مجلس الدولة يؤجل استكمال نظر دعوى لإنقاذ سلمى الشيمي وفتيات التيكتوك من السجن إلى جلسة 30 أكتوبر
مجلس الدولة يؤجل استكمال نظر دعوى لإنقاذ سلمى الشيمي وفتيات التيكتوك من السجن إلى جلسة 30 أكتوبر
مفوضي مجلس الدولة تودع تقريرها وتوصي بعدم اختصاص محكمة مجلس الدولة وتشير إلى اختصاص المحكمة الدستورية العليا
أجلت محكمة مجلس الدولة استكمال نظر دعوى لإنقاذ سلمى الشيمي وفتيات التيكتوك من السجن الى جلسة ٣٠ اكتوبر.
الدعوى تطالب بإلغاء وتجميد مادة مخالفة القيم الأسرية وإيقاف عقوباتها لكونها نصوص فضفاضة حمالة أوجه تخلط بين قيم الرجعية والقبلية وتعصف بقيم الحداثة والمدنية والحريات و تطالب بإخلاء سبيل الفتيات الموجه إليهم اتهامات الإعتداء على القيم الأسرية ، الدعوى تختصم كل من رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء و رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني الرئاسي وطالبت الدعوى بالعمل على إلغاء وتجميد مادة القيم الأسرية ورفعها الدكتور هاني سامح المحامي برقم 47659 لسنة 77 أمام الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة
و جاء في الدعوى أن الرقص قيمة مصرية راسخة على اي حال وفي كل مكان وزمان من قاعات اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الى الشوارع والأزقة والشواطئ والبيوت وأن الدولة تدعو للرقص كما في فيلم المصير الذي احتفت به الدولة على كل قنواتها الرسمية وبأغنية الفيلم لمحمد منير ” علي صوتك بالغناء لسه الأغاني ممكنة..ترقص..ارقص..غصب عني ارقص ”
استندت الدعوى الى ما تربت عليه الأجيال المصرية وتلقته على شاشات التلفزيون الرسمية وتراث ماسبيرو من مشاهد ورقصات وملابس تفوق بمراحل ماهو منسوب للفتيات , وجاء في الدعوى أن المصنفات المصرية التلفزيونية خضعت لاعمال الرقابة وانتهت الى أن الأعمال المعروضة على الشاشات المصرية العامة والخاصة (ومنها فيديوهات الرقص والغناء والحركات بملابس أكثر تكشفا مما ورد بموجة اتهامات التيك التوك) قد مرت على القائمين على الرقابة على المصنفات الفنية وأصدروا ترخيصا بأنها لا تمس قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية والاداب العامة والنظام العام
جاء في ختام الدعوى المطالبة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي الصادر بالإمتناع عن الشروع في إلغاء وايقاف وتجميد تنفيذ المادة 25 و 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما نصت عليه بمعاقبة كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى بالحبس الذي لا يقل عن سنتين مع الغرامة أو أيهما ,ذلك لكون تلك المادة مخالفة للدستور ومبادئ العدالة وكونها نصوص فضفاضة فارغة حمالة أوجه تخلط بين قيم الرجعية والقبلية وتعصف بقيم الحداثة والمدنية والحريات , ولمشابهتها لنصوص محاكم تفتيش القرون الوسطى التي تسببت في الزج بغياهب السجون لعاثرات الحظ من الفتيات المسكينات الجميلات لوشاياتِ وحقد وحسد وضغينة ضدهن في تكرار للتاريخ وماتم حيال فتيات القرون الوسطى بأوروبا فيما سمي بمطارق الساحرات والإعتداء على قيم القرون الوسطى , وذلك تساندا الى نص المادة 92 من الدستور بأن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا إنتقاصًا .ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها وكون النص “شبكا أو شراكاً ألقاها المشرع متصيداً باتساعها و بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها”وفق الحكم 48لسنة17 قضائيةضض دستورية , وكون نص القانون قد نسخ ضمنا بقوة الدستور, بما يترتب على ذلك من آثار أهمها الشروع في إخلاء سبيل الفتيات الموجه إليهم اتهامات الإعتداء على القيم الأسرية
مصدر الخبر | موقع النهار