أكدت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بـ مجلس الدولة، أحقية المجلس الأعلى للأثار في إزالة أي مخالفات سواء كانت سكنية، أو تجارية، أو صناعية، أو غيرها بالمواقع والمناطق الأثرية.
مجلس الدولة يحظر الباعة الجائلين والمركبات في المواقع الأثرية
وقالت الجمعية العمومية في فتواها، إن حظر تواجد المركبات أو الباعة الجائلين، أو أي نوع من أنواع الدواب في المواقع الأثرية والمتاحف يجب أن يكون بشروط وضوابط تحددها الجهة المختصة والمنوط بها ادارة شؤون هذه المناطق، وتحددها اللائحة التنفيذية لهذا للقانون، وتلتزم الأجهزة المحلية المختصة بتنفيذ قرار الإيقاف أوالإزالة حال صدوره وبتأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ إخطار المحافظة.
وأضافت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن تنفيذ هذه القرارات، في جميع الأحوال يكون على نفقة المخالف.
وانتهت الفتوى، إلى أن جميع المبالغ التي تستحق للمجلس تطبيقا لهذا القانون يجوز تحصيلها بطريق الحجز الإداري.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم