مجلس الدولة: شرط المصلحة لرافعي القضية وجوبي وبدونه غير مقبولة
مجلس الدولة: شرط المصلحة لرافعي القضية وجوبي وبدونه غير مقبولة
أصدرت المحكمة الإدارية بـ مجلس الدولة، حكمًا قضائيًا تضمن، أن ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لقبول الدعوى،
أن تكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة و يتعين توافر هذا الشرط للمدعي وقت رفع الدعوى و حتى يفصل فيها نهائيا.
حمل الطعن رقم 24683 لسنة 69 ق.ع، وأضافت المحكمة ، فشرط المصلحة هو شرط جوهري يتعين توافره ابتداءً عند إقامة الدعوى،
كما يتعين استمراره قائماً حتى صدور حكم نهائي فيها من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.
وأشارت ، أن الطعن هو امتداد لنظر القضية بنفس الخصوم بين الطرفين ، فهو ليس سوى استمرار لإجراءات الخصومة بين الأطراف ذوي الشأن،
فلابد أيضًا من استمرار توافر المصلحة في القضية ، كما أنه يعيد طرح النزاع برمته شكلاً وموضوعاً،
أمام المحكمة الإدارية العليا لتنزل فيه صحيح حكم القانون .
وعلى القاضي الإداري- بما له من هيمنة إيجابية كاملة على القضية وإجراءات الخصومة الإدارية على نحو يملك معه توجيهها،
وشروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لمحض إرادة الخصوم- التحقق من توفر شرط المصلحة وصفة الخصوم فيها ،
والأسباب التي بنيت عليها الطلبات في القضية ، وأن يقدر مدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها ،
ومدى توافر شروطها- ومن بينها شرط المصلحة .
وذلك تخفيفًا عن القضاء الإداري من الانشغال بقضايا وخصومات لا جدوى من ورائها ولا مصلحة لأطراف النزاع في استمرارها ،
فإذا تخلفت المصلحة لسبب أو لآخر كانت الدعوى غير مقبولة شكلاً.
مصدر الخبر | موقع صدى البلد