الصفحة الرئيسية النشرة القضائيةالهيئات القضائية متي يجوز مخاصمة القاضي في الدعاوى التأديبية بمجلس الدولة ؟

متي يجوز مخاصمة القاضي في الدعاوى التأديبية بمجلس الدولة ؟

كتبه مي أحمد
25 مشاهدات
A+A-
إعادة ضبط
أحكام مجلس الدولة
الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/ju8g

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه لا يتصور أن تكون مسئولية مجلس التأديب عن التعويض عما يقع ، من أخطاء فيما يصدره من قرارات بشأن ما يحال إليه من دعاوي تأديبية ضد الموظفين ، وفقا لقواعد المسئولية التقصيرية القائمة علي الخطأ والضرر وعلاقة السببية أو علي نحو مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية العادية الصادرة منها أيا كان حجم الخطأ وقدر الضرر الواقع من هذا الموظف .

إلا أنه ليس معني ذلك هو إعفاء مجالس التأديب من المسئولية عن التعويض عما يصدر منها من قرارات او احكام او جزاءات ضد الموظفين علي وجه الإطلاق .

وإذا كان المشرع قد وضع أسباب وحالات مساءلة القضاة استثناء المسماة ” بالمخاصمة ” وهي في حقيقتها دعوي تعويض عما يقع منهم من أخطاء جسيمة تضر بالخصوم ، فإنه من باب أولي تنعقـــــد مسئولية مجالس التأديب عن التعويـــــض عما يصدر منها من قرارات جزاء ، يشوبها الخطأ الجسيم الذي قد يصل إلي درجة الخطأ الشخصي الذي ينطوي علي هوي طائش ورغبة جامحة من هذا المجلس التأديبي ، يتغيا بها الكيد والنكاية إضرارًا بالموظف الذي تم مساءلته التأديبية وإساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها .

واعتبار أن ذلك من العيوب القصدية التي تشوب القرار وتنحدر به إلي درك الانعدام ويكون الهدف منه الأضرار والكيد بالموظف دون ثمة مقتضي لذلك .

 

مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم

الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/ju8g

قد تعجبك أيضاً

موقع قاضي أون لاين مَعِني بنشر الاخبار المتعلقة بالشأن القضائي والقانوني المصري والعربي المتداولة في كافة المواقع والمدونات الإخبارية دون مسئولية من الموقع عن صحة الخبر من عدمها والموقع لا يتبع إي جهة قضائية رسمية أو غير رسمية لذا وجب التنويه

أخبارنا الحصرية

احدث الاخبار