fbpx
الهيئات القضائية

مجازاة محقق بتعليم القاهرة بتهمة التلاعب بسمعة مديره والتشهير به

أصدرت المحكمة التأديبية للتربية والتعليم وملحقاتها بمجلس الدولة حكمها في القضية 89 لسنة 64 قضائية بخصم أجر شهر من راتب ع .م ، المحقق بإدارة الساحل التعليمية، التابعة لمديرية تعليم القاهرة لقيامه بتقديم شكوى كيدية ضد مدير الإدارة القانونية تضمنت الخوض في عرضه وسمعته وممارسة أعمال المحاماة وتجديد كارنيه نقابة المحامين وإثبات مهنة محام حر ببطاقة الرقم القومي بالمخالفة للقانون.

قالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن وقائع القضية الراهنة تتحصل حسبما جاء بشكوى المتهم الواردة لنيابة التعليم الإدارية بتاريخ 20 اكتوبر عام 2020، ضد م. ح، مدير الشئون القانونية بالإدارة لارتكابه عدة مخالفات مالية وإدارية تتمثل في فرض رأيه القانوني على الباحثين القانونيين بالإدارة لتحقيق منافع شخصية، وحصوله على رشوة عينية من باحثة قانونية بالإدارة سابقًا وحاليًا بإدارة الزاوية التعليمية لعدم التضييق عليها بشأن الحضور والانصراف والموافقة على ندبها بدون توفير بديل.

كما ادعى المتهم بالمخالفة لحقيقة حصول مدير الشئون القانونية على هدايا من “ س “ الباحثة القانونية بذات الإدارة لتحقيق منافع شخصية، وطلبه منها القيام بأعمال خاصة له خارج الإدارة مقابل التوقيع لها بالحضور والانصراف، وطلبه من باحث قانوني عمل يافطة باسمه بالإجبار وقيامه بالتحدث بأسلوب غير لائق مع المواطنين والعاملين بالإدارة، ومحاولته التحرش بإحدى الباحثات القانونيات بالإدارة، وظهوره بوضع مخل مع إحدى السيدات بمقر العمل.

قالت المحكمة عبر أسباب حكمها أنه بشأن ما نسب للمحال رغم كونه محقق بالشئون القانونية من إساءة استخدام حق الشكوى، بأن ضمن شكواه ضد مدير الشئون القانونية بإدارة الساحل التعليمية وقائع غير صحيحة لوصحت لأوجبت مؤاخذته، فالثابت من شهادة م . ف الباحث القانوني بادارة الساحل التعليمية الذي نفى كل ماجاء بشكوى المحال وهو ما أكده الباحثون القانونيون بإدارة الساحل التعليمية، وجميعهم شهدوا بعدم صحة ادعاءات المحال قبل مدير الشئون القانونية بالإدارة.

ومن جميع ماسبق يتضح أن مانسب للمتهم يشكل ذنبًا إداريًا قوامه تجاوز الحق فى الشكوى المكفول وفقًا للدساتير المتعاقبة والقوانين واتخذ منها وسيلة للتلاعب بسمعة وعرض المشكو فى حقه ومن ثم تكون المخالفة ثابتة فى حق المحال ثبوتًا يقينيًا.

وعما نسب للمتهم من تقديم أوراق تجديد كارنيه نقابة المحامين دون إخطار جهة عمله الرسمية بالمخالفة للقوانين، فالثابت من كتاب ادارة الشئون القانونية بالنقابة العامة للمحامين المحرر في 24 أغسطس ٢٠٢١، المثبت بها أن المتهم قبل للمرافعة أمام محكمة النقض بتاريخ 10 أغسطس ٢٠١٥.

ومن جميع ماسبق يتضح أن مانسب للمحال يشكل ذنبًا إداريًا قوامه مزاولة مهنة المحاماة وتجديد عضويته بنقابة المحامين بالمخالفة لأحكام القانون ومن ثم تكون المخالفة ثابتة فى حق المحال ثبوتا يقينيا وهو ماتبنى عليه المحكمة عقيدتها مما يستاهل مجازاته تأديبيا، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بمجازاة المتهم عماد محمود عبد الصادق علي بخصم أجر ثلاثون يوما من راتبه.

 

مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock