أدوية نظير أجرة شهرية قدرها ٩٠٠ جنيه، وإذ امتنع عن سداد الأجرة من شهر مارس وحتى تاريخ رفع الدعوى رغم إنذاره رسميًا بالوفاء، ومن ثم فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بعدم جواز نظر طلب الفسخ لسابقة الفصل فيه في الدعوى رقم ٤١١ لسنة ٢٠١١ مدني طنطا الابتدائية واستئنافها رقم ١٢٣٩ لسنة ٦٣ ق طنطا، وبتسليم عين التداعي وأن يؤدي له مبلغًا وقدره ٦٦٦٠٠ جنيه مقابل انتفاع عن الفترة من ١/٣/٢٠١٠ حتى تاريخ الحكم. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم ٩٨٣ لسنة ٦٦ ق، وقضت بتاريخ ٨/٢/٢٠١٧ بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيثُ إنَّ مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز نظر طلب مقابل الانتفاع لسابقة الفصل فيه في الدعوى رقم ٤١١ لسنة ٢٠١١ مدني طنطا الابتدائية واستئنافها رقم ١٢٣٩ لسنة ٦٣ ق، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف ذلك النظر، وقضى بإلزامه بأن يؤدي مقابل الانتفاع، مما يعيبه، ويستوجب نقضه.

وحيثُ إنَّ هذا النعيَّ في محله، ذلك أنه لمَّا كان المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ويشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضي فيها أساسية لا تتغير ويكون طرفا الخصومة قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما استقرارًا جامعًا مانعًا وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه في الدعوى الثانية أيٌّ من الطرفين قبل الآخر، بما مؤداه أنه إذا صدر حكم حائز قوة الأمر المقضي بثبوت أو نفي حق في الدعوى السابقة فإن هذا الحكم يحوز الحجية بين الخصوم أنفسهم ويعد مانعًا من إعادة طرح ذات المسألة بطريق الدعوى أو الدفع، إذ يترتب علي الحكم الأول حسم النزاع في تلك المسألة. لمَّا كان ذلك، وكان البين من الحكم الصادر في الدعوى رقم ٤١١ لسنة ٢٠١١ مدني طنطا الابتدائية واستئنافها رقم ١٢٣٩ لسنة ٦٣ ق طنطا أنه قضى برفض طلب إلزام الطاعن بمقابل انتفاعه بعين التداعي على سند أنه استأجرها بغرض استعمالها كصيدلية وتعذر استخراج ترخيص مزاولة هذا النشاط بتلك العين ولعدم ثبوت عناصر المسئولية التقصيرية في حقه، ومن ثم فإن هذا الحكم قد حسم النزاع فيما بين الطرفين في مسألة أحقية المطعون ضده في مقابل الانتفاع، ولمَّا كانت هذه المسألة المحكوم فيها نهائيًا هي بذاتها الأساس لِمَا يدعيه المطعون ضده في دعواه الماثلة، فمن ثم يحوز الحكم السابق حجية مانعة من معاودة مناقشة مسئولية الطاعن عن مقابل الانتفاع، بما كان لازمه على الحكم المطعون فيه أن يقضي بعدم جواز نظر هذا الطلب لسابقة الفصل فيه، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأيد قضاء أول درجة الذي ألزمه بأداء مقابل الانتفاع، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه، دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

وحيثُ إن الموضوعَ صالحٌ للفصل فيه – ولِمَا تقدَّم –

لـــــــــــــذلـك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت في الاستئناف ٩٨٣ لسنة ٦٦ ق طنطا، بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم ٤١١ لسنة ٢٠١١ مدني طنطا الابتدائية واستئنافها رقم ١٢٣٩ لسنة ٦٣ ق طنطا وألزمت المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock