أخبار وزارة العدل

قانون الشهر العقارى.. البت فى طلب التسجيل خلال 30 يوما من تقديمه

تستهدف تعديلات قانون الشهر العقارى، إلى إنهاء أزمة التسجيل العقارى وعزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وتحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية من خلال تسجيل العقارات، سواء عن طريق العقود النهائية أو العرفية أو وضع اليد لمدة 15 عاما، والذى نشرته الجريدة الرسمية 6 مارس 2022، بالتصديق عليه .

وشمل التشريع، تسهيلات لإجراءات تسجيل العقارات، والتى بدأت بتقليص مدة البت فى طلب التسجيل إلى 30 يوما بعدما كانت تصل إلى سنتين، وتحديد مدة لفحص التظلم حال رفض طلب الشهر، كما تم تحديد مستندات محددة لكل حالة من حالات التسجيل سواء كانت لعقار بوضع يد أو بعقد ابتدائى أو بملكية، ومنعا للتحايل والتلاعب وتعطيل مصالح المواطنين تم تشديد عقوبة تقديم مستندات مزورة إلى سنة حبس وغرامة 50 ألف جنيه.

وحدد القانون سقف زمني للبت في طلب التسجيل، بالنص على أن تقوم المأمورية بالتحقق من توافر شروط الملكية بـ30 يوما حد أقصى من تاريخ تقديم الطلب للبت فى الطلب بالقبول أو الرفض، وإذا كان الطلب مقبول ومستوفى المستندات وليست عليه أى مشاكل أو اعتراضات يتم تسليم عقد التسجيل خلال 30 يوم حد أقصى، أما إذا كان عليه اعتراضات يتم بحث التظلم خلال 7 أيام أخرى، لتكون أقصى مدة لاستلام وثيقة التسجيل 37 يوما والاعتراض وتحديد رسم محدد قدره 500 جنيه لفحص الطلب.

وأجازت التعديلات تقديم طلب التسجيل إلكترونيا، بالإضافة إلى التقديم الورقى، وتتمثل المستندات المطلوب إرفاقها بطلب التسجيل، طبقا المادة رقم (22):

أولاً: البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها.

ثانياً: خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أى مستند رسمى آخر يحمل ذات البيانات.

ثالثاً: السند القانونى لطلب التسجيل.

رابعاً: إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل -إن وجدت- وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

وكان قد أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، 20 قرارا وزاريا بشأن إنشاء فروع جديدة للتوثيق باسم سيارة التوثيق المتنقل والتي تتبع مكاتب التوثيق المركزي ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة.

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى